‏إظهار الرسائل ذات التسميات تسرى أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها في الماده3 من القانون المذكور. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تسرى أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها في الماده3 من القانون المذكور. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 21 يناير 2020

قانون رقم122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي



قانون رقم122 لسنة 1980
بإصدار قانون التعاون الزراعي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                   
   بـإسم الشعب
رئيس الجمهورية
   قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ‘ وقد أصدرناه: 

( المادة الأولى )                                                                                 
  تسرى أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها في الماده3 من القانون المذكور وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 117لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ؛ وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وذلك كله فيما لا يتعارض مع هذا القانون .
ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية السارية في شان الجمعيات التعاونية الزراعية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى يصدر اللوائح والقرارات التنفيذية والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرفق

( المادة الثانية )
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب علي الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها ونظمها الداخلية وان تعيد شهرها طبقا لأحكامه خلال مدة تنتهي في 31/12/1981 وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر .

( المادة الثالثة )
علي كل جمعية يعاد شهر نظامها طبقا لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا للنظام الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر .


( المادة الرابعة )
تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلي أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لأحكامه .

( المادة الخامسة )
تستمر الصناديق المنشاة طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية في مباشرة أغراضها مع مراعاة تعديل أوضاعها بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به .

( المادة السادسة )
يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص ، ويصدر الوزير المختص قرار بتحديد الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون .                     علي أنة بالنسبة للاتحاد التعاوني الزراعي المركزي يعتبر وزير الزراعة هو الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة .

( المادة لسابعة )
لا تسري علي الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 ، والقانون رقم 128 لسنة 1957 ويلغي القانون رقم 51 لسنة 1969 كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

( المادة الثامنة )
يصدر الوزير الائحة التنفيذية لهذا القانون بناء علي اقتراح الجهة الإدارية المختصة .

( المادة التاسعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لنشرة .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1400 ( أول يوليه سنة 1980 )
                                                                         
                                                                   
                                                                        أنور السادات

قانون التعاون الزراعي

الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1ـ التعاون حركة شعبية ديمقراطية ترعاها الدولة ويسهم التعاون في تنفيذ الخطة
      العامة للدولة في القطاع الزراعي.
والجمعيات التعاونية الزراعية وحدات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تطوير الزراعة في مجالاتها المختلفة كما تسهم في التنمية الريفية في مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصاديا واجتماعيا في إطار الخطة العامة للدولة.
وتتولى التعاونيات تقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم في التنمية الاجتماعية في منطقة عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضاء التعاونيات وغيرهم اقتصاديا واجتماعيا في إطار الخطة العامة للدولة.

مادة 2 ـ تعتبر جمعية تعاونية تشهر طبقا لأحكام هذا القانون كل جماعة تتكون من
الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشتغلين بالعمل الزراعي في مجالاته المختلفة باختيارهم وبما لا يتعارض مع المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليا.
ولا يجوز لغير الجمعيات الزراعية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أو لأي قانون تعاوني آخر أن تضمن اسمها كلمة "تعاون زراعي" أو مشتقاتها.
ويجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الزراعية وغرضها الأصلي ومقرها وألا يتضمن اسمها اسم أي شخص من أعضائها أو من غيرهم.

الباب الثاني

البنيان التعاوني الزراعي

مادة 3 ـ يتكون البنيان التعاوني من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاوني
           الزراعي المركزي .
         والجمعيات التعاونية الزراعية إما متعددة الأغراض أو نوعية .
وتتكون هذه الجمعيات حسب الحاجة ووفقا لطبيعة نشاط كل منها في خدمة المجالات الآتية :
 ( أ ) الإنتاج النباتي .
 (ب) الإنتاج الحيواني .
 (جـ) الإصلاح الزراعي . المنشأ جمعياته طبقا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة
1952 بالإصلاح الزراعي .
 (د) استصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها ـ المنشأة جمعياته طبقا لأحكام القانون
     رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة
     والتصرف فيها.

ويجب أن يكون لكل مجال من المجالات المشار إليها بنيانا تعاونيا فرعيا مستقلا الخدمة نشاطه وعلي قمته جمعية عامة .

ويعتبر الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قمه لهذه البنيانات الفرعية .

مادة 4 ـ يكون انشاء الجمعيات التى تباشر نشاطا او اكثر من الانشطة المنصوص عليها
        في المادة السابقة فى نطاق المحافظة وذلك على الوجه التالى:
( أ ) يجوز إنشاء جمعية محلية متعددة الاغراض تعمل على مستوى قرية او اكثر 
     ذات حجم اقتصادي مناسب وفقا لظروف كل منطقة ونشاطها وذلك على النحو
     الذي تبينه اللائحة التنفيذية وتتكون الجمعية من عشرين عضوا على الاقل من
     الأفراد المشتغلين أو المنتجين في احد المجالات الزراعية.
(ب) يجوز انشاء جمعية زراعية نوعية تتخصص فى اداء خدماتها لصالح اعضائها
     على مستوى قرية او اكثر او على مستوى المحافظة.
(ج)يجوز إنشاء جمعية مشتركة متعددة الاغراض على مستوى مركز ادارى او
  أكثر لخدمة أعضائها من الجمعيات المحلية متعددة الاغراض الموجودة فى نطاقها
(د) تتكون جمعية مركزية واحدة متعددة الاغراض على مستوى المحافظة لخدمة
        أعضائها في مجالات التنمية المختلفة وتشترك فى عضويتها جميع الجمعيات
 التعاونية متعددة الأغراض المحلية والمشتركة الموجودة فى نطاق المحافظة.

مادة 5- تتكون الجمعيات التعاونية على مستوى اكثر من محافظة او على مستوى
         الجمهورية بهدف توجيه وارشاد التعاونيات وترشيد ادارتها وتمكينها من تحقيق
         أغراضها. والعمل على تحقيق الترابط وتنسيق الجهود المشتركة بين كافة
         مستويات البنيان التعاوني على الوجه التالى:

( أ ) الجمعية العامة متعددة الاغراض على مستوى الجمهورية وتتكون من
      الجمعيات المركزية المتعددة الاغراض بالمحافظات.

(ب) الجمعيات النوعية على مستوى اكثر من محافظة او على مستوى الجمهورية
      وتتكون من الجمعيات النوعية التى تمارس ذات النشاط.

       (ج) الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ويتكون من جميع الجمعيات العامة
            والمركزية.

 مادة6- لا يجوز أن تنشأ في المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع
واحد في البنيان الواحد إلا بقرار من المحافظ المختص في نطاق المحافظة ، وبقرار من الوزير المختص إذا كانت منطقة عملها تشمل أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية ، بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.

مادة7- تبين اللائحة التنفيذية قواعد العضوية فى الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة
       والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي كما تبين حدود منطقة عمل الجمعية.

مادة8- يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة في رأس مال المشروعات التي تنشئها
الجمعيات التعاونية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعي، وبما لا يزيد على (25٪ ) من رأس مال تلك المشروعات ، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمساهمين في العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق في الفائض يوزع بنسبة المساهمة في رأس المال.
      ويجوز للجمعيات التعاونية ، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأي
الجمعية العامة ذات الصلة ، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة9- المؤسسون هم الذين يشتركون فى إنشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها                                               
ويتولون إعداد نظامها الداخلى ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يرتبه إنشاء الجمعية من التزامات وعن كافة الاموال المكتتب بها لحين تسليمها لاول مجلس إدارة كما يرد إليهم ما تقرره الجمعية العمومية من مصروفات.

مادة10- تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الادارية
المختصة ونشر نظامها الداخلى فى الوقائع المصرية وتبين اللائحة التنفيذية  طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها والبيانات المشتركة فى نظامها الداخلى.

الباب الثالث
مهام وحدات البنيان التعاونى الزراعى

مادة11- تباشر الجمعية المحلية متعددة الأغراض نشاطها فى مجالات الخدمات والإنتاج
والتسويق والتنمية الريفية التى تتطلبها حاجات أعضائها فى منطقة عملها وبصفة خاصة مايلى:
1- بحث التركيبات المحصولية للدورات الزراعية ومتابعة تنفيذ الخطة التى يتفق
   عليها في إطار الخطة العامة للدولة فى منطقة عمل الجمعية.
2- تخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الإنتاجية طبقا لإمكانيتها الإقتصادية بما فى
   ذلك مشروعات التصنيع الزراعى أو الإنتاج الحيوانى أو تربية الدواجن أو تربية
    النحل أو الصناعات البيئية  أو إستصلاح الأراضى إو الثروة المائية
3- المساهمة فى تنظيم زراعة الارض وتجميع الاستغلال الزراعى للنهوض
    بالزراعة وفقا للأسس العلمية الحديثة وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة ووحدات
    الإدارة المحلية
4- القيام بعمليات تسويق محاصيل الأعضاء تعاونيا
5- الحصول على القروض من مختلف المصادر لتمويل مشروعاتها الانتاجية
    والخدمية اللازمة لها بصفتها الإعتبارية ولأعضائها الراغبين فى التعامل معها
    وذلك كله طبقا للقواعد والضوابط والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
6- التوسع فى الميكنة الزراعية بتوفير الالات الحديثة لمختلف العمليات وتدريب
    العاملين عليها وتنظيم إدارتها وتشغيلها وصيانتها باسلوب إقتصادى سليم.
7- إداره وإستغلال مشروعاتها وأراضيها وكذلك الأراضى التى تعهد إليها بها
    الأشخاص الاعتبارية والافراد.
8- المساهمة فى أداء الخدمات العامة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختلفة.
9- خلق الوعى الادخارى بين الاعضاء وتنظيم استثماره.

مادة12- للجمعية التعاونية تملك وإستئجار وإستصلاح وإدارة الأراضى الزراعية بما
           يحقق أغراضها ووفقا للقواعد التى يصدرها قرار من الوزير المختص

مادة 13- للجمعية أن تؤدى خدماتها لغير اعضائها فى الحدود التى تبينها اللائحة
           التنفيذية والنظام الداخلى.
مادة14- تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعيات المكونة لها فى جميع مجالات اداء 
         وظائفها والقيام بإنشاء مشروعات لخدمة اعضائها من الجمعيات المحلية ولها
         على الأخص:
 ( أ ) إنشاء ورش ثابتة او متنقلة للقيام بعمليات اصلاح وصيانة وعمرة جميع
     انواع الآلات والمعدات التي تمتلكها الجمعيات واعضاؤها بما يحقق التشغيل
     الامثل لالات والإشراف على إدارة وتشغيل هذه الآلات والتفتيش عليها .
 (ب) إنشاء مشروعات تصنيع زراعى وصناعات ريفية وإدارتها – وتشغيلها
      لصالح الجمعية الأعضاء.
(ج) إنشاء مخازن أو ثلاجات  لتخزيـن مستلزمات الإنتاج وحفظ المحاصيل.
(د ) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة اعضائها.
(هـ) المساهمة في عمليات تسويق محاصيل الأعضاء تعاونيا

مادة15- تتولى الجمعية المركزية دعم الجمعيات المكونة لها ومعاونتها فى أداء وظائفها
        وعلى الأخص مايأتى:
1- إنشاء وحدة فنية تتولى عمليات الرقابة والإشراف والتفتيش على الأعمال الإدارية والمالية والحسابية والمخزنية والدفترية بالنسبة الى جمعيات المحافظة وترشيد العمل الإدارى والمالى وإقتراح النظم المثلى للعمليات الحسابية والمالية والإدارية
2- إنشاء مركز تدريب على مستوى مركزى يتولى عمليات التدريب التعاونية والفنية والإدارية لأعضاء التعاونيات والجهاز الوظيفى بها .
3- إنشاء مشروعات للتصنيع الزراعى والصناعات الريفية وإدارتها وتشغيلها لصالح الجمعيات الأعضاء.
4- نشر الوعى التعاونى على مستوى المحافظة بمختلف الأساليب.
5- توفير قطع الغيار اللازمة للالات المملوكة للجمعيات وأعضائها  , ولها إنشاء ورش مركزية للقيام بعمليات الإصلاح التى لا تستطيع ورش الجمعيات المشتركة القيم بها.

مادة 16- تتولى الجمعيات العامة والمركزية والمشتركة كل في حدود اختصاصها
 معاونة الجمعيات المنتمية في أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأتي:
1- توفير إحتياجات الأعضاء من الآلات وقطع غيار ومستلزمات الإنتاج المختلفة والأسمدة والبذور والمبيدات سواء من الإنتاج المحلى أو عن طريق الإستيراد.
2- القيام بعمليات التسويق التعاونى للإنتاج على مستوى الجمهورية.
3- تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقا للقواعد المقررة قانونا.
4- تحقيق التنسيق والتكامل الإقتصادى بين الجمعيات على مستوى الجمهورية.
5- إنشاء الصناديق الازمة لدعم النشاط الاقتصادى فى كل مجال من المجالات المنصوص عليها فى مادة 3 وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
6- إنشاء مشروعات كبرى على اسس تعاونية وعلى الأخص إنشاء مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الالات وإنشاء صناعات زراعية على مستوى الجمهورية للتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما فى ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة.
7- خدمة وحدات البنيان التعاونى الذى تشرف عليه عن طريق إجراء البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير وتقدم العمل بها وتنظيم برامج التدريب للاجهزة الفنية والإدارية ولأعضاء التعاونيات  ومباشرة أعمال الإرشاد والتوجيه وتوصيل الخبرات والمعلومات المستحدثة وذلك عن طريق وحدات البنيان التعاونى التالية لها ومتابعة النشاط التعاونى فى مختلف مستويات البنيان وإمساك السجلات والإحصاءات المتخصصة التى تساعد على رسم السياسة وإعداد البرمج المناسبة.

مادة 17- للجمعيات التعاونية انشاء بنك تعاونى تسهم فيه الجمعيات التعاونية بصفتها
          الإعتبارية وأعضاؤهم لتقديم القروض وإنشاء المشروعات اللازمة للتعاونيات
          على إختلاف مستوياتها ونوعياتها.

مادة 18- يرد للجمعيات التعاونية بحكم القانون ممتلكاتها من المقار والمخازن
          والمنشات والأثاثات ووسائل النقل والإنتقال التى سلمت إلى غير التعاونيات
          الخاضعة لأحكام هذا القانون ويصدر قرار من وزير الزراعة بطريقة إسترداد
          هذه الممتلكات التي كانت تشغلها هذة الجمعيات.
وفى غير الحالات السابقة يتخذ وزير الزراعة اجراءات تدبير المقاروالمخازن اللازمة للجمعيات وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

الباب الرابع
أمـوال الجمعية
ــــــــــــــــــــ
الفصل الأول
موارد الجمعية

مادة 19- تتكون أموال الجمعية مما يأتى:
(اولا) رأس المال المسهم ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام
        الداخلي للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن جنيه ويكون اكتتاب العضو
        الحائز لأرض زراعية في الجمعية المحلية متعددة الأغراض بالقرية بجنيه
        على الأقل عن كل فدان أو كسر الفدان يكون فى حيازته ملكا أو إيجارا  أو
        بوضع اليد طبقا لما يقرره النظام الداخلى.

(ثانيا) حصص رأس المال يجوز إشتراك الأعضاء بحصص عينية أو نقدية علاوة
        على الأسهم طبقا لما يقرره النظام الداخلى.

(ثالثا) الإحتياطي القانوني وما تنشئه الجمعية من مخصصات وإحتياطات أخرى .

(رابعا) الودائع والمدخرات التي تقبلها الجمعية من أعضائها ؛ يجوز للجمعية
     إنشاء صندوق ادخاري تجرى إستثمار حصيلته من الودائع والمدخرات
     لصالح الأعضاء كما تودع أيضا فى هذا الصندوق نسبة من قيمة المحاصيل
     التي يتم تسويقها تعاونيا ويحدد النظام الداخلى للجمعية هذة النسبة بحيث لا
     يجاوز 3٪ من قيمة المحاصيل وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذا
     الصندوق.

(خامسا) ما يتحقق من فائض انشطة الجمعية خلال العام

(سادسا) القروض اللازمة لمباشرة  نشاط الجمعية.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للإقراض والإقتراض وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه الجمعية.

(سابعا) الهبات والوصايا المحلية التى تقبلها الجمعية ولا تتضمن شروطا تتعارض
       مع أغراضها ، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات قبولها وكيفية تنفيذ مايشترطه
لواهب أو الموصى من شروط لا تتعارض مع اغراض الجمعية وتؤول الهبات والوصايا التي لا تخصص لغرض معين الى الاحتياطى القانونى
(ثامنا) ما تخصصه الدولة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الإعتبارية العامة
         من مبالغ لدعم الجمعيات التعاونية.
    وتبين اللائحة التنفيذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه.

مادة 20- تكون أسهم الجمعية إسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها
           إلا بسبب الجمعية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الوفاء بقيمة الاسهم والحصص
           وإسترداده والتنازل عنها وكيفية الإكتتاب فى الأسهم التى تصدرها كل من
           الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة وشروط هذا الإكتتاب وقيمته .

                                            الفصل الثاني
توزيع الفائض

مادة 21- يقصد بالفائض في تطبيق أحكام هذا القانون الباقى المتحقق من الأعمال
الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص إحتياطى المشروعات المشار إليه في المادة 23 وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الإلتزامات التى يتطلبها صالح العمل بالجمعية وما يخصص لمنح حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية بما لا يجاوز 10٪ من الصافى . ويتم توزيع الفائض المشار اليه على الوجه التالى:
(اولا) 20٪ على الأقل من صافى الفائض المشار اليه للاحتياطى القانونى.

(ثانيا) 5٪ للخدمات الخيرية والإجتماعية

(ثالثا) 5٪ للخدمات العامة ونشر الوعى التعاونى والثقافى بين أعضاء  الجمعية
       وتصرف في منطقة عمل الجمعية.

(رابعا) 5٪ تودع فى حساب خاص للتدريب التعاونى للصرف منها على مراكز
        وبرامج التدريب المختلفة .
على أن تخصص نصف هذة النسبة للصرف منها على التدريب على مستوى المحافظة الذي تتولاه الجمعيات المركزية والنصف الآخر للتدريب المركزي على مستوى الجمهورية وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة بناء على إقتراح الإتحاد التعاوني الزراعي المركزى.

(خامسا) 5٪ تودع فى حساب خاص لإستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين
 والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وينظم قواعد التصرف من هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة.

(سادسا) 3٪ تودع فى حساب خاص لإستثماره وتخصيصه لتدعيم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات ولسداد الديون المستحقة على الجمعيات المصفاة عند العمل بهذا القانون وذلك بعد قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حساباتها والتأكد من سلامة التعامل بين البنك وهذه الجمعيات وينظم قواعد الصرف من هذا الحساب لائحة يعدها الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي وتصدر بقرار من وزير الزراعة.

(سابعا) 10٪ على الأكثر يخصص كحوافز إنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عن
الجهود الخاصة التي يظهر أثرها فى أعمال الجمعية ومشروعاتها ويبين النظام الداخلي للجمعية قواعد توزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو ويكون الصرف بقرار من الجمعية العمومية 0
وتودع المبالغ المشار إليها فى البنود السابقة فى أحد البنوك التى يحددها الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي بالتنسيق مع وزير الزراعة 0

(ثامنا) يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية بإعتباره عائداَ لكل منهم بنسبة
تعامله مع الجمعية ، ويتم توزيع هذا العائد على مستحقيه فى موعد أقصاه شهر على الأكثر من تاريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية 0

ويضاف العائد الذي لم يتسلمه مستحقه ولم يخصم من معاملاته الى الاحتياطى القانونى بعد إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه.

مادة 22– لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئا من الفائض الناتج
           عن عمليات الجمعية مع غير الأعضاء ويضم هذا الفائض الى الإحتياطي القانوني .

مادة 23– تخصيص الأرباح الناتجة من المشروعات الإنتاجية التى تتملكها أو تديرها
       الجمعية تحت إسم إحتياطى مشروعات ويعـد له حساب خاص للصرف منه في
     دعم هذه المشروعات وذلك بعد خصم 10٪ للإحتياطى القانونى للجمعية  و25٪
     تخصص للحصص النقدية والعينية المستثمرة فى المشروعات وذلك كله بعد سداد
     كافة النفقات ومقابلة كافة الإلتزامات وصرف حوافز الإنتاج لمن يعملون
     بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعامل.

مادة 24- لا يجوز توزيع عائد من صافى فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر
         ترتب عليها عجز فى الإحتياطى القانونى أو فى راس المال إلا بعد سداد العجز فيها .


الفصل الثالث

أحكام عامة

مادة25- تبدأ السنة المالية بالجمعية فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه من السنة التالية
      من كل عام وذلك بإستثناء السنة المالية الاولى التى تبدأ من تاربخ شهر الجمعية
      إلى آخر يونيه من نفس السنة .
مادة26- يكون للمبالغ المستحقة للجمعية إمتياز على جميع أموال المدين من عقارومنقول
يجيء في الترتيب مع الإمتياز المقرر في القانون المدني للمبالغ المنصرفة  في البذور والسماد والآلات الزراعية وغيرها  .  وللجمعية الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الحجز بما يتفق وقانون الحجز الإداري  .
( قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/ 8/ 2002 في القضية رقم 314 لسنة 23ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ) .

مادة 27- على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لكل من معاملاتها مع أعضائها أو
الغير ويكون لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به تحت يده وتكون القيود الواردة بها حجة على العضو وعلى الجمعية  وملزمة لكليهما وذلك فى حدود  المستندات المؤيدة لها وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنظيم الحساب المذكور وبطاقة المعاملات .

مادة28- على كل جمعية أن تؤمن على خزائنها ومخازنها ومنشئاتها وموجوداتها وعلى
   أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل بما فى ذلك العجز والهلاك والسرقة
   والحريق وخيانة الأمانة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه الجهة الإدارية المختصة.

مادة 29- في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية فى حكم الأموال العامة
   ويعتبر العاملون بها أو أعضاء مجالس إدارتها فى حكم الموظفين العموميين كما 
   تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام والسجلات
   الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية إلا وفقا للقانون .
الباب الخامس
العضوية ومسئولية الاعضاء

مادة 30- يشترط فيمن يكون عضوا فى الجمعية المحلية:
1ـ أن يكون شخصا طبيعيا او من الاشخاص المعنوية المنصوص عليهم فى المادة       
8 من هذا القانون.
2ـ أن يكون من المشتغلين بالزراعة الحائزين ارضا  زراعية بالملك  او الايجار
    أو وضع اليد او من المشتغلين بالانتاج النباتى او الحيوانى (او الثروة المائية)
    أو إستصلاح الأراضى وذلك حسب نوع نشاط الجمعية ووفقا لما تقرره اللائحة
   التنفيذية.
3ـ أن يقبل كتابة النظام الداخلى للجمعية وأن يفى بالتعهدات الخاصة بالإكتتاب فى
    الاسهم ودفع قيمتها كلها أو بعضها طبقا لما يحدده هذا النظام.

مادة 31- يكون قبول العضوية فى الجمعية بقرار من مجلس الادارة وذلك بعد التحقق
         من توافر الشروط المقررة.

مادة 32- تكون مسئولية اعضاء الجمعية عن التزامتها محددة بقيمة ما لكل منهم من
أسهم ما لم ينص النظام الداخلى على زيادة هذة المسئولية ويعتبر اعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن الاضرار التى تلحق الجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذي يقع منهم خلال مدة عضويتهم بالمجلس.
وتقرر الجمعية العمومية مدى مسئولية اعضاء مجلس الادارة فى ضوء ما يقدم اليها من الجهة الادارية المختصة.

مادة33- تزول العضوية فى الحالات الاتي:
 ( أ ) إنسحاب العضو من الجمعية  أو موافقة مجلس إدارة الجمعية على تنازله عن
  جميع اسهمه فيها لعضو آخر تتوافر فيه شروط العضوية. وللعضو المنسحب
  استرداد قيمة ما أسهم به بعد سداد ما عليه من التزامات طبقا لآخر موازنة معتمدة
  بشرط الا يترتب علي الانسحاب تخفيض راس مال الجمعية في العام الواحد بنسبة
  تزيد على 10٪  من راس المال المسهم وفقا لآخر حساب ختامي مصدق عليه.
 (ب) فقد احد شروط العضوية المبينة بالمادة (30) من هذا القانون
 (ج ) الفصل بقرار من الجمعية  العمومية  و تصديق  الجهة الادارية المختصة.
 ( د ) الوفاة .

ويتحمل العضو الذي زالت صفته فى الحالات المشار اليها فى بنود أ ,ب , ج بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى راس مالها او خسائر فى حدود قيمة اكتتابه .
كما يبقى العضو الذى تزول عنه العضوية فى الحالات السابقة جميعها او ورثته فى حدود ما آل من تركته ، مسئولين قبل الغير عن الالتزامات التى ترتبت فى ذمته اثناء عضويته بالجمعية وذلك لمدة سنتين من تاريخ زوال العضوية ، فإذا إنقضت الجمعية خلال هذة المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حساب تصفية الجمعية.
                                           
                                         


الباب السادس
إدارة الجمعية
ـــــــــــــــــــــــــ
الفصل الأول
الجمعية العمومية

مادة34- الجمعية العمومية هى السلطة العليا وتتكون على الوجه الاتى:
  ( أ ) فى الجمعية المحلية متعددة الاغراض على مستوى قرية او اكثر تتكون من
        جميع الأعضاء فيها.
  (ب) فى الجمعيات المشتركة والعامة المتعددة الاغراض تتكون من جميع اعضاء
        مجالس إدارة الجمعيات المكونة لكل منها.
  (ج) تتكون الجمعية العمومية للجمعيات المركزية من عضو واحد لكل جمعية من
       الجمعيات المكونة لها ينتخبه مجلس ادارة كل منها من بين اعضائه.
  (د) فى الجمعية النوعية تتكون من جميع الاعضاء فيها واذا ضمت جمعيات
       فيمثلها من يختاره مجلس ادارتها من بين اعضائها
       وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الجمعيات الاعضاء.

مادة 35- لكل عضو صوت واحد فى الجمعية مهما كان عدد الاسهم التى يملكها بالنسبة
             للجمعيات المكونة من الاشخاص الطبيعيين.
            وتبين اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات التصويت فى الجمعيات التى يشترك
            فيها أشخاص معنويون .

مادة 36- تنعقد الجمعية العمومية الاولى للجمعية على مختلف مستويات البنيان بعد
            شهرها للنظر في المسائل الاتية:
1- التصديق على قبول الاعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس
2- اعتماد مصاريف التأسيس
3- إقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية والبرنامج السنوى لها
4- انتخاب اعضاء مجلس ادارة
    وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية الاولى
    وميعاد إنعقادها وإجراءاتها.
           ويتبع بالنسبة لصحة إنعقادها ما يتبع بالنسبة للجمعية العمومية العادية.

مادة 37- تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة أشهر التالية لإنتهاء
          السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها
            جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات التالية:
1- مناقشة تقارير تقييم ماحققته الجمعية من أهداف وما كشفت عنه أعمال التفتيش والمراجعة والرقابة .
2- التصديق على تقارير مجلس الادارة ومراجع الحسابات .
3- إعتماد الميزانية وحساب الارباح والخسائر .
4- إعتماد مشروع توزيع الفائض .
5- تحديد وتوزيع مكافآت مجلس الادارة .
6- النظر فى فصل من تنطبق عليه إحدى حالات الفصل من الجمعية وفقا للقانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلى .
7- النظر فى إسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تنطبق عليه إحدى حالات الإسقاط وفقا للمادة (51) وبعد الإطلاع على نتائج التحقيقات التى تكون قد اجريت فى هذا الشأن .
8- مناقشة مقترحات الجمعية بالنسبة للدورة الزراعية والتركيب المحصولى للسنة التالية وتقديمها للجهات المختصة .
9- مناقشة وإعتماد مشروع خطة عمل الجمعية للسنة الجديدة فى ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية .
10- متابعة المشروعات المملوكة للجمعية.
11- مناقشة المشروعات الجديدة وإقرار إقامتها.
12- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة عن الإقتضاء .
13- النظر فى الموضوعات التى يتقرر إدراجها بجدول الأعمال بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .

       *** وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد خلال الستة
   أشهر المشار إليها إنعقدت بحكم القانون فى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة   
   الأول من شهر يناير وتتولى الجهة الإدارية المختصة مسئولية الدعوة الى انعقاد 
    الجمعية العمومية.

مادة 38- يكون إجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة
لأعضائها ( النصف + 1) فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك اعتبر الإجتماع  قانونيا بعد إنقضاء ساعة بحضور ربع مجموع الأعضاء، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك إنعقدت الجمعية العمومية في اليوم الخامس عشر من  تاريخ الإجتماع السابق ويكون إنعقادها في هذه الحالة صحيحا بحضور ربع مجموع الأعضاء .
               
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس .

مادة 39- تعقد الجمعية العمومية إجتماعا غير عادى بناء على طلب يوجه قبل الموعد
المحدد للإنعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل من مجلس الإدارة أو الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي أو (20٪ ) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقـل للنظر فيما يأتـي :
1- خطة العمل السنوية عند الإقتضاء.
2- طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وإنتخاب بديل عن العضو الذى يتقرر إسقاط عضويته.
3- تعديل بيانات النظام الداخلى فى حدود القانون واللائحة التنفيذية.
4- إدماج الجمعية فى جمعية اخرى فى ذات المحافظة.
5- حل الجمعية وتصفيتها.
     
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ولا تكون قراراتها نافذة بالنسبة للبنود 5,4,3 إلا بعد شهرها بالجهة الإدارية المختصة وتسرى بالنسبة لها أحكام التسجيل والنشر المنصوص عليها فى المادة (10) من هذا القانون واللائحة التنفيذية.

 مادة 40- يكون إجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثى عدد
الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت للإنعقاد خلال خمسة عشر                       يوما من الإجتماع الإول ويكون إنعقادها فى هذة الحالة بحضور ثلث عدد أعضائها.

ولا يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيما دعيت من أجله إذا لم يتوافر هذا العدد قبل مضى ستة أشهر من تاريخ عدم تكامل إجتماعها الثانى .
      وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إجتماع الجمعية العمومية إجتماعا غير عادى وإجراءاته.

مادة 41- يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من مجلس
   الإدارة وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة من الحاضرين سنا وعند
   غياب أعضاء مجلس الأدارة تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى
   الرئاسة.

مادة 42- يجب إبلاغ الجهة الادارية المختصة بالدعوة الى عقد الجمعية العمومية قبل
      ميعاد إنعقادها بعشر أيام على الأقل لإيـفـاد مندوبين عنها لحضور اجتماعها
      والاشتراك في مداولاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

الفصل الثانى
مجلس الادارة

مادة 43- يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها لمدة خمس سنوات من عدد من
الأعضاء لا يقل عن خمسة من بين اعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الادارة.
ويجوز للوزير المختص تعيين واحد من بين المهتمين بشئون التعاون الزراعى بكل جمعية من الجمعيات المركزية والعامة والنوعية .
وتبين اللائحة التنفيذية الحد الاقصى لعدد اعضاء مجلس الادارة وكيفية تمثيل القرى أو  المحافظات أو المناطق حسب الاحوال فى مجلس ادارة الجمعية المكونة لها.

مادة 44- تتولى الاشراف على إنتخابات مجالس الإدارة لجان يرأسها إحد أعضاء
الهيئات القضائية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من الوزير المختص بالإتفاق مع وزير العدل.
وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع من بين أعضائه هيئة مكتب من رئيس وسكرتير وأمين صندوق.
      وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والاغلبية اللازمة
      لصحة قراراته وكل ما يتعلق بسير العمل فيه.

مادة 45- يكون لكل جمعية من الجمعيات المحلية مدير مسئول من بين إثنين من
       المهندسين الزراعيين يرشحهما مجلس الادارة ويصدر بندب المدير المسئول  قـرار
       من الوزير المختص.
ويصدر الوزير المختص لائحة تنظيم شروط التعيين في وظائف مديرى هذه
الجمعيات وتحديد إختصاصاتهم وبيان مسئوليات وطريقة محاسبتهم والجزاءات
التي توقع عليهم.

مادة 46- يشترط فيمن يكون عضوا فى مجلس الإدارة ما يلى:

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية  ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية  أو أعفي منها.
2- أن يجيد القراءة والكتابة  .
3- أن يكون قد مضت على عضويته بالجمعية سنة على الأقل سابقة على فتح الباب للترشيح ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الأول فى الجمعيات التى تؤسس لأول مرة وكذلك مجلس الإدارة الأول فى الجمعيات التى يعاد شهرها وفقا لأحكام هذا القانون.
4- أن يكون حائزا لأرض زراعية بمنطقة عمل الجمعية.
5- أن يكون قد أدى ما عليه من ديون واجبة الأداء أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو لبنوك التنمية.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة الحبس فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق مـا لـم يكن قد رد إليه إعتباره.
7- ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء والصيارف ودلالي المساحة والقبائيين.
8- ألا يكون موظفا فى وحدات البنيان التعاونى الزراعى أو فى جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
9- ألا يكون متعاقدا مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو أى عقد آخر يتصل بإستغلال موارد الجمعية.
10- ألايكون قد اسقطت عنه عضوية المجلس في أي من وحدات أو مستويات البنيان التعاوني  بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائي نهائي بإدانته ، مـا لـم تكن قـد مضت سنة على إسقاط العضوية .
11- ألا يكون عضوا فى مجلس ادارة جمعية تعاونية زراعية اخرى من ذات المستوى محليا او نوعيا.
12- ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحها.

  ولا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية  عضوان أو أكثر ممن تربطهم 
   صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة . . ويحتفظ لـصـغـار الـفـلاحـيـن ، الذين ينطبق
  عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم46 لسنة 2014 المشار إليه ، بنسبة لا تقل عن
  ثمانين في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.

مادة 47- يكون لمجلس ادارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الاعمال التى
        تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل فى اختصاص
        الجمعية العمومية طبقا لهذا لقانون ولائحته التنفيذية ويتولى مجلس الادارة بوجه
        خاص ما يأتى:
1- رسم السياسة العامة التى تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها فى إطار الخطة المقررة لها.
2- إعداد المشروعات الخاصة بالدورة الزراعية والتركيب المحصولى للسنة الزراعية التالية بالاتفاق مع وزارة الزراعة لعرضها على الجمعية العمومية العادية.
3- الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين وندب وإعارة العاملين بها والرقابة عليهم.
4- تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل فى الجمعية سواء من اعضائها او من غيرهم وتحديد إختصاصاتها ومتابعة أعمالها.
5- تقديم الحساب الختامى للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية.
6- إعداد التقرير السنوى المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققه من فائض أو خسائر والمشروعات الجديدة التى يرى المجلس أن يتضمنها مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية فى السنة التالية وعرض هذا التقريرعلى الجمعية العمومية.
7- مناقشة تقرير الحساب الختامى الذى تعده الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية.
8- مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد على ما قد يرد بها من اخطاء أو مخالفات .
9- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
10- إخطار الجهة الادارية المختصة بصورة من محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية تسلم لمندوبيها خلال ثلاثة أيام بمقر الجمعية.
11- قبول الأعضاء الجدد والنظر فى فصل عضو الجمعية إذا فقد شرطا من شروط العضوية.

مادة 48- لا يجوز الجمع بين مهام الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق فى وحدات
        البنيان التعاوني جميعها.

مادة 49- يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة مقابل حوافز
        يقررها  لــه  المجلس.
وتبين اللائحة التنفيذية الحد الاقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة من مكافآت وحوافز وبدلات او اى مزايا اخرى نقدية او عينية خلاف مصاريف الإنتقال وبدلات السفر المقررة من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة المالية الوحدة.
مادة 50- تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون إذا فقد العضو أحد شروط
العضوية أو وقعت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها فى الباب الحادى عشر من هذا القانون أو إذا تكرر تخلفه عن حضور أربعة جلسات متتالية أو ما يزيد على 30٪ من مجموع جلسات مجلس الادارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس

ويصدر قرار من مجلس الإدارة بإسقاط العضوية فى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة وللجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرار الإسقاط إذا تراخى مجلس الإدارة فى إصدار القرار لمدة تزيد على شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فـقـد أحد شروط العضوية  ؛    وتخطر الجمعية العمومية العادية بذلك فى أول إجتماع لها.

مادة 51- مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقرار
من الجمعية العمومية وذلك بعد إجراء تحقيق كتابى مع العضو ينتهى الى الإدانة في إحدى الحالات الاتية:
      1ـ العبث بسجلات الجمعية او اوراقها او اختامها او تعمد اتلافها او اساءة استعمالها
      2ـ استغلال السلطة او عدم مراعاة العدالة فى توزيع الخدمات.
      3ـ تعمد الادلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الانتاج او عرقلة تحقيق اغراض
         الجمعية او الحصول على منفعة شخصية.
      4ـ عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذى يعينه لذلك مجلس الادارة
          أو الجمعية العمومية او الجهة الادارية المختصة.
      5ـ القيام بعمل من شأنه الاضرار بمصالح الجمعية او نظام العمل بها.

مادة 52- لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ  المختص بالنسبة
         للجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة  بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي
         المركزي إتخاذ ما يلى:
1- وقف عضو مجلس الادارة لمدة لا تزيد على شهرين اذا اقتضت مصلحة التحقيق وذلك ويكون الوقف بناء على طلب المحقق ,  ويعود العضو الى ممارسة نشاطه فى مجلس الادارة فى نهاية هذة المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه او قدم للمحاكمة الجنائية.

    ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من اوقفت عضويته من حصل فى
    الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد , ولا يجوز وقف كل اعضاء
     مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2- إسقاط العضوية عن عضو او اكثر للاسباب المشار إليها في المادة ( 51 ) من هذا القانون ، بعد اجراء تحقيق مكتوب ينتهى الى الادانة.
ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أي مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي .

مادة 53- يعين مجلس ادارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى مجلس ادارة مؤقت
للجمعية من بين من تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الادارة وذلك فى حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو او اكثر اذا كان من شأن هذا الإسقاط نقص عدد اعضاء المجلس عن الحد الادنى اللازم لصحة قراراته , وفى حالة نقص عدد اعضاء المجلس عن الحد الادنى لصحة القرارات بسبب الوفاة أو الاستقالة , ويكون للمجلس المؤقت اختصاصات مجلس الادارة المبينة في القانون واللائحة التنفيذية.

وتجتمع الجمعية العمومية العادية خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ تعيين  مجلس الادارة المؤقت لانتخاب مجلس ادارة جديد بدعوة من مجلس الادارة المؤقت والجهة الادارية المختصة وفقا للاجراءات التى يحددها يحددها النظام الداخلى ولايجوز مد اجل المجلس المؤقت.

مادة 54- يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار اليها فى المادة (52) أمام
المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والاسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان  صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.

مادة 55- إذا انتهت العضوية فى مجلس الادارة لأى سبب من الأسباب حل محل من
انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفه من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات فإن لـم يوجد وقـل عـدد الأعضاء عـن النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد  دعـيـت الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويتهم.

مادة 56- يجب على عضو مجلس الادارة الذى يتقرر وقفه عن العمل او اسقاط عضويته
لأي سبب من الاسباب ان يقوم بتسليم ما فى عهدته من اموال و دفاتر و مستندات خاصة بالجمعية الى مجلس الادارة بمجرد ابلاغه بقرار الوقف او الإسقاط وذلك على النحو الذى يحدده النظام الداخلى.

الباب السابع
الإعفاءات والمزايا

مادة 57- تعفى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم
            الآتية:
1ـ جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو
    تعديل نظامها الداخلى وإشهارها ورسوم التصديق على التوقيعات فيما يختص
    بالعقود والمحررات المذكورو ورسوم التأشير على دفاترها وترقيمها وختمها.
2ـ رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها فى العقود التى تكون طرفا فيها
   والخاصة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق على التوقيعات فيما يختص
   بهذة العقود.
3ـ الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وإشهار جميع المحررات وعقود المقاولة
  والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية
  والاطلاعات بجميع انواعه المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات
  والهيئات العامة إلى الجمعيات لتمويل مشروعات الإسكان التى تقوم بها.
4ـ رسوم النظر المنصوص عليها فى القانون.
5ـ رسوم تسيير وتشغيل وإدارة آلات الرى المتنقلة والثابتة وكذا آلات النقل والقوى
   المحركة وملحقاتها من رسوم معاينة وفحص تلك الآلات.
7ـ رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات
  والدفاتر والسجلات وغيرها التى يقع عبء ادائها عليها وذلك فيما يتعلق
   بمعاملاتها مع اعضائها او لحسابها.
8ـ الضرائب المفروضة على ألارباح والتجارية والصناعيةوعلى المهن غير
   التجارية  وعلى القيم المنقولة ويسري هذا الإعفاء على العائد الموزع على
   الأعضاء الناتج من تعاملتهم مع الجمعية.
9ـ الضرائب والرسوم التى تختص بفرضها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة
  المحلية عدا الضرائب الإضافية على الأطيان الزراعية.
10ـ الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم
   الجمعية من الجرارات والآلات الميكانيكية والكهربائية والآلات الزراعية اللازمة
   لها ولأعضائها ومستلزماتها من قطع الغيار وإطارات الكاوتشوك والسيور
   المستخدمة فى أغراض الزراعة وخراطيم المقاومة ذات الضغط العالي وآلات
   الضغط ومعدات التدريج والتعليب وآلات التبريد اللازمة للإنتاج الزراعى 
         والموتورات البحرية وقطع غيارها وشباك الصيد الخاصة بمستلزمات الإنتاج
السمكي وكذا الفلين والرصاص والغازولات وكذا المعدات والمستلزمات الخاصة بمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة. كما يسري هذا الإعفاء على المستلزمات التي يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي .                                                 

ولا يجوز التصرف فيما تم اعفاؤه قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وفى حالة التصرف قبل انتهاء هذة المدة تخطر مصلحة الجمارك وتسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذة الأشياء وقيمتها وقت الإفراج عنها من الجمارك وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في ذلك التاريخ.

ويسرى حكم هذا البند على الحائزين لأرض زراعية الذين يتعاملون مع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له على ان يتم الإستيراد برسم البنك الرئيسى.
11ـ الرسوم الجمركية التي تفرض على كافة الادوات والمهمات والآلات التى
    ترد من الهيئات الاجنبية المعنية بشئون التعاون والتى تقدمها للتعاونيات لخدمة
    أغراض التعاون.
12- عمولة تحصيل مطلوبات الجمعية قيل الاعضاء والغير التى  تتقاضاها جهات
 التحصيل.
13ـ لتأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدماٌ للدخول فى المناقصات والمزايدات التي
    تطرحها الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام والجالس المحلية بشرط
    ان تكون العمليات المطلوبة داخلة فى منطقة عملها وفى نطاق اغراضها.

مادة 58- تتمتع الجمعيات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
1ـ تمنح تخفيض مقداره 25٪ (خمسة وعشرون فى المائة) من أجور نقل  واردتها
   وصادراتها المنصوص عليها فى البند رقم (9) من المادة السابقة سواء بالبواخر
   أو الطائرات أو السكك الحديدية أو بغيرها من وسائل النقل الداخلية الأخرى التى
   تتولاها الهيئات العامة أو شركات القطاع العام.
2ـ  تمنح تخفيض مقداره 50٪ (خمسون فى المائة) من رسوم التحاليل فى المعامل
    الكيماوية التابعة للحكومة والقطاع العام.
3ـ  تمنح تخفيضاٌ وقدره  5٪ (خمسة فى المائة) على ألاقل من أثمان البذور
   والأسمدة والمبيدات الكيماوية والوقود ومستلزمات الإنتاج اللازمة لنشاطها التى
   تحصل عليها من الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام أو من البنك
   الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له فى حالة حصوله على هذا
   الخفض وتحدد أسعار البيع للجمعيات بقرار من وزير الزراعة بالإتفاق بين
   الوزراء المختصين , ويجوز زيادة هذة النسبة طبقا للسياسة العامة للدولة بناء
   على طلب مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.
4ـ تمنح تخيضا قدره 25٪ من أسعار المحولات والتركيبات الكهربائية.
5ـ تمنح تخيضا مقداره 10٪ من قيمة استهلاك التيار الكهربى.
6ـ الإعفاء من نفقات نشر العقود والمحررات والقرارات المتعلقة بتأسيسها أو
   بتعديل نظامها الداخلى أو بانقضائها أو بحل مجل الادارة أو بإسقاط أو بوقف
   أعضاء مجلس الإدارة.
7ـ تتمتع بذات الميزات التى يحصل عليها البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
  سواء فيما يتم استيراده من الخارج أو فيما يتم توفيره من مستلزمات الإنتاج.

مادة 59- يكون للجمعيات التعاونية الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية
الخاصة في معاملاتها مع الحكومة والهيئات وشركات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى عند تساوى قيمة العروض وذلك فى الحالتين الآتيتين:
(أولا) عند الحصول على ألاراضى والمبانى اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها.

(ثانيا) في المناقصات والمزايدات وما فى حكمها التى تطرحها الجهات المذكورة
      وذلك في حالة تساوى الشروط والأسعار المقدمة من الجمعيات مع العطاءات
      الأخرى ومتى كانت الأصناف المقدمة منها مطابقة للمواصفات المطلوبة لتلك
      الأصناف.
الباب الثامن
الرقابة
مادة 60- مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تباشر الدولة سلطتها  فى
الرقابة على الجمعيات التعاونية بواسطة الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة وتكون هذة الجهة بفروعها الجهاز المعاون للوزير والمحافظ  المختص وذلك في حدود أحكام هذا القانون.

مادة 61- يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بواسطة اجهزته مراجعة حسابات الإتحاد
        التعاوني المركزي والجمعيات العامة والمركزية.

مادة 62- تتولى الجهة الإدارية المختصة الإشراف والتوجيه والتحقيق من تطبيق
       القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بالجمعيات التعاونية ولها فى سبيل
       ذلك فحص أعمالها والتفتيش عليها.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة قيام الجهة الإدارية المختصة بمهامها واختصاصاتها ومستوياتها.
مادة 63- يخطر مجلس الإدارة الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع
الجمعية العمومية , وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد كل جلسة وعلى مراجعي الحسابات والمصفين إخطار هذة الجهة بصورة من تقارير الموقف المالي عند الإدماج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إتمام المراجعة أو التصفية.

مادة 64- للجهة الإدارية المختصة وقف تنفيذ أى قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية
العمومية إذا كان مخالفاٌ لاُحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والتشريعات التعاونية واللوائح أو النظام الداخلى للجمعية وذلك خلال أسبوع من تاريخ ورود الإخطار مستوف.

مادة 65- لمجلس الإدارة ولكل ذى مصلحة أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة
الابتدائية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة قرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائيا وتفصل فيه المحكمة على وجه الإستعجال وبغير مصرفات.

مادة66- تقدم الدولة المعونة الفنية والمالية للجمعيات التعاونية عن طريق الجهة الإدارية
المختصة  .  ويجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل كل أو بعض  الوقت بوحدات البنيان التعاونى . ولا يجوز للعاملين بالجهة الادارية المختصة ان يجمعوا فى وقت واحد بين عملهم الإصلى والعمل لدى الجمعيات بأجرأو بغير أجر

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ندب هؤلاء العاملين ومكافآتهم.

مادة 67- يجوز لممثلى الجهة الإدارية المختصة حضور اجتماعات مجلس الإدارة
والجمعيات العمومية دون أن يكون لهم صوت معدود  ويكون لهم  فى حدود  اختصاصهم حق المناقشة وإبداء الرأى وإثبات إعتراضهم على القرارات المخالفة .

                                          الباب التاسع
انقضاء الجمعية

مادة 68- تنقضى الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية او
بقرار من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص او الجهة الإدارية المختصة متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:
1ـ إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2ـ إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى الزراعى حلها أو إدماجها فى جمعية
    تعاونية اخرى.
3ـ إذا لم تعقد الجمعية العمومية إجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة
    بغير مبرر.
4ـ إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لإضطراب أعمالها اضطراباُ
مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزامها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأى سبب آخر.
وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية  المختصة قبل صدور قرار الحل أو الإدماج.
وتبين الائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
    ولا يجوز للوزير المختص التفويض فى اختصاصه فى هذة المادة.

مادة 69- يكون لكل ذى شأن أن يطعن فى القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير
المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقرالجمعية       خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.

الباب العاشر
الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى
 مادة 70- يتكون الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى من الجمعيات التعاونية الزراعية
العامة متعددة الأغراض والنوعية ومن جميع الجمعيات المركزية للمحافظات.
ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من اعضاء مجالس إدارات الجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة 71- يتولى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى الأنشطة التالية:
1- المشاركة فى تخطيط الحركة التعاونية الزراعية فى مصر.
2- التنسيق بين الجمعيات التعاونية الزراعية العامة فى الحدود التى تقررها هذة الجمعيات فيما يتعلق بتحقيق أغراضها , والدعوة للحركة التعاونية للتنمية الزراعية والإعلام بها ورعايتها وتنميتها بما فى ذلك إصدار الصحف والمجلات والدوريات التعاونية.
3- الإشراف على عمليات التدريب التعاوني بالجمعيات التعاونية الزراعية وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المركزية بالمحافظات.
4- عقد المؤتمر التعاونى الزراعى العام كل أربعة سنوات ومتابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتنظيم وعقد المؤتمرات التعاونية المتخصصة وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية العامة المعنية.
5- المشاركة فى التنسيق بين القطاع التعاونى الزراعى وسائر القطاعات التعاونية الأخرى والربط بينها.
6- تمثيل الحركة التعاونية الزراعية فى الخارج وذلك بالإشتراك فى عضوية المنظمات التعاونية الدولية والإقليمية والعربيةوالإشتراك فى المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية وقبول العون المادى من المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة.
7- إقتراح التشريعات التعاونية الزراعية.
8- الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية الزراعية بوحدات البنيان التعاونى.
9- إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى .
10- التوفيق بين الجمعيات المنتمية إليه أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها أو بين الجمعيات والجهات المتعاملة معها فيما قد ينشأ بينها من منازعات.
11- التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة في أعمال تصفية الوحدات التعاونية.
12- الاتفاق مع الدولة، من خلال أجهزتها المعنية، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني

مادة 72- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (45) يضع مجلس إدارة الاتحاد
لائحة بنظام العاملين بالجمعيات التعاونية المحلية متعددة الأغراض متضمنة  قواعد التعيين والإعارة والندب والنقل وحقوق وواجبات العاملين وقواعد وإجراءات التأديب .
وتضع باقي الجمعيات التعاونية الأخرى لوائحها التي يقرها الاتحاد.
 وتعتمد اللوائح المشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير الزراعة.

مادة 73- تقوم الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات بمراجعة واعتماد
حسابات الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والمشتركة متعددة الأغراض والنوعية في نطاق المحافظة تحت إشراف الاتحاد . وتبين اللائحة التنفيذية  طريقة وأسلوب هذه المراجعة.

مادة 74- تتكون موارد الاتحاد من الإشتراكات والرسوم التى تؤديها إليه الجمعيات
     وذلك طبقا للفئات القواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.


مادة 75- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل من بينهم عضو
منتخب عن كل جمعية مركزية وممثل على الأقل لكل من الجمعيات التى يشمل نشاطها أكثر من محافظة والجمعيات العامة التى تشترك في عضوية الاتحاد.
ولوزير الزراعة أن يعين خمسة أعضاء بالمجلس من بين المشتغلين بالتعاون الزراعي ويبين النظام الداخلى للاتحاد طريقة تكوين هذا المجلس.

مادة 76- يسرى على الاتحاد وعلى كل من يعمل فيه ما يسرى على الجمعيات التعاونية
الزراعية ومن يعمل فيها من أحكام موضوعية أو إجرائية فيما لايتعارض مع الأحكام الخاصة له.

مادة 77- لوزير الزراعة وقف عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن
العمل لمدة لاتـزيد على ثلاثة شهور وذلك بعد إجراء تحقيق مكتوب.
وللوزير إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة للنظر فى إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر أو حل مجلس الإدارة فى حالة ثبوت مخالفات طبقا لأحكام هذا القانون , وفى هذة الحالة يعين الوزير مجلس إدارة مؤقت على أن تدعى الجمعية العمومية للاتحاد بعد صدور حكم نهائى فى الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
ولكل ذي شأن أن يطعن فى هذة القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات.

مادة 78- يكون حل الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من الجمعية العمومية
غير العادية بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة على أن يعتمد قرارالجمعية العمومية وزير الزراعة.

مادة 79- تؤول إلى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى عند تشكيله حصيلة تصفية
الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي السابق وكذا حصيلة الاتحادات التعاونية الإقليمية سواء كانت هذة الحصيلة أموالا نقدية أو عينية أو حقوقا قبل الغير ويتحمل الاتحاد التزامات الاتحاد التعاونى الزراعى السابق والاتحادات الإقليمية. ويباشر الاتحاد ما قد يكون باقيا من أعمال التصفية المتخلفة عن لجنة التصفية المشكلة بقرار وزير الزراعة رقم 522 بتاريخ 23/10/1976 والتى تتمثل فى تحصيل الأقساط ومباشرة القضايا التى لازالت منظورة وذلك كله بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لما تم من أعمال التصفية.
الباب الحادى عشر
العقوبات

مادة 80- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر
         يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز مائة جنيه أو بإحدى
         هاتين العقوبتين .
1- المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعوا الحسابات والمصفون الذين تعمدوا فى أعمالهم أو حساباتهم أو فى تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام غير صحيحة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض المستندات المتعلقة بهذة الحالة.
2- أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمحاسبون والمراجعون الذين تعمدوا توزيع عائد أو مكافآت سنوية على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عن عدم وجود حساب ختامى أو على ماورد فى الحساب الختامى أو طبقا لحساب ختامى وضع بطريق التدليس.
3- أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الأسمية أو تزيد عليها.
4- أعضاء مجالس الإدارة والمديرون الذين أقرضوا أو قدموا أموالا نقدية أو عينية أو أجروا عمليات إيداع نقود تأمين أو خصم على غير الوجه المبين فى هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو فى نظام الجمعية.
5- كل من امتنع من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين انتهت أو أسقط عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو أوراقها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى ما يفوض فى ذلك.
6- كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التى تقرر إدماجها فى غيرها أو حلها والمصفين لها إذا زالت صفتهم , عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض فى ذلك.
7- المصفون الذين وزعوا على ألاعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضى به القانون وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمصفون والذين لم يقوموا بتنفيذ الإلتزامات التى يفرضها عليهم هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية.

مادة 81- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل عضو فى الجمعية
حصل بصفته هذه أو بصفته وكيلآ عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو مستلزمات إنتاج أو غير ذلك من الأموال والسلع التى تتعامل فيها الجمعية ولم يستخدمها فى الغرض المخصص له أو إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

مادة 82- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1ـ كل مؤسس لجمعية أو عضو مجلس إدارتها أو مديرها أو عامل بها أو مراجع
   لحساباتها أو مصفى لها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الإضرار بأهداف
   الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ لإجراء يوجبه هذا القانون أو
   لائحته أو النظام الداخلى للجمعية.
2ـ كل من يتعمد من المذكورين فى البند السابق أو غيرهم من أعضاء الجمعية عدم
   تمكين المفتشين أو مراجعى الحسابات أو المصفين أو غيرهم من الموظفين
   العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون من أداء عملهم.
3ـ كل مؤسس لجمعية يزاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل شهرها.
4ـ كل من حصل من أعضاء مجالس الادارة أو العاملين بوحدات البنيان التعاونى
   الزراعى على مكافآت أو مبالغ تزيد على الحد المقرر قانونا.

مادة 83- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو
       بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أطلق بغير حق فى مكاتباته التجارية أو لوحات
محاله أو فى إعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور بأن هذا العمل لمشروع تعاونى زراعى أو استعمل فى تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية زراعية.
   ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى
   الصحف اليومية.

مادة 84- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر
          يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة
          المالية والإدارية أو نشاط أية جمعية تعاونية وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.

مادة 85- تسرى أحكام هذا الباب على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملين
         وغيرهم بوحدات البنيان التعاونى المنصوص عليها فى القانون.
قانون رقم 122 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى
الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980
     باسم الشعب 
   رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)
لا تسرى أحكام التعاون الزراعى الصادر بالقنون رقم 122 لسنة 1980 على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

(المادة الثانية)
تخضع الجمعيات التعاونية للثروة المائية لأحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم.

(المادة الثالثة)
يستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 122 لسنة 1980 النص الآتى :
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب على الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها ونظمها الداخلية وأن تعيد شهرها طبقا لأحكامه خلال مدة تنتهى فى 31/12/1981 وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر.

(المادة الرابعة)
يستبدل بنص البندين ب ,ج من المادة 4 من القانون رقم 122 لسنة 1980 النصان الآتيين:
  (ب) يجوز إنشاء جمعية نوعية تتخصص فى أداء خدماتها لصالح أعضائها على
       مستوى قرية أو أكثر أو على مستوى المحافظة.
  (ج) يجوز إنشاء جمعية مشتركة متعددة الأغراض على مستوى مركز إدارى أو أكثر
       لخدمة أعضائها من الجمعيات المحلية متعددة الأغراض الموجودة فى نطاقها.

(المادة الخامسة)
تلغى عبارتا « الثروة المائية » و « الأسماك » أينما وردتا فى قانون التعاون الزراعى الصادر بقانون رقم 122 سنة 1980 كما يلغى كل حكم يخالف حكم هذا القانون.

(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به إعتبارا من 4 يوليو سنة 1980 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1401 (21 يوليو 1981).
                                               
                                                                 حسنى مبارك

مذكرة ايضاحية
لمشروع القانون رقم 122 لسنة1980
ــــــــــــــــــــــــــ
صدر القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية وسرت احكامة علي التعاونيات بمختلف انواعها وانشطتها زراعية واستهلاكية وغيرها . وكانت من السمات الاساسية لهذا القانون التركيز علي القواعد العامة وترك التفاصيل للوائح التنفيذية والقرارات الوزارية ... وفي ضوء هذا القانون كانت جهه ادارية واحدة ووزير واحد هما المختصان بتطبيق احكامة هما وزارة الشئون الاجتماعية ، ووزير الشئون الاجتماعية والعمل .
ولما استقر الرأي علي ان تختص كل وزارة بالإشراف علي قطاع التعاون المتصل بنشاطها صدر القانون رقم 267لسنة1960 بإنشاء قرار من رئيس الجمهورية ، وصدرت عدة قرارات جمهورية بإنشاء مؤسسات عامة تعاونية زراعية وانتاجية وإستهلاكية وغيرها وخضعت كل منها الي وزارة الزراعة والصناعة والتموين وهكذا .

ثم اتجه الرأي الي ان يختص كل قطاع من قطاعات التعاون بقانون مستقل وصدر القانون رقم 51لسنة1969 خاص بالجمعيات التعاونية الزراعية وبالقانون رقم 109لسنة1975 خاص بالتعاون الاستهلاكي وبناء المساكن أخيرا القانون رقم110لسنة1975 خاص بالتعاون الإنتاجي .

وخلال الثماني السنوات التالية للعمل بالقانون رقم51لسنة1969في18/8/1969 كشف التطبيق عن وجود بعض الثغرات وبعض التناقضات الأمر الذي استقر الرأي معة علي ضرورة إعادة النظر في القانون .
ومن أهم الأسباب التي دعت الي التفكير في تعديل القانون رقم 51لسنة1969 :
1ـ معالجة الإنحرافات الناتجة عن السلطات الواسعة لمجالس إدارة الجمعيات التعاونية مع
    ضعف الرقابة عليها سواء من الأجهزة الشعبية أو من جهة الدولة .
2ـ تعدد الإختصاصات وتضاربها بين وحدات البنيان التعاوني الزراعي .
3ـ تعدد الإختصاص بين الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي وبين الجهة الادارية
   المختصة .
4ـ تعدد جهات الاشراف علي الجمعيات التعاونية وتعدد الاجهزه المنفذة لقانون التعاون
    مما يؤدي الي عرقلة العمل بهذه التعاونيات .
5ـ ضعف الرقابة الحكومية علي التعاونيات إذ لا تسمح نصوص القانون بإيقاف ما يتخذه
    مجلس الإدارة من قرارات إلا في حالات بسيطة .
6ـ وجود بعض اجهزة نص عليها القانون لم تباشر اختصاصها كلجان المراقبة في
   الجمعيات .
7ـ الجمع بين عضوية عدد كبير من مجالس إدارة التعاونيات وأصبحت قلة من القيادات
    تسيطر علي إدارتها وتصريف شئونها والحصول علي مكافات باهظة ودون حدود .

  ومن أهم الأسباب التي أدت الي إعداد مشروع قانون جديد للتعاون الزراعي :
1ـ صدر القانون رقم117لسنة1976 في شأن البنك الرئيسي لتنمية الائتمان الزراعي وما
    تضمنه من أحكام خاصة ببنوك القري والأنشطة المنوطة بها من حيث إقراض
    الجمعيات التعاونية الزراعية لمباشرة جميع الأغراض الإنتاجية التي تقوم عليها
    ولمختلف الآجال و إقراض الزراع بما فيهم أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية
    لمباشرة جميع الأغراض الإنتاجية التي تقوم عليها ولمختلف الآجال وإقراض الزراع
    بما فيهم أعضاء الجمعيات التعاونية معا .

    استلزم التركيز علي النشاط الإنتاجي للجمعيات التعاونيةالزراعية بعد أن كان نشاطها 
    محصورا بصفة اساسية في الإقراض قبل صدور القانون 117لسنة1976 المشار الية

2ـصدور القرار الجمهوري رقم824لسنة1976بحل الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي

3ـ صدر القرار الجمهوري رقم 825لسنة1976 بإلغاء الهيئة العامة للتعاون الزراعي
   باعتبارها حهة إدارية مختصة بالإشراف علي الجمعيات التعاونية الزراعية وكذلك
   إلغاء المؤسسات العامة .

4ـ الاتجاه في إصدار تشريع موحد يسري علي التعاونيات الزراعية وكذلك توحيد الجهة
    الادارية المختصة بالإشراف والوزير المختص في تطبيق أحكام قانون التعاون الزراعي .

5ـ صدور القانون رقم 52لسنة1975 بشأن نظام الحكم المحلي وما تضمنه من اختصاصات
   واسعة للمحليات في الاشراف علي نشاطها بل وقد استقر رأي الدولة علي نقل الاشراف
   علي الأنشطة وفي كل المجالات الي المحافظين كل في إختصاصة .
وقد شمل مشروع القانون أحكاما وردت بالتشريع الحالي وأخري مستحدثة علي الوجة التالي :
أولا: فقد تضمن المشروع بعض الأحكام هي بذاتها التي وردت في القانون رقم 51لسنة
     1969 وبعضها :
     أولها تعديل طفيف وهو :
1ـ تعريف بالحركة التعاونية ، وقصر دور التعاونيات علي تقديم الخدمات الزراعية
    والمساهمة في التنمية الاجتماعية في منطقة عمل الجمعية بما لا يتعارض مع احكام
    القانون 117لسنة1976 الخاص بالبنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي .
    وكذا تكوين الجمعية باختيار الاشخاص الطبيعيين المشتغلين بالعمل الزراعي وحظر
    تضمين اسم اي جمعيةغير خاضعة لهذا القانون كلمة تعاون أو مشتقاتها أو اسم اي
    شخص من اعضائها .
    ( المادتان 1و2 من المشروع وتقابلان المادتين 1و2 من القانون الحالي ) .

2ـ تأسيس الجمعية واشهارها : أحال المشروع في بيان اجراءات تأسيس وتسجيل
   الجمعية الي اللائحة التنفيذية .
   ( المادتان 16و17 من المشروع وتقابلان المادة 12 من القانون الحالي ) .

3ـ شروط العضوية بالجمعية ( أ ) يصدر قرار من مجلس إدارة الجمعية بقبول العضوية
   بعد التثبت من توافر الشروط .
    ( المادة29من المشروع وتقابل المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 51لسنة
      1969 إعمالا لنص المادة 11 منة )
   (ب) بين المشروع حالات زوال العضوية من الجمعية بالإنسحاب أو الفصل من
        الجمعية أو فقد واحد من شروط العضوية أو الوفاة .
       ( المادة21 من المشروع وتقابل المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون الحالي ) .

4ـ أموال الجمعية : تضمن الباب الخاص بأموال الجمعية فصلا خاصا بالأحكام العامة
   التي بداية ونهاية السنة المالية والامتياز المقرر لمستحقات الجمعية وتحصيلها بطريق
   الحجز الاداري وإمساك حسابات وسجلات الجمعية وكيفية التأمين علي خزائن
   ومخازن الجمعية وإعتبار أموال الجمعية في حكم الأموال العامة في تطبيق قانون
   العقوبات .
   ( المادة من 35ـ 39 بالمشروع وتقابل المواد المقررة من 25ـ 29 بالقانون الحالي ) .

5ـ إدارة الجمعية :
  (1)الجمعية العمومية :
      لكل عضو صوت واحد في حضور اجتماع الجمعية العمومية وينوب عن القصر
      أولياؤهم أو أوصياؤهم .
     ( المادةـ 41 بالمشروع وتقابل المادةـ 42 من القانون الحالي ) وبين المشروع
     اختصاص الجمعية العمومية الأولي التي تنعقد بعد إتمام إجراءات التأسيس والشهر
    ( المادةـ 42 بالمشروع وتقابل المادةـ 43 من القانون الحالي ) وأوضح المشروع
    كيفية انعقاد الجمعية لعمومية واجراءاتها واختصاصاتها وصحة اجتماعاتها وقراراتها
    ( المادتان 48 و49 بالمشروع وتقابل المادتان 45و46من القانون الحالي وبالنسبة
      لرئاسة جلسات الجمعية العمومية ( العادية والغير عادية ) وابلاغ قرارات الجمعية
     المادتان 50و51 بالمشروع وتقابل المادتان 47و48 بالقانون الحالي ) .

  (ب)مجلس الإدارة :
      سلطتة في اصدار القرارات بما له من إختصاصات لا تدخل- في إختصاص الجمعية
     العمومية وبيان إختصاصاتة (المادة56بالمشروع وتقابل المادة33من القانون الحالي)
     واستكمال المجلس في حالة خلو مكان به بإنقضاء عضوية أحد اعضائة أو أكثر
     ( المادة- 62 من المشروع وتقابل المادة- 28 بالقانون الحالي ) .

6ـ الإعفاءات : حدد المشروع بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم للجمعيات
                  التعاونية الزراعية .
     (المادة -64البنود1ـ 8 بالمشروع وتقابل المادة-49من البنود1ـ 8 من القانون الحالي ) .

7ـ المزايا كما بين المشروع بعض المزايا والتخفيضات عند تعاملها أو نقل مستلزماتها
     أو التقدم للمناقصات وغير ذلك من امتيازات .
    (المادتان 65و66 من المشروع وتقابلان المادتين50و51 من القانون الحالي) .

8ـ إنفضاء الجمعية : حدد المشروع حالات انقضاء الجمعية وجهة إصدار قرار الانقضاء
                        وإجراءات الطعن فيها .
        (المادتان 79و80بالمشروع وتقابلان المادتتين62و63 من القانون الحالي) .

9ـ العقوبات : بين المشروع جرائم تطبق فيها عقوبات وشددها بالنسبة لبعض الجرائم
                بهدف الحفاظ علي أموال التعاونيات الزراعية .
      (المواد من 81 ـ 86 بالمشروع وتقابل المواد من 76 ـ 79 بالقانون الحالي) .


10ـ اللائحة التنفيذية للقانون : تصدر بقرار من وزير الزراعة .
      ( المادة ـ 5من مواد الإصدار بالمشروع وتقابل المادة – 90 بالقانون الحالي ) .

11ـ الوزير المختص : نص في المشروع علي ان الوزير المختص في جميع المواد هو
          وزير الزراعة أما في القانون الحالي فقد أحالت المادة 89 الي صدور قرار من
          رئيس الجمهورية .

12ـ الحهة الإدارية المختصة : تحدد بقرار من وزير الزراعة .
      ( المادة 68 بالمشروع تقابل المادة – 89 من القانون الحالي ) .

13ـ أحكام خاصة بإعادة شهر النظم الداخلية للجمعيات التعاونية القائمة وتشكيل مجالس إدارتها .
     (المواد من 2-4 من مواد اصدار بالمشروع وتقابل المادتين 84 و 85 من القانون الحالي) .

ثانيا- كما تضمن المشروع أحكاما مستحدثة تعالج الثغرات التي تكشفت خلال تطبيق
      القانون الحالي وأهم هذه الأحكام ما يحقق الاتجاهات التالية :
1ـ توحيد الحركة التعاونية الزراعية : وذلك بإخضاعها لتشريع واحد وتوحيد الجهة
    الإدارية المختصة بالإشراف عليها وإنشاء بنيان تعاوني واحد يضم كافة الحركات
    التعاونية بمختلف نوعياتها .

    ويقضي هذا التعديل بالقضاء علي أسباب الخلاف القائم حاليا في القواعد القانونية التي
    تحكم الجمعيات التعاونية الزراعية المختلفة من حيث تأسيسها وشروط العضوية بها
    وإدارتها ةأموالها ةالرقابة عليها وتعدد الجهات الإدارية المشرفة عليها .

    وبـذلك فـإن المشروع الجديد يؤدي الي خضوع جمعيات الإئتمان الزراعي والإصلاح
    الزراعي وإستصلاح الأراضي والأراضي المستصلحة والثروة المائية لقانون تعاوني
    واحد وسياسة زراعية واحدة تشرف عليها جهة ادارية واحدة ، بوزارة الزراعة الأمر
    الذي يكفل تقوية ودعم الحركة التعاونية الزراعية وتحقيق المساواة بين انواعها
    المختلفة وأحكام الرقابة عليها وتمكين الدولة من تنفيذ سياساتها الزراعية من خلال
    التعاون بأسلوب موحد منسق .

    وقد وردت هذه الأحكام بالماده الأولي من مشروع قانون الإصدار المادة68 من
    المشروع .

2ـ مجالات المشروع 4 قطاعات رئيسية يتكفل كل منها بالنشاط التعاوني في خدمة :
    ( أ ) التنمية في مجال الانتاج النباتي .
    (ب) التنمية في مجال الانتاج الحيواني .
    (جـ) التنمية في مجال الثروة المائية .
    ( د ) التنمية في مجال استصلاح واستزراع الاراضي .
     وفي أي من هذه القطاعات تكون الجمعية في شكل :
       1ـ جمعية متعددة الاغراض .
      2ـ جمعية وحيدة الغرض  ( مادة ـ 3 )
      3ـ البنيان التعاوني : وفي المجالات السابق الاشارة اليها يتكون البنيان التعاوني من
جمعيات محلية متعددة او وحيدة الغرض تحت مناطق عملها بما يكفل توافر الحجم
       الاقتصادي .
ثم جمعيات مشتركة ، ثم جمعيات مركزية علي مستوي المحافظة ، ثم جمعيات عامة متعددة الاغراض علي مستوي الجمهورية ، واخيرا اتحاد الجمعيات العامة  لخدمة أغراضها المشتركة  .
    4ـ العضوية الاختيارية : روعي في المشروع التركيز علي اختيارية العضوية بقصد
اتاحة حركة تكوين الجمعيات التعاونية والانضمام الي عضويتها أو الخروج منها
       وفق الحاجة ووضوح المصلحة غير انه بالنسبة للمستويات الاعلي في الجمعيات
المركزية والعامة واتحاد الجمعيات إذا اشترك في عضوية اي منها 75٪ من مجموع الجمعيات التي لها حق عضوية هذه التنظيمات التعاونية تضم باقي الجمعيات الموجودة في نطاق كل منها الي عضويتها بقوة القانون ( المادة 11 ) .

وبينما حظر القانون الحالي (51لسنة1969 المادة ـ 20) علي الاشخاص الاعتبارية  من غير الجمعيات المنشأة طبقا لأحكامة الاكتتاب في الاسهم التي تصدرها هذه الجمعيات أجاز المشروع بالمادة ـ 14 منه مساهمه الاشخاص الاعتبارية من الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة في الجمعيات التعاونية  ، وأحالت الي اللائحة التنفيذية في تحديد الحد الاقصي لما يجوز لها المساهمة بة في رأس مال الجمعية ، وقد يكون ذلك من قبيل دعم التعاونيات وتقديم المعونات المالية تشجيعا لها علي تحقيق أغراضها .
5ـ مضاعفة مسئولية أتعضاء مجلس الادارة : وإهتم المشروع بالمسئولية التعاونية وأجاز
    للنظام الداخلي مضاعفة المسئولية .
    واعتبر اعضاء مجلس الادارة مسئولين بطريق التضامن عن الاضرار التي تلحق الجمعية 
    خلال مدة المجلس الناتجة عن الخطأ الجسيم والخطأ العمد (المادة 20من المشروع) .
6ـ إبراز الدور الحقيقي للجمعيات التعاونية الزراعية في وضعها الجديد : وذلك بما تضمنة
    المشروع من اعتبار هذه الجمعيات وحدات انتاجية في المقام الاول بحيث تقوم بدورها
    المرسوم لها في تنفيذ الخطةالعامة للدولة في القطاع الزراعي ةتدار علي اسس علمية
    واقتصادية وذلك مع عدم الاخلال بجواز قيام هذه الجمعيات بتقديم الخدمات الزراعية
    والائتمانية المختلفة لأعضائها .

    وتحقيقا لهذا الهدف نص المشروع علي تحديد حد ادني لمنطقة عمل الجمعية لا تقل عن
    1000فدان (المادة ـ4) ومساهمة الجمعيات في اقتراح خطة الدولة في المجال الزراعي
     وفي وضع الدورة الزراعية وتنظيم الانتاج الزراعي وتمكين الجمعيات من ممارسة
   انشطة جديدة في مجالات التصنيع الزراعي والانتاج الحيواني والداجني السمكي وتربية
    النحل والصناعات الريفية واستصلاح الاراضي واستخدام الالات الحديثة في الزراعة .

    وقد استحدث المشروع إجازه تملك الجمعيات الزراعية للاراضي وإدارتها وكذلك تملك
    و إدارة المشروعات الزراعية بحيث تستطيع الجمعيات تطبيق السياسة الزراعية
    الحديثة في الاراضي التي تملكها (المادة 22، 23 من المشروع ) .

7ـ إختصاصات ووظائف الجمعية : حرص المشروع علي تحديد اختصاصات ووظائف
    واضحة لكل مستوي من المستويات للبنيان الزراعي بحيث لا تتكرر الوظائف ولا
    تتعارض بين مختلف المستويات وروعي في هذا التحديد إمكانات كل هذه المستويات
    في تحقيق الوظائف المنوطة بها في منطقة عملها واسند المشروع الي كل هذه
    المستويات وظائف ذات طابع انتاجي واقتصادي فيما عدا اتحاد الجمعيات التعاونية
    العامة الذي إقتصر دوره علي تمثيل الحركة التعاونية الزراعية العامة وتقديم
    الاقتراحات الخاصة بالتشريعات الزراعية .  (المواد من 22 ـ 28 من المشروع)

8ـ إدارة الجمعية :
   ( أ ) دور الجمعيات العمومية في الرقابة علي الحركة التعاونية الزراعية :
وروعي في تشكيل الجمعيات العمومية للمستويات الأعلي في البنيان التعاوني أن يكون التمثيل فيها من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المكونة لها وهذا ظاهر علي الأخص في الجمعيات المركزية والعامة .

ونص المشروع علي زيادة ادوار إنعقاد الجمعيات العمومية بحيث تنعقد وجبآ قبل بداية السنة الزراعية بوقت كاف تستطيع فية المساهمة في إقتراح الدورة الزراعية والتركيب المحصولي ومناقشة واعتماد خطة عمل الجمعية في السنة الزراعية الجديدة .
وحتي تكون لانعقاد هذه الجمعيات جدوي وفاعلية جعل المشروع الحل هو الجزاء
( المادة ـ 79 من المشروع ) .

   (ب) مجلس الإدارة :
راعي المشروع في تشكيل مجلس الإدارة تحديد حد ادني وحد أقصي لأعضاء مجالس الإدارة بحيث لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي خمسة عشر عضوا حيث لوحظ في الاوضاع الحالية المغالاة في زيادة عدد أعضاء بعض مجالس الإدارة حتي وصل الي 50 عضو الأمر الذي يقلل من فاعلية هذه المجالس ويعرقل أعمالها
( المادة ـ 22 من المشروع ) .

واستحدث المشروع في المادة 53 ـ إشراف الجهات القضائية علي انتخابات مجالس إدارة الجمعيات ، وذلك ضمانآ لحيدتها .
وفي المادة 55 بينت الشروط الواجب توافرها فيمن يكون عضوا في مجلس إدارة الجمعية  .

وقد اضافت هذه المادة شروطا جديدة للعضوية تهدف الي إختيار أفضل و أنشط العناصر لعضوية المجلس ومن هذه الشروط إجادة القراءة والكتابة وكانت في القانون الحالي الإلمام بها .

وألا يكون متعاقدا هو أو أحد أقاربة حتي الدرجة الرابعة مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو إستغلال لأحد مواردها أو أي عقد آخر يتصل بمعاملات الجمعية  وكان النص في القانون الحالي خاليا من حظر التعاقد مع أحد أقاربة حتي الدرجة الرابعة ـ وفي هذا عدم إتاحة الفرصة لأعضاء مجالس الإدارة إساءة إستعمال سلطتهم في تعيين أقاربهم بالجمعيات .

وكذا ألا يكون قد مضت علي عضويتة بإدارة الجمعية المرشح لها ست سنوات متتالية تبدأ من تاريخ إعادة شهر الجمعيو أو تأسيسها وذلك بهدف إتاحة الفرصة للتعاونيات للتمرس والمشاركة في إدارة جمعياتهم وحتي لا تكون الإدارة حكرا علي قلة من القيادات التعاونية في مصر .

وحظر المادة ـ 57 من المشروع الجمع بين عضوية أكثر من مجلسي إدارة بوحدات البنيان علي اختلاف مستوياتها ونوعياتها أو الجمع بين مهام أي من الرئيس أو السكرتير أو أمين الصندوق . 

والغرض من إستحداث هذه الأحكام هو تلافي ما قد لوحظ من ترك المناصب التعاونية في ايدي قليلة مما يعطي الفرصة للإنحراف أو الخطأ كما قصد إتاحة الفرصة لظهور قيادات تعاونية جديدة تسهم بعملها في دعم الحركة التعاونية .
ولما كانت الخدمة في مجال الحركة التعاونية أساسها البذل والعطاء في سبيل مصلحة مجموع الأعضاء ولا يمكن أن يكون سبيلا للثراء ، لذلك فقد وضع المشروع حدآ أقصي لما يجوز أن يتقاضاة عضو مجلس الإدارة من مكافآت أو حوافز أو بدلات أو مزايا اخري نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقالات وبدلات السفر عن ستمائة جنية من كافة وحدات البنيان التعاوني خلال سنة مالية واحدة وألزمت عضو مجلس الإدارة أن يقدم للجهه الإدارية المختصة خلال شهر من انتهاء السنة المالية إقرار بمجموع المكلفآت التي حصل عليها (المادة 58 من المشروع) .
واستحدث المشروع في المادة 59 ـ في حالات اسقاط العضوية في مجلس الإدارة بحكم القانون أن تقرر من مجلس الإدارة وقد كانت في القانون الحالي يقرار من الوزير المختص بقرار من الوزير المختص بعد اجراء تحقيق مكتوب .

9ـ الرقابة : إستحدث المشروع أحكاما جديدة فيما يتعلق بالرقابة علي الجمعيات التعاونية
الزراعية روعي فيها جعل الجهة الرقابةعلي الجمعية واحدة هي الجهة الإدارية المختصة التي يحددها وزير الزراعةمنعا من ازدواج الإختصاصات وتضاربها الأمر الذي كان قائما في التشريع الحالي إذا كان الإختصاص موزعا بين الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي والهيئة العامة للتعاون الزراعي ولجنة المراقبة التي ألغاها المشروع (المادة 68 بالمشروع ويقابلها من 52 ـ 58 من القانون الحالي) .


وأعطي المشروع في المادة 69ـ للجهة الإدارية المختصة فحص أعمال الجمعية والتفتيش عليها والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بها وذلك مع عدم الاخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

كما أعطاها سلطة وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إذا كانت مخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة والمكملة له والتشريعات التعاونية واللوائح أو النظم الداخلية للجمعيات مع إعطاء الضمانات بإيجاد الرقابة القضائية علي استخدام هذا الحق بأنة يجوز لصاحب الشأن الطعن في قرارات جهة الإدارة أمام المحاكم الإبتادائية المختصة وقد كانت هذه الطعون في التشريع الحالي بتظلم أمام الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي مما يكفل ضمانة كافية لأصحاب الشأن .
( المادتان 72 ـ 73 من المشروع ) .


10ـ دعم الدولة للحركة التعاونية الزراعية : لعلة من وسائل الدولة لتدعيم الحركة التعاونية
أن أجاز المشروع ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل بالجمعيات التعاونية الزراعية وتتحمل الحكومة بمرتباتهم مما يوفر علي الجمعيات تحمل الأعباء المالية لهؤلاء العاملين ويكفل تزويدها بالكفايات الازمة من الخبرات المختلفة كما يمكن الدولة بطريق غير مباشر الرقابة الفعالة علي هؤلاء العاملين ويكفل حلا نهائيا لمشكلة العزوف عن العمل بالجمعيات التعاونية ويساهم الي حد كبير في حل مشكلة العمالة الزائدة التي تعاني منها أجهزه الدولة (المادة ـ 76) من المشروع .

11ـ عدم سلطات الرقابة للحكم المحلي :وتمشيا مع سياسة الدولة من دعم سلطات الرقابة
للحكم المحلي دورة في الر قابة علي الجمعيات ومسئوليتة عن تنفيذ الخطة الزراعية لذلك فقد أسند المشروع إلي المحافظينالحق في وقف أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية أو حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت .فإذا كانت الجمعية علي مستوي أكثر من محافظة تكون هذه السلطة لوزير الزراعة ويدعم هذا الاتجاه أن سلطات الحكم المحلي أكثر قدرة علي إكتشاف المخالفة وإتخاذ الإجراءات المناسبة فور إكتشافها .

وراعي المشروع أن تكون كافة هذه القرارات الصادرة في شأن الحل أو الإسقاط قابلة للطعن أمام المحاكم الابتدائية المتخصصة وجدير بالملاحظة أن في التشريع الحالي كانت جهة إصدار قرار الإسقاط أو الحل هي الوزير المختص بينما تعيين مجلس الإدارة الؤقت كان من إختصاص الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي الأمر الذي روعي تلافية في المشروع فكانت حهة الإسقاط أو الحل وتعيين المجلس المؤقت لوزير الزراعة أو للمحافظ في نطاق إختصاصة .

ويتشرف وزير الزراعة بعرض مشروع القانون المرافق بعد مراجعتة بقسم التشريع بمجلس الدولة بكتابة رقم 904 بتاريخ 3/10/1977

رجاء التكرم بالموافقة علية وإحالتة إلي مجلس الشعب تمهيدآ لإصداره .

                                                                  وزير الزراعة 
                                                      مهندس / إبراهيم شكري


مذكرة ايضاحية
لمشروع القانون رقم 122لسنة 1981
صدر قانون التعاون الزراعي رقم 122لسنة1980 وأصبح معمولا بة إعتبارا من اليوم التالي لنشره في 4/7/1980 .

وقد نضمنت احكامة ما يتعلق بالجمعيات التعاونية في بعض المجالات ومنخا جمعيات الثروه الحيوانية .

وقد تضمن تشكيل بيانات فرعية مستقلة علي قمة كل منها جمعية عامة لكل من الجمعيات العاملة في المجالات الآتية :

النباتي ، الحيواني ، الإصلاح الزراعي ، الثروة المائية ، وعلي قمة هذه البنيانات الفرعية الخمسة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي .

وللرغبة الشديدة التي أبداها الإتحاد التعاوني للثروه المائية كجهاز شعبي يمثل جميع الصيادين بالجمهورية .

ولما أبداه من عدم ملاءمة بعض أحكام القانون رقم 122لسنة 1980 وطبيعة عملهم وتشكيل بنيانهم الذي يروي أنه يجب أن يكون مستقلا عن البنيان التعاوني الزراعي .

لذلك فقد أعد مشروع القرار بقانون متضمنا مادة بعدم سريان أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي علي الجمعيات التعاونية للثروة المائية .. مـع سريان أحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية والقانون رقـم 128 لسنة 1957 بتقرير بعض الإعفاءات والمزايا .. كما نص في المادة الثالثة علي العمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من 4/7/1980 وهو تاريخ العمل بالقانون 122 لسنة1980 وذلك لأن الإجراءات المنفذة لأحكام القانون رقم 122لسنة1980 المشار الية ومنها إعادة شهر النظم الداخلية للجمعيات التعاونية للثروة المائية لم تتم منذ العمل بأحكامة .

ونتشرف بأن نرفق مشروع القانون المشار إلية – رجاء التفضل – لدي الموافقة بإتخاذ اللازم نحو إستصداره .

                                               وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي
                                                   دكتور/ محمود محمد داود

مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون تعديل قانون التعاون الزراعي مقدم من
السيد العضو حسن عيد عمار
ــــــــــــــــــــــــــ
صدر قانون التعاون الزراعي 122لسنة 1980 ، مضيفا لمجالات تطبيق أحكامة جمعيات صائدي الأسماك .

ولما كان الباعث علي إصدار هذا القانون ، هو سد الثغرات التي كشف عنها التطبيق لأحكام القانون رقم 51لسنة1969 ، فإن جمعيات الصيادين لم تكن خاضعة لذلك القانون الذي استهدف المشروع في تعديلة إحكام الرقابة علي التعاونيات الزراعية وتحديد مسئوليات الإشراف عليها ، والقضاء علي تعدد الاختصاصات وتضاربها .

كذلك فإن القوانين والقرارات الجمهورية الصادرة في سنتي 1975، 1976في شأن البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي، ونظام الحكم المحلي،وحل الإتحاد التعاوني الزراعي وإلغاء الهيئة العامة للتعاون الزراعية هي وغيرها من الأسباب التي وردت بالمذكرة الإيضاحية للقانون 122 لا تنهض مبررا لإضافة التعاون السمكي إلي التعاون الزراعي . إذ هي لا تعني سوي النظام الأخير .

أما جمعيات الصيادين فإنها مشهر عنها ومتعارف عليها بأسمائها المباشرة التي تتطابق مع حقيقتها .. هي خاضعة لأحكام القانون رقم 317لسنة 1956 الذي اتسعت أحكامة لإصدار القوانين، والقرارات المكملة والتي من شأنها ضمان الرقابة علي الجمعيات وعلاج مشكلات التطبيق والقضاء علي شيوع الإختصاصات وتضارب المستويات .
كما من شأنها توفير فرص التنمية السمكية وتأمين المسيرة التعاونية ضد أي خلل أو إنحراف فضلا عن مرونتها لتكوين البنيان التعاوني السمكي بأرقي ما تهدف إلية الحركة التعاونية .
وإذا كان الرأي قد إستقر علي إستقلال القطاعات التعاونية ، فإنة من المخالف لما إتفق علية أن يدمج قطاع الصيد في قطاع التعاون الزراعي ، علي ما بينهما من فوارق أساسية فالمسطحات المائية بطبيعتها ومعالمها تغاير المسطحات الزراعية ، ومناطق عمل جمعيات الصيادين لا يمكن تحديدها علي النحو الذي يتلاءم مع الجمعيات الزراعية وعضوية الصيادين المكونة لجمعياتهم تخالف مواصفات العضوية المكونة للتعاونيات الزراعية .

لذلك فإن جمهور الصيادين قد إتفقت أراؤهم علي الإلتزام بتطبيق أحكام القانون 317 ضمانا لإستقرار منظماتهم وأعربوا عن ذلك في أثناء لقاء ممثليهم بالسيد رئيس الجمهورية في مؤتمر الصيادين بالإسكندرية في 6/9/1980 علي النحو الذي نقلتة أجهزة الإعلام .

يؤيد ما إرتضاة الصيادون من القانون 317 أنة قد إرتبطت به عدة قرارات و قوانين تصوغ جميعها وحدة تحكم السلوك التعاوني والتنمية السمكية وتطوير صناعة صيد الأسماك .

هذه التشريعات السليمة لم يكن لها حظ في المناقشة والمقارنة بالمذكرة الإيضاحية للقانون (122) التي ركزت علي القانون (51) لسنة 1969لتنقل عنه بعض أحكامه وتستحدث النصوص التي تعالج الثغرات أو تتواءم مع ما يصدر من التشريعات لاحقة له .
مع التفصيلات التي يتم التركيز فيها علي التعاون الزراعي ، وليس للتعاون السمكي فيها من نصيب إلا بعض العبارات التي تبدو غير متسقة مع نصوص أحكام الأصل فيها أن تكون لنوعية محدودة من القطاعات التعاونية .

فإذا ما طبقت أحكام قانون التعاون الزراعي علي جمعيات صائدي الأسماك , فإن التطبيق سيواجه أحكاما وجوبية يتعذر تنفيذها ، ومن أمثلته :
(1)وجوب تكوين بنيان تعاوني مستقل للثروة المائية (مادة ـ 3) أولا ، لا يوجد مفهوم
     محدد للثروة المائية ، بل المفهوم العام أنها أسمال وملح وأصداف ومحار وشعاب
     ونباتات البوص والبردي والأعشاب والطحالب والطيور البحرية .. بل والبترول
     وكل ما يكمن في البحر والبحيرات من ثروات طبيعية .

     إن تعاونيات الثروة المائية ليست قاصرة علي جمعيات السماكين . بل توجد تعاونيات
     حش البوص والسدة والكيب واستخراج الملح وعوادم البحر وتمليح الأسماك ..
     التي تطبق أحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي ولا يوجد
     نص يلزمها بأن تنخلع عنة . وقد يكون بعض تلك الجمعيات نوعية . أما جمعيات
     الصيادين فإنها متعددة الأغراض في جميع مستوياتها وتقوم بالتسليف والتسويق
     والتواجد وإستئجار مناطق الصيد وإدارتها .. إالي غير ذلك . ومن غير الملائم أن
     تنسلخ هذة الجمعيات عن وصفها الذي يميزها وأن تضفي عليها صفة الزراعة
     بمجرد كونها تتبع إداريا لوكالة وزارة الزراعة للثروة المائية التي انتقلت إليها
     مسئوليات مؤسسة الثروة المائية (ملغاه) .

وثانيا فإن تشكيل البنيان التعاوني الفرعي بالهيكل الذي حددتة نصوص المادتين (4،5) لا يمكن جمعيات الصيادين من تكوين بنيانها . وإن كان ذلك البنيان قد أمكن تكوينة بأحكام القانون 317لسنة1956 فإنة متعذر في ظل القانون( 122) .

وذلك حيث أن الجمعية الوحيدة في المركز الإداري لا تجد ما تكون معها جمعية مشتركة . والجمعية الوحيدة للمحافظة لا تجد جمعية محلية متعددة الأغراض من نوعها حتي تكون معها جمعية مركزية .

وبالتالي فإن أمثال هذه الجمعيات – وهي كثيرة – ستكون منفصلة عن البنيان ولا تصل اليها خدمات المستوي الأعلي الواردة في المادتين( 14، 15) كما لن تكون لها صلة بقمة البنيان .
 
(2) أوكلت المادة(15) للجمعية المركزية الرقابة والإشراف والتفتيش علي أعمال جمعيات
المحافظة كما الزمتها بمسئوليان أخري ، وكما حددت المادة( 16) للجمعية العامة مسئوليات الجمعيات المركزية بتسجيل تكوينها في عدد من المحافظات ، وإن أمكن البعض منها تسجيلها صوريا لضآلة تمويل التكلفة وقلة عدد الجمعيات المنتمية إليها مما يترتب علية افتقاد الإشراف والرقابة والتفتيش والتدريب . وهذا القصور هو ما عاب القانون (51) .

(3) الجمعيات الزراعية ـ ومن بينها جمعيات الصيادين طبقا لقانون التعاون الزراعي من
خصائص مهمتها بحث التركيبات المحصولية للدورات الزراعية ومتابعة تنفيذ الخطة في شأنها بنص المادة(11) ومجلس إدارتها ملزم بإعداد المشروعات الخاصة بالدورة الزراعية (مادة 47) وجمعيتها العمومية أن تناقش مشروعات التركيب المحصولي والدورة الزراعية  وتقديمها للجهات المختصة (مادة 37) ولا يوجد استثناء في هذا الحكم لجمعيات الصيادين ومثلة ما ورد خاصا بالتصنيع الزراعي والميكنة .. وغيرها ذلك مما هو خارج عن الصيادين ومثله ما ورد خاصا بالتصنيع الزراعي والميكنة .. وغيرها ذلك مما هو خارج عن مهمة التعاون السمكي ويتعذر معة إغفال النص مع استحالة التطبيق .

(4) يكون لكل جمعية مدير مسئول مشروط فية أن يكون مهندسا (مادة 45) وذلك الإلتزام
لا يتناسب مع جمعيات الصيادين وكان ممكنا تفادية بأن يترك للجمعية إختيار المؤهل المناسب أو يحال للئحة مواصفات المدير . ولكنه بتلك الصورة الملزمة يتعارض مع المؤهل المناسب أو يحال للئحة مواصفات المدير . ولكنه بتلك الصورة الملزمة يتعارض الصالح .
(5) حددت المادة(46) الشروط التي يجب توافرها في عضو مجلس الإدارة ، ومن بينها
أن يكون حائزا لأرضزراعية بمنطقة عمل الجمعية ، وهذا الشرط لا يتوافر في تجمعات الصيادين ولا يمكن إغفالة ، لأنه من أسس الصلاحية لعضوية مجلس الإدارة وبالتالي لا يمكن الاحتهاد في تأويلة إذ لا إجتهاد مع النص .

هذا ولما كان قانون الإصدار قد ازم الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل أن تعدل أوضاعها وتعيد شهرها طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا وجب حلها .

ولما كانت جمعيات الصيادين قد إعتبرت طبقا للقانون (122) بأنها جمعيات زراعية يجب حلها في نهاية يونية 1981 إن لم تعدل أوضاعها – فأنني أتقدم بمشروع القانون المرفق لتوفير الإستقرار اللازم للمنظمات التعاونية السمكية . وتركيز جهود أعضائها للتنمية والمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي ، وإستغلال مواردنا المائية وإعفائها من تطبيق القانون .

وذلك يتحقق في تعديله بحذف العبارات التي لا تلزم تعاونيات الصيادين بتطبيقة وتبقي عليها خاضعة لأحكام القانون (137) لسنة 1956 وهي :
(1) عبارة الثروة المائية بالفقرة (ج) في المادة (3) التي تنص علي تكوين البنيان التعاوني .
(2) عبارة ( أو الثروة المائية) الواردة بالفقرة (2) بالمادة (11) في مهام وحدات البنيان التعاوني الزراعي .
(3) كلمة ( أو الأسماك ) الواردة  في الفقرة (6) من المادة (16) من المهام وحدات البنيان التعاوني الزراعي .
(4) عبارة ( أو الثروة المائية) الواردة بالفقرة (2) بالمادة (30) من شروط العضوية  في الجمعية المحلية .
(5) عبارة ( أو الموتورات وقطع غيارها وشباك الصيد الخاصة بمستلزمات الإنتاج السمكي وكذا الفلين والرصاصروالغزولات ) الواردة في الفقرة (2) من المادة (57) الخاصة بالإعفاءات وتلك فقط هي العبارات التي وردت بشأن الصيد والصيادين .
                                                                 مقدم الإقتراح
                                                                حسن عيد عمار
                                                                عضو المجلس

مذكرة إيضاحية
(مشروع القانون رقم 122 لسنة 1981)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نصت المادة الثانية من مواد إصدار القانون 122لسنة1980 الخاص بالجمعيات التعاونية الزراعية علي وجوب إعادة شهر نظمها الداخلية خلال سنة من تاريخ العمل به والا وجب حلها بقرار من الوزير المختص .

ولما كانت المهلة المقررة تنتهي في 3/7/1981 ولم تستكمل معظم الجمعيات إعادة شهر نظمها الداخلية طبقا لأحكام القانون 122 لسنة1980 المشار إليه الأمر الذي يترتب عليه حل عدد كبير من الجمعيات .

لذلك فإن الأمر يقتضي إعطاء مهلة لها حتي تتمكن من إتمام إجراءات إعادة شهر نظمها وقد نص في مشروع القانون المقترح مد هذه المهلة حتي 31/12/1981 .

ولما كانت المادة 4 أجازت إنشاء جمعية نوعية تتخصص في أداء خدماتها علي مستوي قرية .. وإن نطاق القرية قد لا يتناسب مع النشاط الذي تمارسه بعض الجمعيات النوعية كجمعيات الميكنة الزراعية فقد نص المشروع علي تعديل نطاق القرية بإضافة عبارة "قرية أو أكثر" واستبدل نص بند ب من المادة 4 بالنص المقترح .

كذلك الأمر بالنسبة لما تضمنة البند ج من ذات المادة فقد حدد نطاق الجمعية المشتركة متعددة الأغراض ، بالمركز الإداري فإن بعض الجمعيات خاصة في مناطق الإصلاح الزراعي تشمل منطقة عملها أكثر من مركز إداري لذلك تضمن النص المقترح أن يكون نطاق عمل الجمعية المشتركة المتعددة الأغراض مركزا إداريا أو أكثر .

ولما كانت الجمعيات بصدد إعادة شهر النظم الداخلية طبقا لأحكام القانون رقم 122لسنة 1980 لذلك فقد نص في المادة الثالثة علي أن يعمل بأحكانه من تاريخ العمل بالقانون 122 لسنة 1980 أي من 4 يوليو سنة 1980 .

                                                                               مـقـدمــة
                                                              المهندس / وليم نجيب سيفين
                                           عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الزراعة والري


وزارة الدولة للزراعة والأمن الغذائى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزارى رقم 1 لسنة 1981

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980
بإصدار قانون التعاون الزراعى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
 بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 1980 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 491 لسنة 1980 بتحديد الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــرر
مادة 1- تسرى أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة على الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام
         القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه.

مادة 2- يقصد بالجهة الإدارية المختصة أينما وردت فى اللائحة الجهات التالية التابعة 
       لوزارة الزراعة.
1- الإدارة المركزية لشئون التعاون الزراعى هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية العاملة فى المجالين الحيوانى والنباتى شاملا الجمعيات التعاونية للميكنة الزراعية.
2- ملغى.
3- الإدارة العامة للتعاون بالهيئة العامة لللإصلاح الزراعى هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية لللإصلاح الزراعى.
4- يعتبر قطاع الأراضى الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية فيما يختص بالجمعيات التعاونية الزراعية لإستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها بجميع مستوياتها.

ويعتبر المركز الرئيسي لكل هذه الجهات هو الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التى تعمل على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية , وبالنسبة للجمعيات بالمناطق التي لا تكون لها فروع بها.
وتكون فروع هذة الجهات أو الإدارات التابعة لها بالمحافظات (إن وجدت) هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية بالمحافظة المختصة.

مادة 3- على الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بالقانون رقم 122 لسنة 1980
           المشار إليه أن تعدل أوضاعها ونظمها الداخلية وأن تعيد شهرها طبقا لأحكامه
           خلال مدة أقصاها 3 يوليو سنة 1981 وإلا وجب حلها بقرار منا.

مادة 4- على كل جمعية يعاد شهر نظامها إن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا للنظام
           الجديد خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر.

مادة 5- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به من تاريخ نشره.

       تحريرا في 25 صفر سنة 1401 (أول يناير سنة 1981).





















اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الأول
فى تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة 1- مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه- يجب أن يشتمل
          عقد تأسيس الجمعية على البيانات الآتية :
1- تاريخ تحرير العقد.
2- مكان تحرير العقد.
3- إسم الجمعية.
4- منطقة عمل الجمعية.
5- نوع الجمعية.
6- غرض الجمعية.
7- قيمة رأس مال الجمعية المدفوع وقيمة السهم فيه بحيث لا تقل عن جنيه.
8- أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم وصناعتهم أو مهنتهم.
9- شهادة بإيداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد البنوك.

مادة 2- مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه – يجب أن يتضمن
         النظام الداخلي للجمعية جميع البيانات المتعلقة بها وعلى ألاخص ما يأتى :
1- الأعمال التي تزاولها الجمعية وقواعد العمل فيها.
2- منطقة عملها ومقرها الذى يتعين أن يكون داخل منطقة عملها.
3- تكوين رأس مال الجمعية وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والزول عنها بحيث لا تقل قيمة السهم عن جنيه.
4- الحد الأقصى لعدد الأسهم وقيمة الحصص التى يجوز أن يملكها العضو.
5- شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم.
6- عدد أعضاء مجلس الإدارة وكيفية تمثيل القرى أو المحافظات أو المناطق حسب الأحوال فى مجلس إدارة الجمعية المكونة لها.
7- طريقة انتخاب المجلس وطريقة عمله ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة قراراته وكل مايتعلق بسير العمل به.
8- كيفية توزيع حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عن الجهود الخاصة التى يظهر أثرها فى أعمال الجمعية ومشروعاتها بحد أقصى 10٪ من الفائض وبيان قواعد توزيع هذة النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو.
9- مكافآت أعضاء لجان المجلس.
10- من يمثل الجمعية أمام الغير.
11- إختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد إجتماعاتها وكيفية التصويت على قراراتها والنصاب القانونى لصحة انعقادها.
12- طريقة معاملة غير الأعضاء.
13- السنة المالية للجمعية.
14- الدفاتر الحسابية والإدارية التى تمسكها الجمعية وطريقة تحضير الحساب الختامى والتصديق عليه.
15- تكوين المال الإحتياطى بأنواعه .
16- توزيع الأرباح وتسوية الخسائر.
17- قواعد تعديل نظام الجمعية.
18- قواعد حل الجمعية واندماجها وتصفية أموالها.
19- الجزاءات المترتبة على الإخلال بما تضعه من برنامج سنوى لنشاطها.

مادة 3- يكون الحد الادنى لزمام الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
          على مستوى القرية سبعمائة وخمسين فدانا ويجوز بقرار من قرار المحافظ
          المختص إنشاء الجمعية التى يقل زمامها عن هذا القدر وذلك وفقا لظروف                 
          المنطقة ونشاطها في حالا ت الضرورة القصوى , على أن يقدم تقرير يفيد أن
          للجمعية موارد تغطى أعبائها.

مادة 4- تقدم اللجنة المؤقتة التى ينتخب مؤسسو الجمعية أعضاءها طلب شهر الجمعية
           إلى الجهة الإدارية المختصة ونرفق الطلب بالمستندات الآتية :
  ( أ ) محضر انتخاب اللجنة المؤقتة.
  (ب) أربعة نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية موقعا عليها
من عشرين من المؤسسين على الأقل بالنسبة للجمعية متعددة الأغراض على مستوى القرية أو النوعية المكونة من ألافراد ومصدقا على توقيعاتهم من الجهة الإدارية المختصة وعند تكوين جمعيات على المستوى الأعلى يوقع من عشرين ممن يفوضهم مجلس إدارة جمعيتين على الأقل عند تأسيس جمعيات متعددة الأغراض أو نوعية أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى .
       يصدق على توقيعاتهم من الجهة الإدارية المختصة.
(ج) مشروع البرنامج السنوى لنشاط الجمعية الذى يعده المؤسسون لعرضه على
      الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقراره.
      ( د  ) إيصال بإيداع رأسمال الجمعية المدفوع فى أحد البنوك.
  ( هـ ) كشف بأسماء المؤسسين وقيمة اكتتاب كل منهم ومقدار ما دفع منه ولايجوز
          أن يقل عن قيمة سهم لكل منهم.

مادة 5- تتولى الجهة الإدارية المختصة فحص طلب الشهر ومراجعة المستندات المشار
إليها في المادة السابقة من الناحية الموضوعية والقانونية فإذا كانت الأوراق مطابقة للقانون قامت بإتمام إجراءات الشهر أما إذا كانت مخالفة للقانون تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا مسببا برفض الطلب. ويخطر المؤسسون بقرار الرفض خلال ستين يوما من تاريخ ورود طلب الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة والإاعتبرالشهر واقعا بحكم القانون ولذوى الشأن أن يتظلموا من قرار الرفض إلى الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال  خلال ستين يوما من تاريخ إعلامهم بالرفض ويعتبر القرار الصادر فى التظلم  نهائيا.

مادة 6- يتم شهر الجمعية بتسجيلها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض بالجهة الإدارية
المختصة تدون فيه بيانات عقد التأسيس وملخص للبيانات التى يتضمنها النظام الداخلي المشار إليه فى المادة 2 من هذة اللائحة.
وتعد الجهة الإدارية المختصة ملخصا لعقد التأسيس والنظام الداخلى ينشر فى    الوقائع المصرية.
وتعطى الجمعية رقما مسلسلا وتختم نسخ عقد تأسيسها بخاتم يدل على إتمام إجراءات الشهر يدون فيه تاريخ التسجيل ورقمه.
وبعد تمام النشر يدون فى الخاتم المشار إليه تاريخ النشر ورقم عدد الوقائع المصرية التي تضمنه.
وترسل إلى الجمعية نسخة من عقد تأسيسها ومن نظامها الداخلى ويحتفظ        بالنسخ الأخرى مع باقى الأوراق لدى الجهة الإدارية المختصة.

مادة 7- الجمعيات التى يصدر قرار برفض طلب شهرها يخصص لها سجل آخر يدون
       فيه سبب الرفض والقرارات والأحكام الصادرة فى شأنه.

مادة 8- لا يجوز للجمعية أن تزاول نشاطها إلا بعد تمام إجراءات شهر عقد التأسيس
      ونظامها الداخلي ونشر ملخصه طبقا للمادتين 6,5 من هذة اللائحة.

مادة 9- كل تعديل فى بيانات النظام الداخلى للجمعية يجب شهره فى سجل خاص يدون
فيه ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية الصادر بالتعديل وتاريخ الاجتماع
      الذي صدر فيه وينشر ملخص التعديل فى الوقائع المصرية.
ولا يكون التعديل نافذآ إلا بعد إجراءات شهره ونشر ملخصه طبقا للفقرة السابقة   من هذه المادة.
مادة 10- تجتمع الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات القائمة وقت العمل بالقانون
رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه للنظر فى إعادة شهر نظمها الداخلية طبقا لأحكامه وذلك خلال مدة تنتهى فى 31/12/1981.
       
ويقدم الطلب بإعادة الشهر الى الجهة الإدارية المختصة مرفقة به أربع نسخ من النظام الداخلي بعد إجراء التعديلات اللازمة طبقا لأحكام القانون 122 لسنة 1980المشار إليه موقعا عليها من رئيس وسكرتير وملاحظى تصويت الجمعية العمومية , وأربع نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي أثبتت فيه هذة التعديلات 00 وتتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة هذه الأوراق واتخاذ إجراءات إعادة شهر الجمعية.

الباب الثاني

  في شروط عضوية الجمعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة 11- يشترط فيمن يكون عضوا فى الجمعية التعاونية المتعددة الأغراض بالقرية ما
             يأتى :
(أ)أن يكون شخصا طبيعيا أو من الأشخاص المعنوية المنصوص عليها فى المادة 8
   من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه.
(ب)أن يكون من المشتغلين بالزراعة الحائزين أرضا زراعية بالملك أو الإيجار أو
 وضع اليد أو المشتغلين بالإنتاج الحيوانى أو الثروة المائية أو إستصلاح الأراضى.
      (ج) أن يقبل كتابة النظام الداخلى للجمعية وأن يفى بالتعهدات الخاصة بالاكتتاب في
         الأسهم ودفع قيمتها كلها أو بعضها طبقا لما يحدده النظام.
      (د) وفى جمعيات الإصلاح الزراعى يشترط أن يكون منتفعا بالقانون رقم 178لسنة
         1952 في شأن الإصلاح الزراعى.
      (هـ) وفى الجمعيات المنشأة في الأراضي المستصلحة أن يكون من المنتفعين أو
          الموزعة عليهم أراضى طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964بتنظيم تأجير
         العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.

مادة 12- يشترط فيمن يكون عضو فى الجمعية النوعية أن يكون من المنتجين فى أحد
فروع الإنتاج الذي تتخصص فيه الجمعية فى المجالات المشار إليها فى المادة      3من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه00 وذلك طبقا لما يحدده النظام الداخلي للجمعية مع مراعاة أن يتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (ج) من المادة السابقة.
ويصدر قرار من مجلس إدارة الجمعية فى جميع الأحوال بقبول العضو بعد التثبت من توفر الشروط المبينة فى المادتين السابقتين.

مادة 13- يجوز إنشاء جمعية نوعية تتخصص فى أداء خدماتها لصالح أعضائها على
       مستوى قرية أو أكثر أو على مستوى المحافظة.
وتشترك الجمعيات النوعية التى تمارس ذات النشاط على مستوى المحافظة في الجمعيات النوعية العامة على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية.
           
ويجوز أن تنشأ جمعية نوعية أو أكثر لتسويق محصول أو أكثر من المحاصيل النباتية على مستوى المحافظة أو على مستو القرية أو أكثر , وتتكون الجمعية النوعية للتسويق على مستوى المحافظة من الجمعيات التعاونية المحلية متعددة الأغراض والجمعيات النوعية التى تمارس ذات النشاط فى القرى , ومن الأفراد المستوفين لشروط العضوية المنصوص عليها عليها فى المادة 12 من هذة اللائحة والنظام الداخلي للجمعية.

وتشترك الجمعيات النوعية للتسويق على مستوى المحافظة فى عضوية الجمعيات النوعية العامة المتخصصة فى ذات النشاط على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية.
         
كما يجوز أن تنشأ جمعية نوعية للميكنة الزراعية على مستوى المحافظة أو على مستوى قرية أو أكثر , وتتكون الجمعية النوعية للميكنة الزراعية على  مستوى قرية أو أكثر من الجمعيات المحلية متعددة الأغراض والأفراد , وتتكون جمعية الميكنة الزراعية على مستوى المحافظة من جمعيات الميكنة  الزراعية على مستوى القرى فى نطاق المحافظة , وتشترك جمعيات الميكنة بالمحافظات والقرى في عضوية الجمعية العامة للميكنة الزراعية على مستوى الجمهورية.
وفى حالة إنشاء جمعية متخصصة فى نشاط معين فيقتصر مباشرة هذا النشاط على تلك الجمعية.

مادة 14- لا يجوز أن يمتلك الأشخاص المعنويون المسار إليهم فى المادة 8 من القانون
         رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه من الأسهم أكثر من ربع رأس مال الجمعية.


الباب الثالث
فى أموال الجمعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الأول
في موارد الجمعية
ـــــــــــــــــــــــــ

مادة 15- يتكون رأس مال الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بالقرية
          من عدد غير محدود من الأسهم  ويحدد النظام الداخلي لكل جمعية قيمة السهم .

مادة 16- يجوز تقسيط قيمة الأسهم على ألا يقل أول قسط مدفوع عن جنيه ويقسط
            الباقي على أقساط لا تتعدى ثلاث سنوات.

مادة 17- إذا إنسحب العضو من الجمعية أو زالت عضويته فيما عدا عدا حالة الفصل
بقرار من الجمعية العمومية يكون له الحق فى استرداد قيمة أسهمه بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية بنسبة تزيد على (10٪ ) من رأس المال كما يسترد العضو قيمة ما ساهم به من حصص نقدية أو عينية وذلك كله وفق آخر حساب ختامى مصدق عليه.
وتسترد هذه الأسهم بنسبة قيمتها الحقيقية فى رأس مال الجمعية الموجود فى ختام السنة المالية التى تم فيها زوال العضوية طبقا للحساب الختامى المصدق عليه من الجمعية العمومية وبعد خصم كل ما على العضو من ديون للجمعية ولا يدخل في تقدير مال الجمعية فى هذة الحالة المال الاحتياطى أو الديون   المشكوك في تحصيلها.
وتؤدى الجمعية قيمة هذة الأسهم خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ التصديق على الحساب الختامى السنوى , ولايجوز للجمعية أن تدفع للعضو أكثر من المبلغ الذى دفعه بأى حال من الأحوال. وتستمر مسئولية العضو عن التزامات الجمعية التى نشأت خلال عضويته إلى أن يتم الوفاء بها.

مادة 18- للعضو بعد موافقة مجلس الإدارة أن يتنازل عن أسهمه لعضو آخر أو لغير
عضو تتوفر فيه شروط العضوية يقرر كتابة قبوله العضوية وقبوله إلتزامات المتنازل والنظام الداخلي للجمعية.

مادة 19- تكتتب الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض بالقرى ب(20٪) رأس مالها
بالأسهم التي تصدرها الجمعية المشتركة بالمركز إن وجدت.
وفى حالة عدم وجودها تكون مساهمة جمعية القرية ب10٪ من رأسمالها في الأسهم التي تصدرها الجمعية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة.
وتكتتب الجمعية المشتركة بالمراكز المتعددة الأغراض بنصف رأس مال كل منها في الأسهم التي تصدرها الجمعية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة.
وتكتتب الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة بنسبة (30٪ ) من رأس مال كل منها فى الجمعية العامة متعددة الأغراض.
وتكتتب الجمعيات العامة المتعددة الأغراض والجمعيات العامة والنوعية على مستوى الجمهورية أو على مستوى أكثر من محافظة وكذلك الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة بنسبة 10٪ من رأسمالها فى رأس مال الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تسهم الجمعيات متعددة الأغراض والنوعية على مستوى القرى بأكثر من 30٪ من رأسمالها في غيرها من الجمعيات.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تسهم الجمعيات متعددة الأغراض والنوعية على مستوى القرى بأكثر من 50٪ من رأس مالها فى غيرها من الجمعيات.

مادة 20- ثانيا : حصص رأس المال :
يجوز اشتراك الأعضاء فى رأس المال علاوة على الأسهم بحصص عينية يتم تقييمها عن طريق الجهة الإدارية المختصة أة حصص نقدية طبقا لما يقرره النظام الداخلي بحيث لا تزيد عن 20٪ من رأس المال المستثمر فى المشروعات التي تنفذها الجمعية.

الفصل الثاني
في معاملات الجمعية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 21- للجمعية قبول ودائع ومدخرات من الأعضاء ولها استخدام الودائع لأجل يجاوز
      الشهر طبقا للشروط الآتية :
1ـ أن يتم استخدامها فى حدود 60٪ من قيمتها.
2ـ أن تستخدم فى أغراض لا تجاوز موعد استحقاقها.
وتحدد الجمعية العمومية فائدة سنوية لهذة الودائع بالنسبة لأعضائها حسب الحالة المالية للجمعية وظروف المنطقة.
كما يجوز للجمعية إنشاء صندوق إدخار يجرى إستثمار حصيلته من الودائع والمدخرات والنسبة التي يحدده النظام الداخلى للجمعية من قيمة المحاصيل التي يتم تسويقها تعاونيا بما لا يجاوز 3٪ من قيمتها وذلك لصالح الأعضاء , ولا تتعدى نسبة الأموال المستثمرة 60٪ من حصيلة الأموال المودعة بالصندوق وتمسك الجمعية حسابا خاصا للصندوق مستقلا عن حساباتها.

مادة 21 مكرراً- يكون للمبالغ المستحقة لجمعيات هذا البنيان إمتياز على جميع أموال
المدنيين من عقار ومنقول يجئ فى الترتيب مع الإمتياز المقرر فى القانون المدني للمبالغ المنصرفة فى البذور والسماد والالآت الزراعية وغيرها.
وللجمعية الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري وتعديلاته بناء على طلب مجلس إدارة الجمعية , وذلك بموجب أمر يصدر من مدير التعاون بالمحافظة أو من ينيبه فى صدر الأمر كتابة , ويتم تنفيذه بواسطة مندوب حجز إدارى يتم اختياره بمعرفة الجمعية , 000 ويقع الحجز على أموال المدين أياً كان نوعها ولايخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على العقار , وفى حالة عدم أداء المبالغ المستحقة بها الحجز تحجز على أي منقول أو عقار يملكه المدين أياً كان مكانه.

مادة 22- في بداية كل سنة زراعية يتقدم عضو الجمعية المحلية متعددة الأغراض
الراغب في الاقتراض منها بطلب كتابى من أصل وصورة موقعا عليه منه بما يفيد رغبته في ذلك مع إقرار منه بعدم التعامل بصفة شخصية مع أى بنك آخر خلال السنة الزراعية بشرط ألا يكون مدينا لجهة أخرى بمديونية واجبة السداد  ويبين فى الطلب حيازته وتصنيفها على الزراعات المختلفة لتكون- بعد التأكد من صحتها أساسا للإقراض.
وتخطر الجهات المقرضة قبل بداية السنة الزراعية بشهر على الأقل بكشوف تتضمن أسماء أعضاء التعاونيات الراغبين فى التعامل معا وحيازاتهم ومستلزمات الإنتاج اللازمة لهم.

ولا يجوز للحائزين التعامل على نفس حيازاتهم مع الجمعية التعاونيةالزراعية والبنوك في ذات السنة الزراعية.

وتخضع الجمعيات التعاونية للثروة المائية فى منح القروض للقواعد التى يضعها صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك.

مادة 23- تتمتع الجمعيات المقترضة بكافة المميزات البنكية أو المصرفية المقررة قانوناً
       وفقاً للسياسة العامة الخاصة بالبنوك والمصارف.

مادة 24- تلتزم الجمعيات فى إقراض أعضائها بذات الشروط والقواعد الائتمانية
والمصرفية التي يتم إقراضها بها وبصفة خاصة تلتزم بعدم منح سلف جديدة لأي عضو إلا بعد سداد كامل الديون المستحقة عليه سواء للجمعية أو غيرها من البنوك إذا ما أبلغت الجمعية بها وثبت لها صحة هذة الديون- كما تلتزم البنوك بعدم منح سلف لأعضاء الجمعيات المنسحبين منها إلا بعد سداد كامل مديونياتهم لجمعياتهم.

مادة 25- يتعين استخدام القرض الذى يمنح للجمعية بصفتها المعنوية أو لإعضائها فى
الغرض المخصص من أجله ولكل ذى شأن فى حالة مخالفة ذلك أن يخطر الجهة الإدارية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
وللمقرض أن يوقف التعامل بعد شهر من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة بالمخالفة وإلى أن يبت فيها.
   ويترتب على ثبوت المخالفة حلول أجل القرض.

مادة 26- تحدد الجمعية العمومية السنوية كل سنة :
أ‌- الحد الأقصى لمجموع المبالغ التى تقترضها الجمعية.
  ب- الحد الأقصى لمجموع القروض والاعتمادات التى تعطى للأعضاء أثناء السنة
     من الأموال المقترضة.
  ج- الحد الأقصى لما تقرضه الجمعية للعضو الواحد على الفدان من كل محصول
     دفعة واحة أو على دفعات متعددة.
وذلك كله في حدود السياسة العامة للائتمان الزراعى والمسئولية المنصوص عليها في المادة رقم 23 من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه وما يحدده النظام الداخلي للجمعية.

مادة 27- يتم قبول الهبات والوصايا بقرار من مجلس إدارة الجمعية ولايكون القرار نافذاً
إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
ويحرر المجلس محضراً بالهبة أو الوصية يثبت فيه نصها أو الغرض منها وكيفية تنفيذها بما لا يتعارض مع أهداف الجمعية والقرار الصادر بقبولها ويقدم هذا المحضر إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تبلغ الجمعية موافقتها أو رفضها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار وإلا عتبر نافذاً.
مادة 28- وبالنسبة لمبالغ الدعم التى تخصصها االدولة ووحدات الحكم المحلى
والأشخاص الاعتبارية للجمعيات تلتزم الجمعية بتوجيهها والتصرف فيها طبقاً للشروط والقواعد التي تحددها الجهة المانحة لهذا الدعم بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة وبما لايتعارض مع أغراض الجمعية وأحكام القانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلى للجمعية.

مادة 29- تخصص لكل عضو بطاقة معاملات تحت يده تثبت فيها الجمعية جميع البيانات
المتعلقة بمعاملات العضو معها وعلى الأخص جميع ما يحصل عليه من قروض عينية أو نقدية أو فائض محاصيل أو خدمات إليه وغيرها- وما قام بسداده من هذه القروض والباقي عليه مستحقاته لدى الجمعية وأى مبالغ أخرى طبقا للقوانين واللوائح مع بيان الأساس القانونى لتحميل العضو بكل مبلغ منها.

وفى حالة فقد العضو للبطاقة أو تلفها على الجمعية خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أن تستخرج له بطاقة أخرى بمقابل تقيد فيها البيانات المذكورة. وتكون البيانات الواردة بالبطاقة حجة على الجمعية والعضو معاً.

مادة 30- تمسك الجمعية دفتراً خاصاً تقيد فيه معاملاتها مع الأعضاء على النحو الوارد
في بطاقة العضو ودفتر آخر لمعاملاتها مع الغير بحيث يكون لكل من معاملاتها مع الأعضاء أو الغير حساب مستقل.

الباب الرابع
فى إدارة الجمعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الأول
في الجمعية العمومية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 31- يتعين بعد إجراءات شهر الجمعية توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية
الأولى من اللجنة المؤقتة المشار إليها في المادة (8) من هذة اللائحة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى في الوقائع المصرية طبقاً لنص المادة (10) من هذة اللائحة.
فإذا لم تقم اللجنة المذكورة بدعوة الجمعية العمومية خلال المدة المشار إليها إنعقدت بحكم القانون فى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من الشهر الرابع لتاريخ النشر بالوقائع المصرية.
مادة 32- تمثل الجمعيات الأعضاء فى الجمعيات العمومية للجمعيات النوعية بصوت
واحد عن كل جمعية عضو فإذا قل عدد الجمعيات عن خمسين فتمثل بإعضاء مجالس إداراتها , أما فى الجمعيات النوعية التى تكون عضويتها من أفراد وجمعيات فتمثل الجمعيات الأعضاء فيها فى الجمعية العمومية بجميع أعضاء مجالس إداراتها.

مادة 33- يمثل الأشخاص المعنويون بعضو واحد فى الجمعيات العمومية للجمعيات
       التعاونية الزراعية.

مادة 34- توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لإجتماع غير عادى قبل موعد
الإجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل – على أن تتضمن الدعوة تحديد موعد الإجتماع الثاني في حالة عدم تكامل النصاب القانونى على ألا يتجاوز الموعد المحدد للإجتماع الثاني بخمسة عشر يوما التالية للإجتماع الأول ويبين بالدعوة مكان وزمان وجدول الأعمال ويتم توجيه الدعوة بلصقها بمقر الجمعية وفى الجمعيات العامة ويتم ذلك بالنشر فى إحدى الصحف وإخطار الجمعيات الأعضاء بخطابات مسجلة بعلم الوصول.

الفصل الثاني
في مجلس الإدارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 35- يكون الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة بالجمعيات على الوجه الآتى :
11 عضواً لجمعية القرية أو البندر المتعددة الأغراض والنوعية.
      13 عضواً بالنسبة للجمعيات متعددة الأغراض المشتركة بالمركز.
      15 عضواً لجمعية المحافظة سواء كانت متعددة الأغراض أو النوعية.
      29 عضواً بالنسبة للجمعية التعاونية الزراعية العامة وللجمعيات النوعية العامة.
وذلك بالإضافة إلى العضو الذى يعينه وزير الزراعة بالجمعيات المركزية    والعامة والنوعية ولا يدخل في حساب النسبة الواجب الاحتفاظ بها للفلاحين في مجالس الإدارة المشار إليها.

مادة 36- يكون تمثيل القرى والمراكز أو المحافظات فى مجالس إدارة الجمعيات التى
يمتد نشاطها ليشمل أكثر من قرية أو عزبة أو ما فى حكمها بممثلين لهذة الجهات. وبالنسبة لجمعيات التى تعمل على مستوى المحافظة يمثل فى مجالس إدارتها كل مركز أو قسم يضم الجمعيات بالقرى أو المدن التى تدخل فى نطاقه وبالنسبة للجمعيات العامة يمثل فى مجلس إدارتها جميع الجمعيات الأعضاء فيها.
مادة 37- على مجلس الإدارة أن يجتمع إجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر ويجتمع
مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزرعى المركزى اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويوجه الدعوة إلى الإجتماع رئيس المجلس أو السكرتير.

ويحدد مجلس الإدارة فى أول اجتماع له بعد انتخابه موعد الاجتماع الدورى العادي وتخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك.

وفى حالة الضرورة يجوز أن يدعى مجلس الإدارة إلى اجتماع غير عادى وذلك بدعوة يوجهها رئيس المجلس أوسكرتير الجمعية فى حالة غياب الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو طلب الجهة الإدارية  المختصة ويرفق بالدعوة فى هذة الحالة جدول الأعمال وتلصق الدعوة بمقر الجمعية وعلى سكرتير الجمعية الحصول على توقيعات جميع أعضاء المجلس بما يفيد علمهم بموعد الاجتماع غير العادى وإخطار الجهة الإدارية المختصة.

مادة 38- يكون إنعقاد المجلس فى مقر الجمعية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة
لأعضائه فإذا إنعقد المجلس فى غير مقر الجمعية لأى سبب من الأسباب الطارئة فلا يكون إنعقاده صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء.
ويرأس مجلس الإدارة رئيس المجلس وفى حالة غيابه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

مادة 39- تدون محاضر جلسات المجلس فى دفتر يخصص لهذا الغرض أثناء إجتماع
 المجلس ويوقع على المحضر جميع الأعضاء الحاضرين بعد انتهاء الجلسة ولا يعتد بغير المحاضر المدونة فى هذا الدفتر والمبلغ صورتها إلى الجهة الإدارية المختصة ولا يجوز عمل صور من محاضر الجلسات غير مدونة فيه وبالنسبة لصور المحاضر يكتفى بتوقيع رئيس الجلسة والسكرتير عليها ويجب ترقيم دفتر محاضر الجلسات ولا يجوز ترك فراغات بين محضر جلسة وأخرى ويكون الدفتر عهدة السكرتير أو من يندبه المجلس لذلك فى حالة غيابه.

مادة 40- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت
الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.

مادة 41- يجب ترقيم جميع الدفاتر وختمها بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويعتبر رئيس
      مجلس الإدارة ومن ينيبه المجلس من بين أعضائه فى حالة غيابه.

مادة 42- يحدد النظام الداخلى للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس
الإدارة من مكافآت وبدل حضور الجلسات , ومن يستحق صرف هذا البدل , كما يحدد قيمة أى بدلات أخرى وحوافز مجلس الإدارة وكذلك قيمة بدل المبيت والانتقالات  حسب حالة العمل والحالة المالية لكل جمعية ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلى , ويكون الحد  الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات
أو أي مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر المقرر من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة الواحدة هى 15000 جنيه (خمسة عشرة آلاف جنيه) بما فى ذلك ما قد يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض.

مادة 43- يجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل كل أو بعض الوقت بوحدات
البنيان التعاوني , ولايجوز للعاملين بالجهة الإدارية المختصة أن يجمعوا فى وقت واحد بين عملهم الأصلى والعمل لدى الجمعيات بأجر أو بغير أجر.

مادة 44- فيما عدا بدل الغذاء وبدل السفر ومصروفات الانتقال يكون الحد الأقصى لما
يتقاضاه العاملون المنتدبون من الحكومة والقطاع العام للعمل بالجمعيات التعاونية الزراعية من مكافآت وبدلات وحوافز 150٪ من الأجر الأساسى الشهري لهؤلاء العاملين إذا كان الندب طوال الوقت و75٪ من الأجر الأساسي الشهري إذا كان الندب بعض الوقت إذا سمحت موارد الجمعية بذلك , وذلك بخلاف الحوافز التى تنص عليها المادة 21 من القانون رقم 122 لسنة 1980.

مادة 45- يجوز تكليف بعض العاملين بالحكومة والقطاع العام وأجهزة الحكم المحلى
ببعض الأعمال العرضية بالجمعيات التعاونية على أن يتم التكليف بقرار من مجلس إدارة الجمعية مع مراعاة تقديم تقرير بالعمل الذى أنجز يعرض على مجلس الإدارة لتحديد قيمة المكافأة.

مادة 45 (مكرر)- يجوز تقرير حوافز إضافية من صافى الأرباح التى تحققها
المشروعات الإنتاجية التي تقوم بها الجمعية أو تشترك فيها طبقا لحكم المادة (23) من القانون لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والأجهزة العاملة بها والمعاونة لهاو للعاملين المعينين فيها والمنتدب إليها والأجهزة الإشراف والرقابة التي ساهمت في تحقيق هذة الأرباح وذلك بما لا يجاوز (30٪ ) من صافى الأرباح بعد سداد جميع النقات ومقابلة جميع الإلتزامات وذلك بقرار من الجمعية العمومية بعد التصديق على الحساب الختامى للجمعية أو الميزانيات الفرعية لهذة المشروعات ولاتدخل هذة الحوافز فى الحدود القصوى المنصوص عليها فى المواد 44,43,42 من هذة اللائحة ، وتوزع على الوجه الآتى :
15٪ لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والعاملين بها.
7٪ للعاملين بالتعاون الزراعى بالمحافظة.
4٪ للعاملين بقطاع الزراعة بالمحافظة.
4٪ للعاملين بالإدارة المركزية للتعاون الزراعى.

مادة 45 مكررـ تجنب المبالغ التي تقدمها الشركات والجهات الأخري للجمعيات التعاونية
الزراعية لتصرف كحوافز للعاملين بها في حساب يخصص لهذا الغرض ، ولا تدخل تلك المبالغ ضمن موارد هذه الجمعيات , ويتم الصرف منها لما يأتي :
(أ) 80٪ لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية طبقا لما تحددة الجمعية العمومية لكل جمعية بعد إعتماد الجهه الإدارية المختصة .
(ب) 20٪ للعاملين في مجال الإشراف والرقابة علي الجمعية طبقا لما تقرره الجهة الإدارية المختصة وبإعتماد الوزير المختص ، ولا يتقيد صرف الحوافز من المبالغ المشار إليها بالحدود القصوي المنصوص عليها في المواد 42 ، 43 ، 44 من هذه اللائحة .

الباب الخامس

فى الرقابة على التعاونيات

مادة 46- تتولى الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات تشكيل جهاز
لمراجعة واعتماد حسابات الجمعية التعاونية الزراعية المحلية المشتركة متعددة الأغراض والنوعية فى نطاق المحافظة تحت إشراف الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ، على أن تشمل هذة المراجعة فحص دفاتر الجمعيات ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها ومخازنها والمعاونة  فى إعداد التقارير السنوية والميزانيات وإعتماد هذة الميزانيات تمهيداً لعرضها والتصديق عليها من مجلس الإدارة والجمعيات العمومية , على أن تلتزم الجمعيات المحلية والمشتركة  والنوعية بتغطية تكاليف هذا الجهاز بموجب قرار يصدر من مجلس إدارة الاتحاد بالتنسيق مع الجمعية المركزية المختصة .
      ويجوز تكوين هذا الجهاز عن طريق الندب من الجهات الإدارية المختصة.

مادة 47- يتولى المركز الرئيسى للجهة الإدارية المختصة مايلى:
1- التخطيط للقطاع التعاونى الزراعى فى حدود السياسة العامة للدولة ومتابعة التنفيذ.
2- مباشرة اختصاص السجل العام للتعاونيات التابعة لها وما يستلزم ذلك من دراسات للجمعية المطلوب تأسيسها أو حلها أو تصفيتها أو إدماجها والنشر عن القرارات الصادرة فى هذا الشأن.
3- التفتيش والإشراف الفنى والمالى والإدارى على الجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية وتوجيهها وتدعيم أجهزتها وأجهزة التعاون بالحكم المحلى بما تحتاجه من خبرات وخدمات فنية وإدارية وتقديم التقارير اللازمة للجهات المعنية.
4- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير التعاونيات وتقييم الأداء بها فى المجالات الآتية
(أ‌) التشريع واللوائح والقرارات المكملة للقانون.
(ب‌) إعداد النظم الداخلية والنموذجية للجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف مستوياتها.
        (ج) جميع البيانات والإحصاءات عن التعاون الزراعى والنشر عنها داخلياً
              وخارجياً.
5- المساهمة فى تقوية الصلات بين التعاونيات الزراعية وغيرها من التعاونيات
الإستهلاكية والحرفية وغيرها داخل الجمهورية.
6 - معاونة تنظيمات القمة التعاونية فى إيجاد العلاقات مع دول العالم فى مجال   
    التعاون الزراعى بما يعود على الحركة التعاونية بالتقدم والازدهار.

مادة 48- تتولى الفروع أو الإرادات التابعة للجهة الإدارية المختصة بالمحافظات
والمراكز الإدارية مايلى :
1ـ تسجيل وشهر الجمعيات وإعادة شهر نظمها الداخلية وإجراء البحوث
   الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بإنشاء جمعيات تعاونية جديدة تمهيدالاتخاذ
   إجراءات تسجيلها والنشر عنها.
2ـ مع مراعاة حكم المادة 47 بند 10 من القانون رفم 122 لسنة 1980   المشار
   إليه والمادة 37 من هذة اللائحة يكون للجهة الإدارية المرور الدورى على
   الجمعيات التعاونية والتفتيش الفنى والإدارى عليها وتوجيهها وتدعيم أجهزتها
   بالخبرات اللازمة لها ورفع تقرير شهرى عن النشاط التعاونى بالمحافظة إلى
   المركز الرئيسى للجهة الإدارية المختصة.
3ـ المساهمة فى البحوث والدراسات الخاصة بالمشروعات الاقتصادية , 
   والاجتماعية التى تتطلع بها التعاونيات وجمع البيانات الإحصائية اللازمة عن
   مختلف أوجه نشاط الحركة التعاونية فى نطاق المحافظة.
4ـ الإشراف على عمليات التسويق التعاونى لمختلف الحاصلات الزراعية وتقديم
   التقارير الدولية اللازمة.

الباب السادس
فى انقضاء الجمعية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة 49- تنقضى الجمعية بالحل بحكم قضائي ،  وتتولى الجهة الإدارية  المختصة تعيين
      المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية. ونشر ملخص القرار  فى الوقائع المصرية
مادة 50- ينشر الحساب الختامى للتصفية فى الوقائع المصرية ويجوز للأعضاء خلال
الثلاثين يوما التالية لنشره الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
ويسقط الحق فى مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بإنقضاء  ثلاث سنوات من تاريخ نشر الحساب الختامية للجمعية .
ويسقط الحق في إقامة الدعوي ضد المصفين بسبب التصفية بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حساب التصفية ومن تاريخ نشر الحكم النهائى الصادر فى شأن هذة الحسابات .
مادة 51- لا يجوزأن يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه
فعلا من قيمة أسهمهم ومن حصص رأس المال النقدية والعينية المساهمين بها فى المشروعات كما لايجوز أن يؤدى إليهم أى مبلغ يزيد على القروض والودائع أو العائد المستحق لهم لدى الجمعية.
مادة 52- إذا تبقى شئ بعد التوزيع المشار إليه فى المادة السابقة يودع المتبقى فى أحد
فروع البنوك الواقع فى دائرته مقر الجمعية ويقرر الوزير بناء على ما تقترحه الجهة الإدارية المختصة أوجهة إستغلال هذة الأموال سواء فى إنشاء جمعية تعاونية جديدة أو فى عمل له منفعة عامة فى منطقة الجمعية.
مادة 53- يتم إدماج الجمعية فى جمعية أخرى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية
أو بقرار من الوزير بناء على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم عمل تقييم للجمعيات التى يتم دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج.
وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية المثبت  فيه القرار لنشر ملخصه فى الوقائع المصرية.
وزارة الزراعة والأمن الغذائى
قرار وزارى رقم 388 لسنة 1984
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980
المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 بالنسبة للجمعيات التعاونية
الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على القانون رقم 100 لسنة 1964 فى شأن تنظيم العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981.
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 457 لسنة 1983 باعتبار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى هو الوزير المختص بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لأحكام التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
وعلى قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 396 لسنة 1981 المعدل بالقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1983 فى شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها و تعميرها.
وعلي القرار الوزاري رقم 160 لسنة 1984 بإعتبار هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة1980 بالنسية للجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي والجمعيات التعاونية للاراضي المستصلحة والجمعية التعاونية المنشأه في المناطق الصحراوية .
وعلى القرار الوزارى رقم 302 لسنة 1984 بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980.
قــــــــــــرر
مادة 1- يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى والجمعيات التعاونية الزراعية لأراضى المستصلحة والجمعيات التعاونية الزراعية المنشأة فى المناطق الصحراوية بجميع مستوياتها.
مادة 2- يلغى كل نص يخالف أحكام هذة اللائحة.
مادة 3- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريراً فى 24/4/1984                                      د. يوسف أمين والى
                                        اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 بالنسبة
للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها
المنشأة طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1964 بجميع مستوياتها
الباب الأول
التأسيس- الشهر- إعادة الشهر

مادة 1- تسرى أحكام هذة اللائحة على الجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح
الأراضى وتنميتها وتعميرها المشار إليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 فقرة (د) والمنشأة جمعياته طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1964 وهى :
أولاً- الجمعيات التعاونية للأراضى المستصلحة وهى الجمعيات التى تقام على
الأراضى التى استصلحتها الدولة وتقوم بتوزيعها على الأشخاص الطبيعين  أيا كان الطريقة التى يتم بها التوزيع أو يحرزونها بأى طريقة من الطرق الحيازة سواء بالتمليك أو التأجير أو الجمع أو وضع اليد المعتد به على ألا تقل منطقة عمل الجمعية عن 1000 (ألف فدان).
   
ثانياً- الجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى المنشأة فى الأراضى البور أو
الصحراوية داخل الزمام أو خارجه بقصد استصلاحها وتنميتها وتعميرها بحيث لايقل مقدار ماتحوزه الجمعية فى منطقة عملها عن 750 فداناً (سبمعائة وخمسون فداناً) وبحد أقصى خمسة آلاف فدان ويجوز بموافقة الوزير المختص تخفيض هذة المساحة إلى خمسمائة فدان فى حالة عدم سماح المساحة بالتوسع ويسرى حكم هذة الفقرة على الجمعيات التى تنشأ بعد العمل بهذة اللائحة.
   
ثالثاً- الجمعيات التعاونية الزراعية المنشأة بالمناطق الصحراوية على إختلاف أنواعها
وتحدد الجهة الإدارية المختصة منطقة عمل كل منها بحيث لاتتداخل مع منطقة عمل جمعية أخرى على نفس مستوى فى ذات البنيان.

مادة 2- يجب أن يتضمن عقد التأسيس الإبتدائى للجمعية البيانات الآتية :
1- تاريخ تحرير العقد.
2- مكان تحرير العقد.
3- نوع الجمعية.
4- منطقة عمل الجمعية.
5- إسم الجمعية.
6- غرض الجمعية.
7- قيمة رأس المال المدفوع وقيمة السهم.
8- أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم وصناعتهم أو مهنتهم.
9- شهادة بإيداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد البنوك.

مادة 3- يجب أن يتضمن النظام الداخلى للجمعية جميع البيانات المتعلقة بها وعلى
      الأخص ما يأتى :
1. الأعمال التى تزاولها الجمعية وقواعد العمل بها.
2. منطقة عمل الجمعية ومقرها الذى يتعين أن يكون داخل منطقة عملها ويجوز تحديد مقر مؤقت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3. تكوين رأس المال المسهم للجمعية وقيمة الأسهم وكيفية دفعها وإستردادها والمنزول عنها.
4. الحد الأقصى لعدد الأسهم لتى يجوز أن يمتلكها العضو من الأشخاص الاعتبارية.
5. طريقة معملة غير الأعضاء والقواعد والنظم والضمانات التى تحدد هذا التعامل بما يتفق مع نوعية كل جمعية.
6. شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم.
7. عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته وإختصاصاته وكيفية إجتماعه وطريقة إنتخاب أعضائه ونظم مكافآتهم وتشكيل لجانه ومكافأة أعضائها.
8. كيفية توزيع حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عن الجهود الخاصة التى يظهر أثرها فى أعمال الجمعية وبحد أقصى 10% من الفائض وبيان قواعد توزيع هذة النسب والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو.
9. توزيع الأرباح وتسوية الخسائر.
10. السنة المالية للجمعية.
11. من يمثل الجمعية أمام الغير.
12. إختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد إجتماعاتها وكيفية التصويت على قراراتها والنصاب القانونى لصحة اجتماعاتها.
13. الدفاتر الحسابية والإدارية التى تمسكها الجمعية.
14. تكوين رأس المال والإحتياطى بأنواعه.
15. قواعد تعديل نظام الجمعية وقواعد حلها وإجتماعاتها وإندماجها وتصفية أموالها.
16. الجزاءات المترتبة على الإخلال بما يتضمنه برنامج نشاطها السنوى.

مادة 4- يجتمع المؤسسون الذين تتوافر فيهم شروط العضوية فى الجمعيات التعاونية
الخاضعة لأحكام هذة اللائحة فى هيئة جمعية تأسيسة بحيث لا يقل عددهم عن 20 عضوا.
وينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة من ثلاثة أعضاء تتولى إعداد عقد التأسيس الإبتدائى والنظام الداخلى للجمعية وإتخاذ إجرأت الشهر المقررة قانونا وتتقدم اللجنة المؤقتة بطلب شهر الجمعية إلى الجهة الإدارية المختصة ويرفق بهذا الطلب المستندات الآتية :
1- محضر إجتماع هيئة المؤسسين وإنتخاب اللجنة المؤقتة.
2- أربع نسخ من كل عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية موقعاً عليها من المؤسسين.
3- إيصال إيداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد البنوك بالمحافظات التى يقع بها نشاط الجمعية.
4- أربع نسخ من كشف بأسماء المؤسسين وقيمة الاكتتاب لكل منهم ومقدار ما دفعه بحيث لا يقل قيمة سهم لكل منهم.
5- (أ) بالنسبة للجمعيات التعاونية للأراضى المستصلحة والجمعيات المنشأة فى الأراضى الصحراوية يتعين على اللجنة المؤقتة أن تقدم أيضا أربع خرائط محدداً عليها زمام الجمعية وقرار توزيع تلك المساحة على المنتفعين بها وكذلك كشف بأسماء هؤلاء المنتفعين بتلك المساحة معتمدين من الجهات المختصة.
        (ب)بالنسبة للجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى يجب على اللجنة المؤقتة أن                                                 
             تقدم أيضاً المستندات الآتية :
           1- موافقة الجهة المالكة على تخصيص أو بيع أو تأجير المساحة التى يرغب
                 المؤسسون فى ممارسة نشاط الجمعية عليها كمنطقة عمل لها.

           2- أربع خرائط مساحية بمقياس رسم مناسب محدداً عليها المساحة المشار
                  إليها معتمدة من الجهة المالكة.

3ـ الخطة المبدئية لأعمال البنية الأساسية والاستصلاح الداخلى اللازمة لكامل
    المساحة سالفة الذكر والبرنامج الزمنى لتنفيذها والجهات القائمة بالتنفيذ.

مادة 5- تتولى الجهة الإدارية المختصة فحص طلب الشهر ومراجعة المستندات المشار
إليها فى المادة السابقة من الناحيتين الموضوعية والقانونية فإذا كانت مطابقة  قامت بإتمام إجراءات الشهر- أما إذا كانت مخالفة فتصدر الجهة الإدارية المختصة قراراً مسببباً برفض الطلب00 ويخطر المؤسسون بقرار الرفض خلال  ستين يوماً من تاريخ ورود الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة وإلا اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون00 ولذوى الشأن أن ييتظلموا من قرار الرفض إلى الوزير المختص خلال ستين يوماً من تاريخ إعلامهم بالرفض 00 ويعتبر القرار الصادر فى التظلم نهائياً.

مادة 6- يتم شهر الجمعية بتسجيلها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض فى الجهة الإدارية
المختصة يدون فيه بيانات عقد التأسيس وملخص البيانات التى يتضمنها النظام الداخلى المشار إليه فى المادة الثانية من هذة اللائحة. وتعد الجهة الإدارية ملخصاً لعقد التأسيس الإبتدائى والنظام الداخلى وينشر فى الوقائع المصرية.
وتعطى الجمعية رقماً مسلسلاً وتختم نسخ عقد تأسيسها بخاتم يدل على إنهاء إجراءات الشهر يدون فيه تارخ التسجيل ورقمه. وبعد إتمام النشر يدون فى الخاتم المشار إليه تاريخ النشر وعدد الوقائع المصرية التى تتضمنه , وترسل إلى الجمعية نسخة من عقد تأسيسها ومن النظام الداخلى ومن أوراق التأسيس ويحتفظ بالنسخ الأخرى مع باقى أوراق التأسيس لدى الجهة الإدارية المختصة.

مادة 7- يعد سجل خاص لقيد الجمعيات التى يتقرر رفض شهرها يدون فيه جميع
البيانات الخاصة بالجمعية ومااتخذ من إجراءات وما قد يصدر فى شأنها من قرارات .

مادة 8- لا يجوز للجمعية بعد إتمام الشهر أن توزع الأراضى المخصصة لها على
أعضائها إلا بعد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والاستصلاح الداخلى وتوفير مصدرى الرى الدائم والصرف المعتمدين لها وإتمام إجراءات نقل ملكيتها إلى الجمعية , وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

مادة 9- تضع الجهة الإدارية المختصة نموذجاً لعقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى
لكل من أنواع الجمعيات الخاضعة لهذة اللائحة يتضمن القواعد المنظمة لممارسة هذة الجمعيات لأعمالها ومهامها فى تحقيق الغرض المنوط بها قانوناً كذلك قواعد توزيع الأراضى المخصصة للجمعية على أعضائها طبقاً للآتى :
أ - يضع مجلس الإدارة خطة مبدئية لاستصلاح الأرض وتحديد الأقساط  المستحقة
  ومواعيدها تعتمد من الجمعية العمومية العادية ويلتزم بها الأعضاء.
ب - يتم ترتيب العضوية عند الانتهاء من كل مرحلة فى الاستصلاح  بمراعاة
   الأقدمية المطلقة مع التزام العضو بالسداد فى المواعيد المحددة ويتم التسليم بعد
   انتهاء كل مرحلة.
ج- طريقة معاملة الأعضاء فى سداد ثمن الأرض ومصاريف الاستصلاح وكذلك
    فى كيفية تنازل العضو عن أرضه وطريقة استرداد العضو للمدفوعات المسددة
   منه . وللمؤسسين والجمعية العمومية غير العادية حسب الأحوال أن تضيف إلى
   النظام الداخلى ما تراه من قواعد وأحكام خاصة بها بما لايتعارض أو  يخرج عن
   أحكام القانون.

الباب الثانى

شروط العضوية- مسئولية الأعضاء

مادة 10- تكون العضوية فى الجمعية المحلية سواء متعددة الأغراض أو النوعية للأشخاص الطبيعين والأشخاص الإعتبارين وفق الشروط التالية :
اولا : يشترط في الشخص الطبيعي توافر الشروط الأتية :
1- أن يكون مصرى الجنسية.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة مخلة بالأمانة أو الشرف مالم يرد إليه اعتباره.
3- ألا يكون خاضعاً لأى من قوانين الحراسة.
4- أن يقبل كتابة النظام الداخلى للجمعية وأن يفى بالتعهدات الخاصة بالإكتتاب فى الأسهم ودفع قيمتها كلها أو بعضها واستكمال باقى القيمة فى المواعيد المحددة وذلك طبقاً لما يحدده النظام الداخلى للجمعية.
5- (ا) بالنسبة للجمعيات التعاونية للأراضى المستصلحة :
أن يكون حائزاً لأرض مستصلحة داخل منطقة عمل الجمعية بالتمليك أو الإيجار سواء كان التمليك نتيجة التوزيع أو الشراء أو وضع اليد المعتد به وفقاً لأحكام القوانين الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة والأراضى الصحراوية داخل وخارج الزمام أو فى أراضى البحيرات المجففة .
       
       (ب) بالنسبة لجمعيات استصلاح الأراضى :
أن يكون من المشتغلين باستصلاح الأراضى أو المهتمين بها أو حائزاً لأرض لم تستصلح داخل منطقة عمل الجمعية إما بالتمليك أو الإيجار أو  وضع اليد المعتد به وفقاً لأحكام القانون السابقة.
مع مراعاة الحد الأقصى للملكية للفرد والأسرة فى القوانين المعمول بها  يجب ألا يزيد مجموع مايحوزه العضو عن ثلاثين فداناً بجمعيات استصلاح  الأراضى أياً كان موقعها.
 
   (ج) بالنسبة للأراضى الصحراوية والبور :
أن يكون من مستوطنى المناطق الصحراوية بالساحل الشمالى الغربى , أو الوادى الجديد أو الواحات البحرية أو سيناء أو البحر الأحمر ممن يمتهنون  مهنة الزراعة أو الرعى ويعتمدون فى معيشتهم بصفة أساسية على الأمطار ومياة الآبار وتضمهم الجمعيات التعاونية لتعمير الصحارى.

ثانياً- الأشخاص الاعتبارية التى يجوز لها الانضمام إلى الجمعيات التعاونية هى :
1ـ الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم122لسنة 1980.
2ـ وحدات الإدارة المحلية بدائرة المحافظة التى تقع بها منطقة عمل الجمعية.
3ـ شركات القطاع العام المملوكة للدولة ملكية كاملة.
       
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز ما تسهم به كل من الأشخاص الإعتبارية 25٪ من رأس مال الجمعية المسهم .

مادة 11- يكون قبول العضوية فى الجمعية بقرار من مجاس الإدارة وذلك بعد التحقق
من توافر شروط العضوية بطرق الإثبات المختلفة بما فيها إقرار طالب العضوية بالإستمارة المعدة لذلك والمستوفية لبيانات شروط العضوية.

مادة 12- تمسك كل جمعية سجلا ً لقيد العضوية تقيد فيه أسماء الأعضاء طبقاً لأسبقية
إنضمامهم للجمعية وتبين بالسجل كافة البيانات الخاصة بكل عضو وتشمل هذة البيانات:
1ـ اسم العضو رباعى وسنه عند التقدم بطلب العضوية ورقم بطاقته العائلية أو
   الشخصية.
2ـ مهنة العضو من واقع بطاقته.
3ـ مقدار ماسدده من قيمة الأسهم.
4ـ تاريخ ورقم محضر مجلس الإدارة الخاص بقبول عضويته بالجمعية.
5ـ أية بيانات أخرى خاصة بالإنسحاب أو التنازل.


مادة 13- مسئولية الأعضاء :
1- تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن إلتزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص النظام على زيادة هذة المسئولية.
2- يعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن الأضرار التى تلحق بالجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذى يقع منه خلال مدة عضويته بالمجلس.

وتقرر الجمعية العمومية للجمعية التعاونية مدى مسئولية أعضاء مجلس  الإدارة فى ضوء مايقدم إليها من الجهة الإدارية المختصة.

مادة 14- يجوز أن تشترك الجمعيات المحلية متعددة الأغراض فى جمعية مشتركة على
           مستوى منطقة أو مركز إدارى أو أكثر لخدمة أعضائها.

مادة 15- تشترك الجمعيات المحلية والمشتركة على اختلاف أنواعها فى نطاق المحافظة 
           فى جمعية مركزية واحدة لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها.

مادة 16- تكون الجمعيات التعاونية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات جمعية عامة
          على مستوى الجمهورية.

مادة 17- يجوز إنشاء جمعيات تعاونية نوعية فى المناطق الصحراوية أو المستصلحة
          تتخصص فى أداء خدماتها لصالح أعضاء فى نوع معين من أنواع النشاط
         لمهنى أو الفنى أو الخدمى المرتبط بنشاط الزراعة والأمن الغذائى بصفة عامة.

الباب الثالث
الفصل الأول
فى موارد الجمعية

مادة 18- تتكون الموارد المالية للجمعية مما يأتى :
       أولاً- رأس المال المسهم :
1- ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا يقل عن جنيه واحد فى جمعيات الأراضى المستصلحة وعشرة جنيهات فى جمعيات استصلاح الأراضى ويكون اكتتاب العضو الحائز لأرض زراعية فى الجمعية المحلية متعددة الأغراض بقيمة سهم واحد على الأقل عن كل فدان أو كسر فدان ويكون فى حيازته ملكاً , أو إيجار أو وضع اليد المعتد به طبقاً لما يقرره النظام الداخلى يدفع عنه الإكتتاب بالكامل ويقوم العضو بعد ذلك باستكمال قيمة الأسهم فى رأس المال للجمعية عند حيازته للأراضى بالتمليك أو الإيجار بواقع سهم عن كل فدان أو كسر فدان.
      ولا تقل قيمة السهم فى الجمعيات المشتركة عن عشرين جنيهاً وفى  الجمعيات
      المركزية والعامة لا تقل عن أربعين جنيهاً.
2- تكون أسهم الجمعية أسمية وغير قابلة للتجزئة , ولايجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية.
3- يجوز تقسيط قيمة الأسهم المكتتب بها على ألا يقل أول قسط مدفوع عن قيمة سهم واحد وتسدد باقى الأسهم فى جميع الحالات على أقساط لا تتعدى ثلاث سنوات.
4- تكتتب الجمعيات التعاونية المحلية متعددة الأغراض بما يعادل قيمة (20٪ ) من رأس مالها فى الأسهم التى تصدرها الجمعية المشتركة إن وجدت وفى حالة عدم وجودها تكون مساهمة الجمعية المحلية بما يعادل قيمة (10٪ ) من رأس مالها فى الأسهم التى تصدرها الجمعية المركزية بالمحافظة.
5- تكتتب الجمعيات المشتركة بما يعادل قيمة نصف رأس مال كل منها فى الأسهم التى تصدرها الجمعية المركزية لاستصلاح الأراضى بالمحافظة.
6- تكتتب الجمعيات المركزية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها بالمحافظة بما يعادل قيمة ثلث رأس مال كل منها فى الجمعية العامة لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها.
7- تكتتب الجمعية العامة والجمعيات النوعية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية بما يعادل قيمة (30٪ ) من رأس مالها فى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.

 ثانياً- حصص رأس المال :
يجوز اشتراك الأعضاء والجمعيات والأشخاص الاعتبارية العامة فى مشروعات الجمعية علاوة على الأسهم بحصص عينية يتم تقيميمها عن طريق الجهة الإدارية المختصة أو بحصص نقدية طبقاً لما يقرره النظام الداخلى بحيث لا تزيد على 20٪  من رأس المال المستثمر فى المشروعات التى تنفذها الجمعية.

ثالثاً- الودائع والمدخرات :
أـ ودائع تحت الطلب التى لاتقل مدة إيداعها عن ستة شهور , ولا يجوز للجمعية
  استخدامها فى أنشتطها.
      ب- الودائع لأجل وهى المبالغ التى لاتقل مدة إيداعها عن ستة شهور وتصرف
       الجمعية عنها عائد الإستثمار الفعلى لكل مبلغ بنسبة مدة الإيداع الي السنة المالية.
   ج- المدخرات : وهى المبالغ النقدية التى يدخرها العضو لدى الجمعية  ويصرف
    للمدخرات التى تبقى بالجمعية مدة لا تقل عن ستة شهور عائداً استثمارياً لايقل
   عن العائد الذى يصرفه بنك التنمية والائتمان للمدخرات الموضوعة به وبنسبة المدة

وللجمعية استخدام الودائع المودعة لأجل والمدخرات طبقاً للشروط الآتية :
1- أن يتم استخدامها فيما لا يجاوز 70% من قيمتها.
2- أن تستخدم فى أغراض تحقيق النشاط الأساسى للجمعية على ألا تجاوز مدة استخدامها موعد استحقاقها ومراعاة الظروف المالية للجمعية وحركة إسترداد الودائع والمدخرات وتحدد الجمعية العمومية بناء على إقتراح مجلس إدارة الجمعية عائد إستثمار سنوى لهذة الودائع والمدخرات بالنسبة لأعضائها حسب الحالة المالية للجمعية.
3- ويجوز للجمعية إنشاء صندوق إدخار تودع فيه ودائع ومدخرات الأعضاء بالإضافة إلى نسبة مئوية من قيمة المحاصيل التى يتم تسويقها تعاونياً بحيث لا تتجاوز 3% فى حدود القانون والقواعد التعاونية المعترف بها وتمسك الجمعية حساباً خاصاً بالصندوق مستقلاً عن حساباتها ويصدر به لائحة خاصة يعدها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
 
 رابعاً- الإحتياطى القانونى للجمعية وما تنشئه الجمعية من مخصصات واحتياطات أخرى.

 خامساً- القروض اللازمة لنشاط الجمعية وتحدد الجمعية العمومية السنوية كل سنة :
1- الحد الأقصى لمجموع المبالغ التى تفرضها الجمعية.
2- الحد الأقصى لمجموع القروض والإعتمادات التى تعطى للأعضاء أثناء السنة من الأموال المقترضة.
3- الحد الأقصى لما تقرضه الجمعية للعضو الواحد فى السنة دفعة واحدة وعلى دفعات.


   سادساً- الهبات والوصايا التى تقبلها الجمعية ولاتتضمن شروطاً تتعارض مع
أغراضها ويشترط صدور قرار من مجلس إدارة الجمعية بالهبة أو الوصية يثبت فيها نصها والغرض منها وكيفية تنفيذها والقرار الصادر بقبولها ويقدم هذا المحضر إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تبلغ الجمعية بوافقتها أو رفضها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار وإلا اعتبر نافذاً.

       سابعاً- ماتخصصه الدولة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الإعتبارية العامة
والهيئات الأجنبية من مبالغ لدعم التعاونيات التى تلتزم بتوجيهها والتصرف فيها طبقاً للشروط والقواعد التى تحددها الجهة المانحة لهذا الدعم بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة وبما لا  يتعارض مع أغراض الجمعية وأحكام القانون وهذة اللائحة والنظام  الداخلى للجمعية.
   هذا وفى حالة تحديد الجهة المانحة للدعم لشروط وقواعد توجيه هذا الدعم فيعلى
   على الإحتياطى العام للجمعية.

الفصل الثانى
فى معاملات الجمعية
مادة 19- توزيع الفائض :
1- يقصد بالفائض فى تطبيق أحكام قانون التعاون الزراعى الباقى المتحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطى المشروعات المشار إليه فى المادة 23 من القانون رقم 122 لسنة 1980- المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التى يطلبها صالح العمل بالجمعية ومايخصص كحوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية بما لا يجاوز 10% من الصافى.
2- كيفية توزيع الفائض 00 تتبع أحكام المواد من 21 إلى 24 من القانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 فى قواعد ونسب وكيفية وشروط توزيع الفائض.

مادة 20- للجمعيات التعاونية أن تقترض من الجمعيات التعاونية الأخرى ومن البنوك
التجارية أو شركات القطاع العام أو وحدات الإدارة المحلية.
   ولايجوز للجمعيات أن تقرض غير أعضائها ويكون إقراضها لأعضائها على النحو
    التالى :
1- قروض قصيرة الأجل وهى التى تمنح لمدة لا تجاوز إثنى عشر شهراً.
2- قروض متوسطة الأجل وهى التى تمنح لمدة تجاوز إثنى عشر شهراً ولاتزيد على خمس سنوات وتسدد هذة القروض على أقساط سنوية.
3- قروض طويلة الأجل وهى التى تمنح لمدة تتجاوز خمس سنوات ولا تتعدى خمسة عشر عاما ً وتسدد هذة القروض على أقساط سنوية ويشترط لمنح هذة القروض وضع الجمعية العمومية العادية للجمعية لقواعد منحها وأوجه استخدامها بما يحقق الغرض منها وطرق سدادها.

مادة 21- لا يجوز للجمعيات المحلية أوالمشتركة أن تقوم بعمليات الإقراض متوسطة
وطويلة الأجل من أموالها الخاصة ولا يجوز للجمعيات المركزية العامة أن تقوم بعمليات الإقراض طويلة الأجل من أموالها الخاصة.

مادة 22- تلتزم الجمعيات التعاونية فى إقراض أعضائها بذات الشروط والقواعد
الانتخابية والمصرفية التى يتم إقراضها بها مع إضافة 1% من قيمة القرض المطلوب يتم تحصيلها لصالح الجمعية لمواجهة المصروفات الإدارية كما تلتزم الجمعية بعدم منح قروض جديدة لأى عضو إلا بعد سداد الديون المستحقة عليه لها أو لغيرها من البنوك إذا ما أبلغت بها الجمعية وثبت صحتها.

مادة 23- يجوز للجمعيات التعاونية عند الإقراض أن تشترط ضماناً لسداد الدين فضلا ً
عن الامتياز العام الممنوح لها فى المادة 26 من قانون التعاون الزراعى على ما يأتى :
1- الكفالة الشخصية.
2- رهن أوراق مالية أو تجارية وما فى حكمها.
3- رهن حيازى على عقارات أو منقولات مملوكة للمقترض.

ويحدد مجلس الإدارة الضمان الازم بين الضمانات المشار إليها أو غيرها فى عقد القرض.
فى القروض قصيرة الأجل يجوز للجمعية منح المقترض مهلة ولمرة واحدة فقط مساوية للمدة الأصلية لسداد القرض متى قامت ظروف جديدة للمقترض  يقبلها مجلس إدارة الجمعية تمنعه من السداد ويشترط قيامه بسداد نصف قيمة القرض على الأقل.

مادة 24- يتم الإقراض بناء على طلب يقدمه العضو موضخا ً به الغرض المطلوب
القرض من أجله وقيمته ومدته- وكما يتعين أن يكون الطلب مصحوبا ً بإقرار موقع من العضو بعم قيامه بالإقتراض لنفس الغرض من أى جهة أخرى مصرفية أو غيرها.
ويبت مجلس الإدارة فى الطلب فى ضوء ظروف الجمعية وإمكانياتها وحاجة المقترض وقدرته على السداد ويتم تحرير عقد القرض بين الجمعية والعضو موضحا ً به بيانات القرض وشروطه وكيفية سداده.

مادة 25- يحل أجل القرض بأكمله ويكون مستحق الأداء فور مطالبة الجمعية به بموجب
كتابى موصى عليه بدون مظروف ودون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أى إجراءات قضائية إذا ثبت للجمعية عدم استعمال القرض فى الأوجه التى أعطى من أجلها أو ثبوت اقتراضه من جهة أخرى.

مادة 26- تقوم الجمعية بتسوية الفائض المتحقق من التعامل مع غير الأعضاء فى
حساب الاحتياطى القانونى للجمعية.

مادة 27- تقوم الجمعية العامة بدعم النشاط الاقتصادى للجمعيات التعاونية المتدرجة فى
بيان استصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها كما تقوم بتدبير التمويل الازم لدعم هذة الأنشطة وتقوية الجمعيات الضعيفة سواء من الإعانات التى تحصل عليها أو من القروض أو من فائض المشروعات الإنتاجية أو من المبالغ المخصصة لدعم الجمعيات الضعيفة والمبينة فى المادة 21 من القانون رقم 122لسنة 1980.

الفصل الثالث
أحكام عامة

مادة 28- يكون للمبالغ المستحقة لجمعيات هذا البنيان إمتياز على جميع أموال المدينين
من عقار ومنقول يلى فى الترتيب الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ  المنصرفة فى البذور والسماد والآلات الزراعية- ومع مراعاة ما تقضى به أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981بالنسبة لمرتبة الامتياز يبقى تاليا ً فى مراتب الامتياز صندوق الثروة الحيوانية ثم صندوق الأراضى ثم الجهات المقترضة الأخرى.

للجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطرق الحجز الإدارى وفقا ً  للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى وتعديلاته وذلك بموجب أمر يصدر من ممثل الجهة الإدارية المختصة أو من ينيبه فى إصدار الأمر كتابة ويتم تنفيذه بواسطة مندوب حجز إدارى يتم إختياره بمعرفة الجمعية هذا ويقع الحجز على أموال المدين أيا ً كان نوعها ولايخل توقيع حجز على المنقولات بالحق فى الحجز على العقار وفى حالة عدم أداء المبالغ المستحقة بهذا الحجز يحجز على أى منقول أو عقار يملكه المدين أيا ً كان مكانه.

مادة 29- للجمعيات التعاونية أن تتولى سداد مستحقات الغير لدى الأعضاء بموافقتهم
نيابة عنهم مما لهم لديها من أموال تسمح بهذا السداد , أو تحصيل مطلوبات لهم لدى الغير نيابة عنهم وذلك نظير عمولة معينة تحددها الجمعية العمومية بما لا يتجاوز 3٪ من المبالغ المحصلة والمسددة.

مادة 30- تتولى الجهة الإدارية الختصة تقديم ما تخصصه الدولة , ووحدات الإدارة
المحلية والأشخاص الإعتبارية العامة والهيئات الأخرى من دعم ومعونة أو إعانات مالية إلى الجمعيات التعاونية ويوضح الأغراض التى يتعين توجيه تلك المبالغ إليها ولا يجوز للجمعية استخدامها فى غير هذة الأغراض ومع مراعاة ما تضمنه البند
 سابعا ً من المادة 21 من هذة اللائحة.

مادة 31- تخصص لكل عضو بطاقة معاملات تحت يده تثبت فيها الجمعية جميع البيانات
المتعلقة بمعاملات معها وعلى الأخص جميع مايحصل عيه من قروض عينية أو نقدية أو فائض محاصيل أو خدمات إليه وغيرها وما قام بسداده من هذة القروض والباقى عليه منها ومستحقاته لدى الجمعية وأى مبالغ أخرى يلتزم بها طبقا ً للقوانين واللوائح مع بيان الأساس القانونى لتحميل العضو كل مبلغ منها - وفى حالة فقد العضو البطاقة أو تلفها فعلى الجمعية فى خلال أسبوع من إخطارها بذلك رسميا ً أن تستخرج له بطاقة أخرى بمقابل تقيد فيه البيانات المذكورة وتكون البيانات الواردة بالبطاقة حجة على الجمعية والعضو معها.

مادة 32- تمسك الجمعية دفترا ً خاصا ً تقيد فيه معاملاتها مع الأعضاء على النحو
الوارد فى بطاقة العضو ودفترا ً آخر لمعاملاتها مع الغير بحيث يكون لكل من معاملاتها مع الأعضاء أو الغير حساب مستقل.


مادة 33- يجب أن يكون لدى كل جمعية بالإضافة إلى دفاتر الجرد واليومية والأستاذ
المتعارف عليها دفتر معاملات الأعضاء وسجل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وماترى الجمعية إمساكه من دفاتر وسجلات تتطلبها طبيعة العمل الخاصة بالجمعية- ويتعين أن ترقم صفحات الدفاتر المشار إليها وأن تختم كل منها بخاتم الجهة الإدارية المختصة قبل استخدامها ويجب تقفيل الدفاتر والسجلات المشار إليها فى نهاية كل سنة مالية والتأشير عليها وفتحها من الجهة الإدارية بما يفيد انتهاء قيود السنة المالية المنقضية وذلك خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية.

الباب الرابع

الفصل الأول
فى الجمعية العمومية

مادة 34- تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء سواء من الأشخاص الطبيعين أو
الأشخاص الإعتبارية ويكون لكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم التى يملكها ويمثل الشخص الاعتبارى الممثل القانونى له أو من يفوضه فى الحضور بتفويض معتمد ولاينوب العضو إلا عن عضو طبيعى واحد بما فى ذلك الإنابة عن القصر وناقصى الأهلية وينوب عن هؤلاء أولياؤهم أو أوصياؤهم وعن المحكورين القامة عليهم.

مادة 35- بعد إتمام إجراءات تسجيل الجمعية والنشر عنها بالوقائع المصرية تقوم
اللجنة المؤقتة باتخاذ قرارات الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال شهرمن تاريخ النشروبيان الإجراءات طبقا ً للقانون والنظام الداخلى للجمعية.

مادة 36- توجه اللجنة المؤقتة للجمعية نيابة عن هيئة المؤسسين الدعوة للأعضاء
المؤسسين والأعضاء الذين اكتتبوا بعد توقيع عقد التأسيس الابتدائى لحضور اجتماع الجمعية العمومية الأولى وذلك خلال ثلاثة أشهر من تارخ النشر عن الجمعية بالوقائع المصرية على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال التالى :
1- التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس الابتدائى.
2- اعتماد مصروفات التأسيس.
3- إقرار مشروع خطة نشاط الجمعية وبرنامجها السنوى.
4- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
5- تعيين حدود الإقراض والاقتراض.
ويكون الإعلان عن فتح باب الترشيح وكذلك الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية  الأولى فى اجتماعها الأول والثانى باللصق بمقر الجمعية وفرع الجهة الإدارية المختصة الواقع بدائرتها نطاق عمل الجمعية- وبالنسبة لجمعيات استصلاح الأراضى يكون الإعلان بالنشر فى إحدى الصحف اليومية بالإضافة إلى اللصق ،
ويجوز الاكتفاء بالإخطار بموجب خطاب موصى عليه على عنوان العضو كبديل عن النشر فى الصحف وهذا يتك الإخطار قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية الأولى بخمسة عشر يوما ً على الأقل. وكذلك تخطر الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بهذة المواعيد ومااتخذته من إجراءات قبل موعد إنقضاء الجمعية العمومية الأولى بخمسة عشر يوما ً على الأقل ليتسنى لها إيفاد مندوبها لحضور الاجتماع.

ويتولى رئاسة جلسة الجمعية العمومية الأولى أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ً الذى يختار عضوين من الحاضرين ومن غير طالبى الترشيح يوافق عليهما الحاضرون لمراقبة عملية التصويت- ويتم إثبات وقائع الجلسة وما اتخذ من قرارات ونتائج التصويت فى محضر يعد لهذا الغرض.

وفى حالة عدم قيام اللجنة المؤقتة باتخاذ الإجراءات المشار إليها فى خلال ثلاثة شهور من تاريخ النشر عن الجمعية تقوم الجهة الإدارية المختصة بهذة الإجراءات على نفقة الجمعية.

مادة 37- تتكون الجمعيات العمومية على النحو التالى :
1ـ تتكون الجمعية العمومية للجمعية المشتركة من جميع أعضاء مجالس إدارة
   الجمعيات المكونة لها.
2ـ تتكون الجمعية العمومية للجمعية المركزية من عضو واحد عن كل جمعية من
    الجمعيات المكونة لها يختاره مجلس إدارة كل منها من بين أعضائه.

فإذا قل عدد الجمعيات المكونة لها عن عشرين جمعية فتمثل بأعضاء مجال إدارتها.
3ـ تتكون الجمعية العمومية للجمعية العمومية للجمعية العامة من جميع أعضاء
مجالس إدارة الجمعيات التعاونية المركزية.

مادة 38- تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية وقرارتها فى دفتر محاضر الجلسات
ويوقع عليها الرئيس وسكرتير مجلس الإدارة وملاحظو التصويت الذين تنتخبهم الجمعية العمومية عند بدء الاجتماع من بين الأعضاء للقيام بهذة المهمة ويشترط ألا يقل عددهم عن اثنين ومندوب الجهة الإدارية المختصة  الموفد لحضور اجتماعها والمشترك فى مداولاتها دون أن يكون له صوت معدود ويكون له فى حدود اختصاصه حق المناقشة وإبداء الرأى وإثبات اعتراضاته على القرارات المخالفة ويجب أن يثبت فى محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الحاضرين ورئيس وسكرتير الاجتماع وملاحظى التصويت ومندوبى الجهة الإدارية المختصة والقرارات التى أصدرتها وعدد الأصوات التى حازها كل قرار.

الفصل الثانى
فى مجلس الإدارة

مادة 39- يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها لمدة خمس سنوات من عدد من
الأعضاء لا يقل عن خمسة ويكون الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة بخلاف من يعينه الوزير المختص على النحو التالى :
      9 أعضاء بالنسبة للجمعية المحلية.
     11 عضوا ً بالنسبة للجمعيات المشتركة.
    15 عضوا ً بالنسبة للجمعيات المركزية بالمحافظات.
    22 عضوا ً بالنسبة للجمعية العامة لاستصلاح الأراضى.

مادة 40- على مجلس الإدارة أن يجتمع اجتماعا ً عاديا ً مرة على الأقل كل شهر ويوجه
       الدعوة إلى الاجتماع رئيس المجلس أو السكرتير.

مادة 41- يجوز أن يدعى مجلس الإدارة إلى اجتماع غير عادى وذلك بناء على طلب
المجلس أو السكرتير أو نصف عدد أعضاء المجلس أو بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة ويرفق بالدعوة جدول الأعمال وتلصق الدعوة بمقر الجمعية وعلى سكرتير الجمعية فى جميع الأحوال الحصول على توقيعات جميع أعضاء المجلس بما يفيد علمهم بموعد الاجتماع غير العادى ويكون انعقاد المجلس صحيحا ً فى مقر الجمعية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا انعقد المجلس فى غير مقر الجمعية فلا يكون انعقاده غير العادي إلا بحضورر جميع الأعضاء إلا إذا عقد الاجتماع بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة وفى مقرها ويرأس اجتماع مجلس الإدارة رئيس المجلس وفى حالة غيابه يرأس الجلسة أكبر أعضاء المجلس الحاضرين سنا ً.

مادة 42- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت
الأصوات يرجح الرأى الذى منه رئيس الجلسة.


مادة 43- يجب ترقيم جميع الدفاتر وختمها بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويعتبر رئيس
مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ ذلك ويكون ختم الجمعية عهدة رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه المجلس من بين أعضائه فى حالة غيابه.

مادة 44- تدون محاضر جلسات المجلس فى دفتر محاضر الجلسات فى نهاية كل جلسة
مبينا ً به أسماء أعضاء المجلس الحاضرين وأسماء الأعضاء المقبول إعتذارهم والأعضاء الغير مقبول اعتذارهم عن حضور الجلسة والقرارات الصادرة والأصوات التى حازها كل قرار ويوقع عليه من جميع الأعضاء الحاضرين أما صور المحاضر ومستخرجاتها فيوقع عليها من رئيس الجلسة والسكرتير ويجب ترقيم دفتر محاضر الجلسات ولايجوز ترك فراغات بين محضر جلسة وأخرى ويكون الدفتر عهدة السكرتير ويجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصور محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته خلال أسبوع  من تاريخ الاجتماع .

مادة 45- يحدد النظام الداخلى للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس
الإدارة من مكافآت وبدل حضور الجلسات , ومن يستحق صرف هذا البدل ,
كما يحدد قيمة أى بدلات أخرى وحوافز مجلس الإدارة وكذلك قيمة بدل المبيت والانتقال حسب حالة العمل والحالة المالية لكل جمعية ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلى ويكون الحد الأقصى لمجموع مايتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أى مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية  وبدل السفر المقرر من كافة وحدات البيانات التعاونى عن السنة الواحدة هو 40000 جنيه (أربعون الآف جنيه) بما في ذلك ما قد يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض.

مادة 46- ينتخب مجلس إدارة الجمعية فى أول اجتماع له بعد انتخابه هيئة مكتب برئاسة
رئيس المجلس وعضوية سكرتير المجلس وأمين الصندوق لإدارة شئون الجمعية وتنفيذ قرارات الإدارة وفقا ً لما يحدده النظام الداخلى للجمعية.



الباب الخامس
فى الرقابة على الجمعيات

مادة 47- تتولى الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات تشكيل جهاز
لمراجعة واعتماد حسابات الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والمشتركة متعددة الأغراض والنوعية فى نطاق المحافظة تحت إشراف الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى على أن تشمل هذة المراجعة مايلى :
1- فحص دفاتر الجمعيات ومستنداتها وحساباتها.
2- جرد خزائنها ومخازنها.
3- المعاونة فى إعداد التقارير والميزانيات.
4- إعتماد هذة الميزانية تمهيدا ً لعرضها والتصديق عليها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

على أن تلتزم الجمعيات المحلية بتغطية تكاليف هذا الجهاز بموجب قرار يصدر من مجلس إدارة الاتحاد.

ويجوز تكوين هذا الجهاز بالندب عن طريق الجهات الإدارية المختصة.

مادة 48- إلى أن تنشأ الجمعية المركزية متعددة الأغراض وتتكون أجهزة المراجعة
طبقا ً للمادة 15 من قانون التعاون الزراعى تنشئ الجهة الإدارية بفروعها بالمحافظات بالإضافة لأجهزة الرقابة المالية على الجمعيات وحدات حسابية مستقلة تكون مهمتها معاونة الجمعيات فى إجراء القيود الحسابية واستخراج الحسابات الختامية والميزانية توطئه لمراجعتها واعتمادها.

مادة 49- تقدم الدولة المعونة الفنية والمالية للجمعيات التعاونية عن طريق الجهة الإدارية
المختصة ويجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل كل أو بعض الوقت بوحدات البنيان التعاونى .
ولايجوز للعاملين بالجهة الإدارية المختصة أن يجمعوا فى وقت واحد بين عملهم الأصلى والعمل لدى الجمعيات بأجر أو بغير أجر.

ويكون الحد الأقصى لما يتقاضاه العاملون المنتدبون من الحكومة والقطاع العام للعمل بالجمعيات التعاونية من مكافآت وبدلات وحوافز (150٪ ) من الأجر الأساسى الشهرى لهؤلاء العاملين إذا كان الندب طول الوقت
و (75%) من الأجر الشهرى إذا كان الندب بعض الوقت وذلك بخلاف ماتنص عليه المادة 21 من القانون رقم 122 لسنة 1980.
مادة 50- يجوز تقرير حوافز إضافية من صافى الأرباح التى تحققها المشروعات
الإنتاجية التى تقوم بها الجمعية أو تشترك فيها طبقا ً لأحكام المادة 23 من القانون لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والأجهزة العاملة بها والمعاونة لها والعاملين المعينين فيها والمنتدبين إليها ولأجهزة الإشراف والرقابة التى  ساهمت فى تحقيق هذة الأرباح وذلك بما لايجاوز 25٪ من صافى الأرباح بعد سداد جميع النفقات ومقابلة جميع الإلتزامات- وتصدر الجهة الإدارية المختصة  التعليمات التنظيمية لذلك.

ولاتدخل هذة الحوافز فى الحدود القصوى والمنصوص عليها فى المادتين 54 , 58 من هذة اللائحة.

مادة 51- يتولى المركز الرئيسى للجهة الإدارية المختصة مايلى:
1- التخطيط لقطاع تعاونيات استصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها فى حدود السياسة العامة للدولة ومتابعة التنفيذ.
2- مباشرة اختصاص السجل العام للتعاونيات التابعة لها.
        وما يستلزم ذلك من دراسات للجمعية المطلوب تأسيسها أو حلها أو تصفيتها أو
        إدماجها والنشر عن القرارات الصادرة فى هذا الشأن.
3- التفتيش والإشراف الفنى والمالى والإدارى على الجمعيات التعاونية وتقديم التقارير اللازمة للجهات المعنية.
4- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير التعاونيات وتقييم الآداء بها فى المجالات لآتية
أ‌- التشريع واللوائح والقرارات المكملة والمنفذة للقانون.
 ب - إعداد النظم الداخلية النموذجية للجمعيات التعاونية بمختلف مستوياتها.
  ج- جميع البيانات والإحصاءات عن أنشطة الجمعية التعاونية.
     هـ- المساهمة فى البحوث والدراسات الخاصة بالمشروعات الاقتصادية
         والاجتماعية التى تضطلع بها التعاونيات.

مادة 52- تعتبر مراقبات التنمية والتعاون بالمحافظات فروعا ً للجهة الإدارية المختصة
             وتتولى الآتى :
1- مع مراعاة حكم المادة 47 فقرة 10 من القانون رقم 122 لسنة 1980 يكون لفروع الجهة الإدارية المختصة المرور الدورى على الجمعيات التعاونية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى عليها وتوجيهها وتدعيم أجهزتها بالخبرات اللازمة لها.
2- الإشراف على عمليات التسويق التعاونى والتصنيع الزراعى لمختلف الحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية ومشروعات الأمن الغذائى وتقديم التقارير الدورية اللازمة.
3- تلتزم فروع الجهة الإدارية (المراقبات) بضرورة متابعة أعمال جمعيات استصلاح الأراضى والأراضى المستصلحة الواقعة فى دائرة اختصاصها ومتابعة تحصيل مستحقات الدولة قبل هذة الجمعيات على أن يوافى المركز الرئيسى بالجهة الإدارية بتقارير دورية عن أعمال المتابعة والتحصيل والتفتيش على هذة الجمعيات.
4- القرارات المالية والإدارية التى تتعدى إختصاصات المراقبات يقتضى عرضها على المركز الرئيسى للجهة الإدارية للإعتماد وتحدد الجهة الإدارية الإختصاصات المالية للمراقبات.

الباب السادس
فى انقضاء الجمعية

مادة 53- يصدر بانقضاء الجمعية قرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من
الوزير بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة ويعين القرار المصفين ويحدد أجورهم ومدة التصفية- وتخطر الجهة الإدارية المختصة لنشر الملخص فى الوقائع المصرية.

مادة 54- تبدأ مهمة المصفى من تاريخ نشر قرار الحل أو الإدماج ويتعين على مجلس
الإدارة أن يسلم كل مالديه من دفاتر وأوراق وسجلات وعهد مالية وكل ما يتعلق بأعمال الجمعية إلى المصفى وعليهم أن يعاونوا المصفى فى أعمال التصفية كلما طلب منهم ذلك.

مادة 55- يتولى المصفى سداد جميع الديون والالتزامات المستحقة على الجمعية 
        بمراعاة مراتب الامتياز المقررة قانونا ً.

مادة 56- تتولى الجهة الإدارية المختصة الإشراف على أعمال التصفية فى كافة مراحلها
وتتولى مراجعة أعمال التصفية وحساباتها التى يعدها المصفى فى صورتها النهائية ويجوز للجهة الإدارية بقرار منها مد فترة عمل المصفى إذا اقتضت ظروف ذلك وتتولى نشر ميزانيات التصفية بالوقائع المصرية.
ويسقط الحق فى مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الحسابات الختامية للجمعية ويسقط الحق فى إقامة الدعوة ضد المصفين بسبب التصفية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر نشر حساب التصفية ومن تاريخ نشر الحكم النهائى الصادر بشأن هذة الحسابات.

مادة 57- يودع فائض التصفية المتبقى بعد سداد الديون وإجراء التوزيع المقرر فى
حساب خاص بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى تجمع فيه فوائض تصفيات الجمعيات التعانية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى  المنقضية بالحل , ويكون حق السحب والإيداع وإدارة الحساب للجهة الإدارية المختصة , ويكون استخدام أموال هذا الحساب فى الأغراض الآتية :
1- مواجهة تكاليف أعمال تصفية الجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى المنقضية بالحل فى حالة عدم كفاية أموال هذة الجمعيات لتغطية تلك التكاليف.
2- دعم المراكز المالية الضعيفة أو المتعثرة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى لأسباب خارجة عن إرادتها أو التى تتعرض لأضرار جسيمة نتيجة لكوارث طبيعية وذلك سواء فى منطقة عمل الجمعية المنقضية أو غير هذة المنطقة.

وفى جميع الأحوال يتم الصرف باعتماد الوزير المختص بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة.

 مادة 58- يتم إدماج الجمعية فى جمعية أخرى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية
أو بقرار من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم عمل تقييم للجمعيات التى يتم دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه فى الوقائع المصرية.






قرار وزاري رقم 639 لسنة 1984

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي
بعد الإطلاع علي القانون 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981
وعلي مذكرة رئيس مجلس إدارة الإتحاد التعاوني المركزي المؤرخة 8/4/1984 المتضمنة مقترحاتة بشأن لائحة تنظيم للصرف من نسبة 3% المخصصة لمساعدة الجمعيات الضعيفة وسداد الديون المستحقة علي الجمعيات المصفاه والتي أقرها مجلس إدارة الإتحاد بجلسته المنعقدة في 8/4/1984
قـــــرر :
مادة 1ـ تودع نسبة 3٪ من فائض الجمعيات التعاونية الزراعية التي تسري في شأنها
القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إلية وطبقا للموازنات التي تم تصديق الجمعيات العمومية عليها في حساب خاص في أحد بنوك القطاع العام .

مادة 2ـ تستثمر هذه الأموال وتخصص للصرف منها لتدعيم المراكز المالية الضعيفة
للتعاونيات ولسداد الديون المستحقة علي الجمعيات المصفاه في تاريخ العمل بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إلية .

مادة 3ـ تخصص نسبة 20% لسداد الديون المستحقة علي الجمعيات التعاونية المصفاه
حتي 3/7/1980 وذلك بعد قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباتها والتأكد من سلامة التعامل بين البنك وهذه الجمعيات .

مادة 4ـ تخصص نسبة 50% لاستثمارها داخل وعاء استثماري أو أكثر وتعتبر إيرادات
هذا الإستثمار أحد موارد هذا الحساب .

مادة 5ـ تخصص نسبة 30% لمساعدة الجمعيات الضعيفة وذلك بعد إعداد دراسة
إقتصادية لحالة الجمعية ومركزها المالي عن طريق الجمعية التعاونية المركزية متعددة الأغراض والجهة الإدارية المختصة بالمحافظة التي تقع في دائرتها الجمعية المطلوب تدعيمها وتعتمد هذه الدراسة من الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي .

مادة 6ـ ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
صدر في 9/7/1984

                                                         دكتور / يوسف أمين والي
قرار رقم 732 لسنة 1984

وزير الزراعة والأمن الغذائي
بعد الإطلاع علي قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 .
وعلي النظام الداخلي للإتحاد التعاوني المركزي .
وعلي مذكرة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي المتضمنة المقترحات الخاصة بشرط تعيين مدير الإتحاد .
قــــــــرر
مادة 1ـ يشترط في من يعين مديرا للإتحاد التعاوني الزراعي :
1ـ أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .
2ـ أن يكون حاصلا علي مؤهل عالي مناسب .
3ـ أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
4ـ ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية في احدي الجرائم المنصوص عليها
   في قانون العقوبات أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
   مالم يكن قد رد إليه إعتباره .
5ـ أن يكون ذا خبرة في التعاون الزراعي مدة لا تقل عن خمسة عشر عامآ .

مادة 2ـ تكون الأفضلية في التعيين لمن تتوافر فية الشروط الآتية :
1ـ حضور دورات تدريبية في مجال الإدارة العليا .
2ـ وجود أبحاث له منشورة أو مؤلفات في مجال التعاون الزراعي .
3ـ حضور حلقات دراسية أو دورات تدريبية بالداخل أو الخارج في مجال التعاون
   الزراعي .
4ـ إجادة إحدي اللغات الأجنبية .

مادة 3ـ تتخذ إجراءات تعيين المدير في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا
القرار .

مادة 4ـ ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 11/8/1984

                                                    دكتور / يوسف أمين غالي
قرار 733لسنة 1984
 وزير الزراعة والأمن الغذائي
بعد الإطلاع علي قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي و المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 .
وعلي مذكرة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي بمقترحاتة في شأن تنظيم الصرف في حصيلة التدريب التعاوني بناء علي موافقة مجلس إدارتة بتاريخ 8/4/1984 ،

قــــــــرر

مادة 1ـ تودع نسبة 5% من فائض الجمعيات التعاونية الزراعية التي يسرى في شأنها
أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إلية وطبقا للموازنات التي تم تصديق الجمعيات التعاونية عليها في حساب خاص في أحد بنوك القطاع العام في المحافظة وتخصص نصف هذه النسبة للصرف منها علي تنفيذ برامج التدريب التعاوني الذي تتولاه الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض علي مستوي المحافظة ويحول النصف الآخر إلي حساب خاص بمركز التنمية للتدريب التعاوني في إحدي بنوك القطاع العام في القاهره الكبري ويتم الصرف منه علي النحو التالي
1٪ لدعم حصيلة التدريب والتعليم التعاوني بالجمعيات المركزية بالمحليات التي
     يحددها الإتحاد .
1.5٪ للصرف منة علي أوجة مركز التنمية التعاوني .

تودع الجمعيات التعاونية الزراعية في حساب خاص نسبة ال 5٪ المشار إليها في المادة السابقة في أحد بنوك القطاع العام وتخصص نصف هذه الحصيلة لتتولي الجمعيات الصرف منها كل فيما يخصه علي تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بأعضائها من الجمعيات ويحول النصف الآخر إلي الحساب الخاص بمركز التنمية للتدريب التعاوني المشار اليه بالمادة السابقة .

مادة 3ـ ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .

                                                             دكتور / يوسف أمين والي


قرار وزارى رقم 734 لسنة 1984

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى

بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981:
وعلى مذكرة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بمقترحاته الخاصة بموارد الاتحاد.

قــــــرر
مادة 1- تسدد الجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 122 لسنة
1980  المشار إليه اشتراكا ً سنويا ً للاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بواقع نسبة 10% من قيمة الفائض قبل التوزيع بحد أقصى لكل من الجمعيت التعاونية المركزية متعددة الأغراض خمسمائة جنيه , وبحد أقصى عشرة الآف جنيه لكل من الجمعيات التعاونية العامة للائتمان , ومنتجى البطاطس والمتحدة للخضر والفاكهة والثروة الحيوانية , والإصلاح الزراعى , والأراضى المستصلحة , واستصلاح الأراضى.
كما تسدد هذة الاشتراكات بواقع 10% من الفائض قبل التوزيع بحد أقصى 2000 جنيه لباقى الجمعيات العامة.

مادة 2- تسدد كل من الجمعيات التعاونية الزراعية رسم سنوى للاتحاد على الوجه الآتى:
   الجمعية المحلية متعددة الأغراض والنوعية                     10 جنيه.
   الجمعية المشتركة بالمركز                                         30 جنيه.
   الجمعية التعاونية على مستوى المحافظة                         50 جنيه.
   الجمعية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة                 100 جنيه.
   الجمعية العامة                                                     500 جنيه.

مادة 3- تسرى أحكام المادتين الأولى والثانية على الجمعيات التى مضى على شهرها مدة
     سنتين.

مادة 4- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا ً من السنة المالية
     1983/1984 .

                                        دكتور / يوسف أمين والى
وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي
ــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم 321لسنة1988
بتاريخ 22/3/1988
ـــــــــــــــــــــــــــ

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الإطلاع علي القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الإختصاصات :
وعلي القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي ـ المعدل بالقانون 122 لسنة 1981 ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 160 لسنة 1984 بإعتبار هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 بالنسبة للجمعيات التعاونية لإستصلاح الآراضي المستصلحة والأراضي الصحراوية .
وعلي القرار الوزاري رقم 302 لسنة 1984 بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة .
وعلى القرار الوزاري رقم 388 لسنة 1984 بإصدار اللائحة التنفيذية للجمعيات التعاونية لإستصلاح   الأراضي والأراضي المستصلحة والأراضي الصحراوية والمعدل بالقرار الوزاري رقم 825 لسنة 1987 :
وعلي كتاب هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية بتاريخ20/2/1988 :

قــــرر
مادة اولي – تسري أحكام اللائحة المرافقة في شأن تعيين واختصاصات ومسئوليات
وتأديب مديري الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض لإستصلاح الأراضي والأراضي المستصلحة والأراضي الصحراوية .

مادة ثانية – يفوض السيد / المهندس رئيس هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية بسلطاتنا
المقررة بالمادة 45 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 المشار إلية خاصآ بإصدار قرارات تعيين مديرير الجمعيات التعاونية المحلية المشار اليها في المادة السابقة .

مادة ثالثة – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ؛

                                                            دكتور / يوسف أمين والي

لائحة تنظيم
تعيين وإختصاصات ومسئوليات وتأديب
مديري الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية
متعددة الأغراض
لإستصلاح الأراضي والأراضي المستصلحة والأراضي الصحراوية
ــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الأول
في الندب
ـــــــــــــــــــ
مادة 1ـ مع مراعاة حكم المادة 6 من قانون التعاون الزراعي – رقم 122 لسنة 1980
يكون التعيين في وظيفة مدير الجمعية بطريق الندب من بين إثنين يرشحهما مجلس الإدارة من بين المهندسين الزراعيين العاملين بوزارة الزراعة والجهات التابعة لها وغروع الجهة الإدارية المختصة بالمحافظات الذين لهم خبرة في أعمال الزراعة والتعاون الزراعي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . ويصدر قرار من وزير الزراعو أو من يفوضة بندب أحدهما مديرا للجمعية بناء علي عرض الجهة الإدارية المختصة .

الباب الثاني
إختصاصات ومسئوليات المدير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 2- يتولي مدير الجمعية الإختصاصات والمسئوليات الأتية :
(أولا) بالنسبة لإدارة الجمعية وممارسة نشاطها التعاوني فيتولي المسئوليات التالية :
1ـ يعتبر المدير رئيسا لجميع العاملين بالجمعية وله حق الإشراف علي نشاطهم ومتابعة
   سير العمل بالجمعية .
2ـ التحقيق مع العاملين التابعين للجمعية وإقتراح الجزاءات المناسبة تمهيدا لعرضها
   علي مجلس إدارة الجمعية لإعتمادها أو تعديلها و إصدار القرار اللازم .
3ـ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومعاونة المجلس في القيام بإختصاصاتة والتحضير
  الفني لمواد جدول أعمالة وعلي الآخص ما يآتي :
( أ ) فحص شكاوي الأعضاء وإعداد مذكرات في شأنها وما تنفيذه من قرارات أصدرها مجلس الإدارة في جلساتة السابقة وما يتم تنفيذة ، وأسباب ذلك ونتائج متابعته البرامج الخاصة بأوجه نشاط الجمعية .
(ب) إعداد وعرض ملخص حسابات الجمعية .
       (ج) إجراء جرد دوري للمخازن ومطابقتها .
  (هـ) الإشراف علي القيد في الدفاتر الحسابة و إعتمادها .
  (و) إجراء عمليات المشتريات والمبيعات النقدية والآجلة .
  (ز) سداد القروض ( متابعة سداد القروض وعرض تقرير عن موقف السداد ) .
  (ح) متابعة موقف مستلزمات الإنتاج والعمل علي توفيرها بصفة دائمة .

4ـ تنفيذ المهام والإختصاصات المعهود بها إليه بمقتضي قانون التعاون والقرارات
   المنفذة له وتعليمات الجهة الإدارية المختصة .

5ـ متابعة تحصيل مستحقات الجمعية طرف الأعضاء بما في ذلك ـ مستحقات الدولة
   والصناديق وبنوك التنمية والدائنين وإتخاذ إجراءات الحجز الإداري لضمان السداد .

6ـ الإشراف علي مشروعات الجمعية وعمليات صرف القروض الموسمية للأعضاء
   طبقا للقرارات والقواعد المعمول بها وإتخاذ ما يلزم لضمان عدالة وصول الخدمات
   التعاونية إلي جميع الأعضاء في سهولة ويسر طبقا للقواعد المقررة .

7ـ الإشراف علي إنتظام إدارة أدوات الزراعة الآلية صيانتها وتشغيلها ، بكامل طاقاتها
   بمراعاة التعليمات المقررة في هذا الشأن .

8ـ إعداد تقرير شهري عام من أعمال الجمعية يتضمن تقييماَ من النواحي الفنية والمالية والإدارية وما يراه فيها من أوجه قصور وما يقترحه من علاج ويرفع التقرير إلي مجلس الإدارة خلال الأسبوع الأخير من الشهر وترسل صورة التقرير إلي الجهة الإدارية المختصة

ويعتبر المدير مسئولا بالنسبة لهذه الإختصاصات أمام مجلس إدارة الجمعية .

(ثانيا) بالنسبة للمهام والإختصاصات المتعلقة بتنفيذ السياسة الزراعية يتوالي المسئوليات
     الآتية :

1ـ تنفيذ المهام والإختصاصات المعهود بها إليه بمقتضي قانون الزراعة وغيره من
   القوانين والتشريعات الزراعية ويعتبر في تنفيذ هذه الإختصاصات هو المشرف
   الزراعي المختص وعلي وحه الخصوص نظام بطاقة المعاملات ، والدورة الزراعية
   ومكافحة الآفات وتسويق الحاصلات والميكنة الزراعية .

2ـ أداء ما يعهد به إليه من إختصاصات ومسئوليات ومهام بمقتضي قرارات من وزير
   الزراعة أو تعليمات من مدير مديرية الزراعة بالمحافظات من تعليمات متعلقة بتنفيذ
   القوانين والتشريعات الزراعية .

ويلزم المدير أيضا بما يصدر إليه من الجهة الإدارية المختصة وفروعها بالمحافظات .
الباب الثالث

مكآفات وإمتيازات المدير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة 3ـ يصرف للمدير مكافآة هرية بواقع 25٪ من المرتب الأساسي وتصرف المكافآة
المشار إليها من المبالغ المخصصة لذلك من أموال الجمعية أو من المبالغ التي تخصص لهذا الغرض .

وفي حالة ندب مدير واحد لأكثر من جممعية تحسب قيمة المكافأة الشهرية المشار إليها بنسبة زمام كل جمعية ولا يخل هذا بحق المدير في الحصول علي مكافآت وحوافز مقررة طبقا للقانون .

الباب الرابع

تقرير الكفايه
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة 4ـ يعد مجلس إدارة الجمعية تقريراَ سنويا عن أعمال ونشاط مدير الجمعية في
ممارسة إختصاصاتة المبينة في البند (أولا) من المادة الثانية ويرسل إلي فرع الجهة الإدارية المختصة . ويؤخذ هذا التقرير في الإعتبار عند وضع تقارير الكفاية لمديرى الجمعيات المنتدبين طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة عن أعمالهم وإختصاصاتهم المحددة بالبند (ثانيا) من المادة 2 من هذه اللائحة .

الباب الخامس

التأديب
ــــــــــــــــــــ

مادة 5ـ لا يجوز توقيع الجزاء علي المدير إلا بعد إجراء التحقيق معه كتابة وسماع أقواله
و أوجه دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباَ .
ويتم التحقيق مع مدير الجمعية بمعرفة إدارة التعاون بفرع الجهة اإدارية المختصة بناء علي طلب مجلس إدارة الجمعية أو الجهة الإدارية المختصة وذلك في حالة ما إذا كانت المخالفة بإختصاصات المدير في البند (أولا) من المادة 2 من هذه اللائحة وتقترح الإدارة المذكورة الجزاء المناسب من بين الجزاءات المحددة في هذا القرار ويخطر مجلس إدارة الجمعية بنتيجة التحقيق وتوصيات الإدارة لاتخاذ الازم و علي رئيس مجلس إدارة الجمعية إخطار الجهة الإدارية المختصة بتصرف المجلس في هذا الشأن خلال أسبوع علي الآكثر .
أما بانسبة للمخالفات التي تقع من مدير الجمعية متعلقة بإختصاصاتة المبينة في البند (ثانيا) من المادة 2 من هذه اللائحة فيكون التحقيق بناء علي طلب الجهة الإدارية المختصة .

ويكون التظلم من قرار توقيع الجزاء إلي رئيس الجهة الإدارية المختصة الذي يكون له أن يعتمد الجزاء أو يعدله أو يلغيه . ويجوز له في حالة إلغائه أن يحيل المدير إلي النيابة الإدارية في حالة إرتكابة مخالفات تتعلق بالإختصاصات المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 2 من هذه اللائحة .

مادة 6ـ الجزاءات التأديبية التي يجوز لمجلس إدارة الجمعية توقيعها علي المدير هي :
ـ الإنذار
ـ الخصم منالمكافأة الذي لايجاوز مكافآة شهرين في السنة بحيث لا يزيد الخصم علي مكافأة أيام في الشهر .

أما الجزاءات التي تختص بتوقيعها الحهو الإدارية المختصة فهي تلك ـ المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .

الباب السادس

حكم إنتقالي
ـــــــــــــــــــــــــــ

مادة 7ـ يجوز التصريح لمديري الجمعيات الإستمرار في إستخدام مباني الوزارة أو
الجهات التابعة لها في السكن ويصدر الترخيص من السلطة المختصة وذلك مع مراعاة القوانين والقرارات المعمول بها في شأن الترخيص بهذا الشغل بإعتباره تخصيصاً بأشغال إداري يرتبط بشغل الوظيفة .

مادة 8ـ يحتفظ لمديري الجمعيات المنتدبين في تاريخ العمل بهذا القرار بميزاتهم العينية
والمادية التي يحصلون عليها حتي تزول الأسباب التي تقررت علي أساسها ويكون ذلك بقرار من الجهات المنتدبين منها .



وزارة الزراعة
قرار وزاري رقم 717 لسنة 1991

في شأن إجراءات إنتخابات مجلس إدارة الجمعيات التعاونية
الخاضعة لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نائب رئيس الوزراء
ووزير الزراعة وإستصلاح الاراضي
بعد الإطلاع علي قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ؛

وعلي القانون رقم 122 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنة 19890 المشار إلية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 1980 بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إلية ،

وعلي القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 ؛

وعلي القرار الوزاري رقم 322 لسنة 1991 بشأن تشكيل لجنة عامة للإعداد لإنتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية ؛

وعلي ما عرضة السيد / المهندس رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون الزراعي ورئيس اللجنة العامة للإعداد لإنتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية ؛

قــــــــرر :

مادة 1ـ تجري إنتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة
الأغراض والنوعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 طبقا للإجراءات المرفقة بهذا القرار .


مادة 2ـ ننولي اللجنة العامة للإعداد للإنتخابات المشتر إلية الرد علي ما يرد إلية من
إستفسارات تتعلق بإنتخابات مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية المشار اليها.

مادة 3ـ ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 5/6/1991
                                                           دكتور / يوسف والي

إجراءات إنتخابات

مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة
لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مادة 1 )

علي الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية الخاضعة لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 سرعة الإنتهاء من إعداد بطاقات العضوية بأرقام مسلسة تسلم لكل عضو مثبتا بها أهم البيانات ، وأن تكون هذه البطاقات مستخرجة من سجلات العضوية الرسمية بعد تصفية العضوية .

( مادة 2 )

إجراءات الترشيح :
1ـ يوجه مجلس إدارة الجمعية الدعوة لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقا للمواعيد التي تحددها اللجنة المشار إليها في المادة 3من هذا القرار لمدة 3 أيام

2ـ يقدم المرشح طلب ترشيحه إالي لجنة تلقي الطلبات التي تشكل من سكرتير ومدير الجمعية ( الذي يعتبر مقرر للجنة والمسئول عن إستلام المستندات ) ومندوب الوحدة المحلية وذلك خلال الأيام الثلاثة المحددة للترشيح ويدون في الطلب الإسم بالكامل رباعيا يوضح به تاريخ وجهة الترشيح ورقم البطاقة الشخصية أو العائلية ومحل الإقامة ورقم بطاقة العضوية بالجمعية وتقبل هذة الطلبات من المرشحين طوال المدة المحددة لقبوا الترشيحات من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الثانية مساء ـ فيما عدا اليوم الأخير فيمتد إلي الساعة الخامسة مساء ويتسلم مقدم الطلب إيصالا من مقرر اللجنة بإستلام طلب الترشيح ويذكر في الإيصال تاريخ تقدم الطلب ويختم بخاتم الجمعية ويوقع عليها من اللجنة . مع مراعاة تحرير الإيصال من أصل وصورة ، يعطي الأصل للطالب وتحفظ الصورة بالجمعية .
(يجب أن يحرر المرشح طلب الترشيح بخطة أمام اللجنة) ويؤشر علية من مقرر اللجنة .

3ـ تعد كشوف بالجمعية تدون فيها طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتاريخ
   تقديمها حسب ورودها .

4ـ ترفق مع طلبات الترشيح المستندات التالية :
( أ ) إقرار يعتمد من مدير الجمعية بمقدار حيازة المرشح هو وزوجتة وأولادة
     القصر بمنطقة عمل الجمعية المرشح لها في تاريخ فتح باب الترشيح .
(ب) إقرار من المرشح بوجود أو عدم وجود حيازات أخري له هو وزوجتة وأولادة
     القصر بمناطق أخري ومساحتها إن وجدت .
(جـ) إقرار معتمد من بنك القرية بما يفيد عدم وجود ديون مستحقة الأداء للبنك وقت
     فتح باب الترشيح .
( د ) إقرار معتمد من الجمعية بما يفيد عدم وجود ديون مستحقة الأداء للجمعية في
    تاريخ فتح باب الترشيح .

5ـ يقوم مدير الجمعية ( مقرر لجنة تلقي الطلبات ) خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشيح بإرسال كشف يومي بلأسماء المرشحين بها إلي مقر لجنة المركز الموضحة بالمادة (4) من هذا القرار لبحثها والتحقق من توافر شروط عضوية مجلس الإدارة .

6ـ يقوم مدير الجمعية مقرر اللجنة بإرسال كشف إجمالي مبينا به أسماء المرشحين الذين تقدموا للترشيح خلال مدة قبول الترشيحات والبيانات الخاصة بكل منهم إلي اللجنة المشرفة علي الإنتخابات بالمركز وذلك في اليوم التالي لقفل باب الترشيح ـ علي أن ترفق الطلبات والمستندات بنسخة الكشوف اليومية السابق إرسالها للجنة .

7ـ يرعي ألا يقل عدد المرشحين عن عدد أعضاء المجلس المحدد في النظام الداخلي للجمعية ـ وع مراعاة تمثيل العزب والكفور والقري الداخلية في منطقة عمل الجمعية وما في حكمها وتتولي الأجهزة المحلية توعية الأعضاء ، وحثهم علي ترشيح العدد المناسب حتي تأتي عملية الإنتخابات صادقة ممثلة لحقوق ومصالح الأغلبية .

8ـ إذا لم يتقدم للترشيح في المدة المحددة العدد المطلوب وهو العدد المساوي لعدد أعضاء المجلس طبقا للنظام الداخلي يمتد الميعاد لمدة يومين آخرين مع إعلان ذلك بمقر الجمعية .

9ـ تنتهي لجنة الإشراف علي الإنتخابات بالمركز من فحص طلبات الترشيح للتأكد من شروط العضوية خلال خمسة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح وتخطر الجمعيات بالأسماء المقبولة والمعترض عليها ـ فإذا ترتب علي ذلك نقص عدد المرشحين عن العدد المطلوب أو نقص عدد ممثلي العزب أو الكفور والقري ، أعيد فتح باب الترشيح مرة أخري لهذة الجمعية لإستكمال عدد المرشحين المطلوب لمدة يومين وتخطر بهم لجنة المركز في نهاية المدة مع إعلان ذلك بمقر الجمعية .

10ـ ترفع كشوف المرشحين الي لجنة الإشراف علي الإنتخابات بالمحافظة وذلك فور الانتهاء من فحص طلبات الترشيح للنظر في ما يقدم لها من طعون .

11ـ تقدم الطعون الي لجنة الإشراف علي الإنتخابات بالمحافظة لمدة يومين إعتبارا من التاريخ الذي تحددة اللجنة .

12ـ البت في الطعون عن طريق لجان الطعن التي يشكلها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الطعن .

13ـ اذا أسفرت الطعون عن نقص العدد المطلوب أعيد فتح باب الترشيح لمدة يومين أخرين لإستكمال العدد المطلوب .

14ـ ترسل الكشوف النهائية للمرشحين المستوفين لشروط العضوية بالمحافظة دفعة واحدة أو علي دفعات الي المدعي العام الإشتراكي ، فإذا لم تتلقي المحافظة إعتراض منة علي أي من هؤلاء المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم الكشوف رسميا واخطرت الجمعيات لتتولي مجالس إدارتها توجية دعوه الجمعيات العمومية العادية للإنعقاد قبل الموعد المحدد بإحدي وعشرين يوما لإجراء إنتخابات مجالس الإدارة الجديدة .

( مادة 3 )

أ ـ تشكل لكل محافظة لجنة للإشراف علي الإنتخابات برئاسة المحافظ وعضزيو كل من :
1. رئيس المجلس الشعبي للمحافظة
2. مدير الأمن بالمحافظة
3. مدير مديرية الزراعة بالمحافظة .
4. رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالمحافظة .
5. مدير عام شئون التعاون الزراعي بمديرية الزراعة   ( مقررا )
6. مدير عام الاصلاح الزراعي بالمحافظة .
7. مدير التعاون الزراعي بالإصلاح الزراعي بالمحافظة .
8. مدير إدارة التعاون بديون المحافظة .
9. مدير الشئون القانونية بديوان المحافظة .
10.مراقب عام التنمية بالمحافظة مندوبا عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية

ب ـ تنظم هذه اللجنة مواعيد إجراءات الإنتخابات ولها إصدار القرارات اللازمة لتنفيذها
   في ضوء أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 122لسنة 1981
   والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنة

ج ـ تشكل لجنة تنفيذية منبثقة من لجنة المحافظة لتكون حلقة إتصال بينها وبين لجان
   الإنتخابات بدائرة المحافظة لمواجهه ما قد يطرأ من صعوبات أو مشاكل تواجهها هذه
   اللجان والعمل علي حلها فورا . أو تزويد الجهاز بكافة الأوراق المطلوبة لعملية
   الإنتخابات .

د ـ النظر في الطعون المقدمة من المرشحين أو في الإجراءات التنفيذية إلي ما قبل عملية
   الإنتخاب .

هـ ـ تعلن المواعيد المقررة لإجراء الإنتخابات علي الجمعيات التعاونية المذكوزة بدائرة
   المحافظة .

( مادة 4 )

تشكل بكل مركز إداري لجنة بقرار من المحافظة برئاسة رئيس الوحدة المحلية تمثل فيها من كل الجهات الأتية :
1ـ الإدارة الزراعية .
2ـ مركز الشرطة أو القسم .
3ـ مدير إدارة التعاون الزراعي بالمركز ( مقرراَ)
4ـ مفتش التعاون بالإصلاح الزراعي بالمركز .
5ـ مندوب بنك التنمية والإئتمان الزراعي .
6ـ مندوب المجلس المحلي الشعبي .
7ـ ومندوب مراقب التنمية بالمركز إن وجد .

ويجوز بقرار من المحافظ ضم أعضاء آخرين .

وتعتبر هذه اللجنة حلقة إتصال بين لجنة الإنتخابات بالمحافظة وبين الجمعيات التعاونية بدائرة المركز وتختص بتنظيم عملية الإنتخابات داخل المركز الإداري كما يختص هذه اللجان بفحص طلبات الترشيح التي تتلقاها من الجمعيات ومراجعة مدي توافر شروط العضوية علي المرشحين .
( مادة 5 )

يشرف علي لجان الإنتخابات أحد القضاه أو وكلاء النائب العام لكل مركز إداري أو أكثر بناء علي القرار الذي يصدر بالإتفاق مع وزير العدل .

( مادة 6 )

تتولي لجنة الإنتخابات بالمحافظة ما يلي :
1ـ إخطار رؤساء وسكرتيري اللجان بقرارات تعيينهم ودعوتهم للإجتماع في مقر المحافظة في اليوم السابق علي الإنتخابات لتسليمهم البطاقات والتعليمات الخاصة بعملية الإنتخابات علي أن يتواجد قبل الساعة السابعة صباحا في مقر لجانهم .

2ـ إعداد وطبع وإتخاذ إجراءات تخصيص بطاقات الرأي اللازمة لكل لجنة إنتخاب علي أن يختم ظهر هذه البطاقات بخاتم المحافظة بعد إستيفاء جميع البيانات كإسم الجمعية وناريخ الإنتخابات ووضعها في مظروف يختم بخاتم المحافظة ويكتب عليه عدد البطاقات التي بداخلة و إسم الجمعية وتاريخ الإنتخابات وأن يكون عدد البطاقات التي بداخل المظروف مساو لعدد الناخبين المدعوين أمام لجنة الإنتخابات وتسليم رئيس اللجنة الكشوف الخاصة بإسماء الناخبين .

3ـ تسليم كل لجنة إنتخابات صندوق إنتخابات بمفتاحه .

4ـ إذا غاب أحد رؤساء أو سكرتيري لجان الإنتخاب يعين المحافظ بقرار منه من يحل محله .

5ـ إخطار مدير الأمن بجميع مراحل الإنتخابات لإتخاذ اللازم نحو حفظ الأمن والنظام .

( مادة 7 )

إجراءت الإنتخابات :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. تجري الإنتخابات بطريق الإقتراع السري العام المباشر وتعد لهذا الغرض بطاقات بيضاء وفقا للنموذج المرفق ، وتحدد الرموز الواردة بالبطاقة علي الوجه التالي ؛ هلال – نخلة – جمل – مفتاح – كف – ساعة – سياره – قارب شراعي – مظلة  فانوس – سلم نقالي – طبق – سمكة – نجمة – ميزان – زهره – دراجة – سيف قلة – تليفون وابور غاز – كرسي – شمس – نظارة – مئذنة – محراث – كوب – عصا – حدأة – زير .
وإذا إحتاج الأمر عدد يزيد عن هذة الرموز فتضاف رموز أخري بعد إعتمادها من المحافظ  .

ويخصص لكل مرشح رمز خاص به وفقا لترتيبه هجائيا بكشف المرشحين مع الإلتزام بترتيب الرموز المبينة بالنموذج وتعلن أسماء المرشحين ورموزهم  بمقار الجمعيات التعاونية والأماكن العامة و كذلك العدد المطلوب إنتخابة للمجلس حسب ما نص علية النظام الداخلي للجمعية .

2. يشترط في الناخب أن يكون لإسمه مدرجا بالكشوف وتجوز الإنابة في عملية التصويت في الإنتخابات بتوكيل مصدق علية من مجلس الإدارة في حالتي السفر والمرض فقط ، وينوب عن القصر أولياؤهم أو أوصياؤهم وينوب القامة عن المحجوز عليهم ولا يجوز الإنابة في التصويت عن أكثر من عضو واحد .

3. يحدد عدد اللجان التي تجري فيها عملية الإنتخاب وكذلك مقارها بقرار من المحافظ المختص .

4. تشكل لجنة الإنتخابات من رئيس وسكرتير من العاملين بالحكومة أو من القطاع العام من غير الموظفين العاملين بدائرة المركز الذي تقع فيه دائرة الجمعية ويصدر بتعينهم قرار من المحافظ .

5. يكون عدد الناخبين المدعويين أمام كل لجنة من لجان الإنتخابات بما لا يتجاوز خمسمائة ناخب .

6. تقوم كل جمعية بتحرير كشوف بأسماء الناخبين من واقع سجل حصر الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط العضوية من أصل وثلاثة صور علي أن يذكر رقم بطاقة العضوية قرين كل إسم وأن يكون رقم العضوية بهذا الكشف مطابقا لكل من بطاقة عضويتة والرقم المسلسل بالسجل المذكور وتعتمد هذه الكشوف من سكرتير الجمعية والمدير وتختم بخاتم الجمغية ويسلم أصل هذه الكشوف للمحافظ قبل موعد الإنتخابات بخمسة عشر يوما علي الأقل لتسليمها لرئيس لجنة الإنتخابات وتلصق الصورة الأولي علي باب لجنة الإنتخابات ليطلع عليها الناخبون والمدعوين أمامها وتحفظ الصورة الثانية بسجلات الجمعية وترسل الصورة الثالثة إلي مدير عام التعاون الزراعي بالمحافظة .



( مادة 8 )

٭ واجبات الجمعيات .
علاوة علي الإجراءات الواجب تنفيذها في عمليتي حصر وتسجيل العضوية وإجراءات الترشيح ودعوة الجمعية العمومية للإنعقاد تراعي الجمعيات تنفيذ ما يلي :
1) تزويد لجان الإنتخابات بما تحتاجه من أدوات كتابية كالورق المسطر والمظاريف والأقلام والشمع الأحمر – كما تقوم الجمعية بإعداد سواتر داخل كل لجنة ليدلي خلفها الناخب برأيه قي حرية وسرية – كما تزود اللجان بالمقاعد والمناضد اللازمة
2) تقوم الجمعية قبل موعد الإنتخابات بأسبوع علي الأقل بإستلام كشوف أسماء المرشحين الذين ستجري بينهم عملية الإنتخاب مرتبة هجائيا ويوضح إسم كل مرشح أمام الرموز وتعليق صورة علي باب الإنتخاب وداخل اللجنة بالقرب من الساتر وتسليم الثالثة إلي رئيس اللجنة – كما تعلق صورة علي باب الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية .
3) تقوم الجمعية في الموعد السالف ذكره بتحرير إعلان من أربع نسخ يذكر فية عدد الأعضاء المطلوب إنتخابهم وتعلق صورة منه علي باب الجمعية ثم تعلق صورة علي باب كل لجنة وأخري داخل اللجنة بالقرب من الساتر وتسلم الثالثة لرئيس اللجنة كما تعلق صورة بالجمعية التعاونية الزراعية بالقرية .
4) تقوم الجمعية في الموعد السالف ذكره بكتابة إرشادات عامة للناخبين المعتمدة من لجنة المركز تعلق علي باب كل لجنة إنتخاب وداخلها توضح فيها طريقة إبداء الرأي وما يبطل هذا الرأي حتي يكون الناخب علي علم بطريقة الأدلاء برأية علي البطاقة والمسئول عن تنفيذ ذلك هو رئيس الجمعية وسكرتيرها ومدير الجمعية – كما تعلق صورة علي الأقل بمقر الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية .
( مادة 9 )

٭ واجبات رؤساء وأعضاء لجان الإنتخابات :
1) يحضر رئيس اللجنة وسكرترها إلي مقر لجنة الإنتخاب المعين كا منها لها في الساعة السابعة من صباح يوم الإنتخاب المعين لمعاينة مكان اللجنة وتحديد الفضاء الذي يحدها ويخطر رئيس القوة المعين لحفظ النظام باللجنة بهذا التحديد وعلي الرئيس أن يتأكد في الوقت نفسة من وجود الصندوق بمفتاحة وكذا من تعليق إعلانات العدد المطلوب إنتخابة وكشف المرشحين ورموزهم وإرشادات الناخبين علي باب اللجنة ومداخلها .
2) تقوم اللجنة بتحرير محضر من أصل وصورة تبدأ بذكر ساعة وتاريخ إنعقادها وتذكر فية اسم رئيسها وسكرتيرها وأعضائها .
3) تبدأ اللجنة عملها بفتح صندوق اإنتخابات والتأكد من خلو وصلاحية مفتاحه ثم يغلق الصندوق ويحتفظ رئيس اللجنة بمفتاحه ويثبت ذلك في المحضر .
4) يختار رئيس اللجنة ثلاثة أعضاء من بين الناخبين من غير المرشحين كمراقبين لعملية الإنتخاب .
5) تقوم اللجنة بفحص المظروف الذي يحتوي علي بطاقات الرأي بعد التأكد من سلامة أختامة وتقوم بمراجعة ما به من بطاقات عددية والتأكد من مطابقة العدد كما هو منصوص عليه ولعدد النتاخبين المدعوين للإنتخاب أمام اللجنة ويذكر ذلك الإجراء في المحضر .
6) تبدأ عملية الإنتخاب في تمام الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءآ ومع ذلك إذا وجد في لجنة الإنتخاب ناخبين لم يدلو برأيهم حتي الساعة الخامسة تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم من أصل وصورة وتستمر اللجنة في عملها لحين الإنتهاء من أخذ جميع آرائهم وترفق نسخة من هذا الكشف بمحضر اللجنة .
7) علي رئيس اللجنة تسليم الناخب بطاقة مفتةحة وعلي الناخب أن ينتحي جانبا من اللجنة وخلف الساتر ليبدي رأيه علي البطاقة بنفسة .                                  ويكون إبــداء الرأي بالتأشير بأية علامة بالقلم الموجود باللجنة أمــام الرمــز الخاص بالمرشح أو عليه الذي يختاره بشرط أن تـدل هذه الإشارة أو العلامة بطريقة قاطعة علي رأي الناخب دون أن يفصح عن شخصيته – ثم يضع الناخب البطاقة مطوية في الصندوق بنفسه وعلي سكرتير اللجنة التأشير في كشف الناخبين بإشارة تدل علي أنة قد أدلي بصوتة .                                                    وعلي رئيس اللجنة التنبيه بذلك عدة مرات أثناء عملية الإنتخاب .
8) لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة واحدة وعلي رئيس اللجنة أن يطلب من الناخب عند دخوله للإدلاء برأيه بطاقة عضويته ثم يقوم بالتأكد من شخصيته بواسطة بطاقه الشخصية أو العائلية أو أي مستند تقنتع به اللجنة أو التعرف علي شخصيتة بأي طريقة أخري تقتنع بها اللجنة .


( مــادة 10 )

عملية الفرز وإعلان النتائج :
1) عقب إنتهاء عملية الإنتخاب تتحول لجنة الإنتخاب إلي مقر لجنة فرز لصندوق هذه اللجنة بعد إختيار عدد 2 مندوب من المرشحين لحضور عملية الفرز .               وفي حالة وجود أكثر من لجنة في منطقة عمل الجمعية تتجمع هذه اللجان في أكبر أماكن اللجان إتساعا أو في مكان متسع تتفق علية اللجان .                             وتبدأ كل من هذه الجان في فرز صندوقها ويراعي في أثناء عملية الفرز التأكد من سلامة بطاقة الإنتخاب وتعتبر باطلة بطاقة الإنتخاب – المعلقة علي شرط أو التي تعطي الأكثر أو الأقل من العدد المطلوب إنتخابه – كما تلغي الأصوات المثبتة علي غير البطاقات الرسمية المسلمة أو الموقع عليها في الناخب أو التي عليها أية إشارة أو علامة أخري تدل عليها .
2) وفي نهاية عمل لجان إنتخاب كل جمعية يجتمع رؤساء هذه اللجان لتحرير محضر إجمالي نتيجة فرز جميع صناديق لجان الجمعية وتحديد النتيجة النهائية لما حصل عليه كل مرشح مرتبين تنازليا حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم – مع إيضاح قرين كل إسم الصفة أو الجهة التي يمثلها إن كانت قرية أو عزبة ويوقع رؤساء اللجان علي المحضر ويوضع داخل مظروف يوقع علية منهم ويسلم أكبر أعضاء اللجان سنا أو من يختارونه لتسليمه إلي السيد / رئيس لجنة الإنتخاب في المركز .
3) يتولي رئيس لجنة الإنتخاب في المركز بمعاونة مساعدية مراجعة نتيجة الإنتخاب في كل جمعية وتحديد أسماء الفائزين وذلك بمراعاة أحكام المادة (46) من القانون رقم 122 لسنة 1980 في شأن تمثيل 80٪ من مقاعد مجلس الإدارة للفلاحين في جمعياتهم الذين تنطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وكذا عدم جواز إشتراك عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتي الدرجة الرابعة وفي حالة تساوى الأصوات بين الأقارب تجري القرعة بينهم .
4) يوقع رئيس لجنة الإنتخاب بالمركز علي نتيجة الإنتخاب ثم تعرض علي السيد القاضي أو وكيل النائب العام المشرف علي إنتخابات المركز للإعتماد ثم يتولي رئيس الإنتخاب بالمركز بوضع النتيجة المعتمدة داخل مظروف والتوقيع علية وتسليمة للمحافظ الذي يتولي إصدار القرار اللازم بإعلان النتيجة .
5) بالنسبة للمرشحين الفائزين بالتزكية بعد إتباع الإجراءات المشار إليها ( من فحص طلبات الترشيح وإخطار المدعي العام الإشتراكي وغير ذلك من إجراءات ) تعرض هذه الأسماء علي الجمعية العمومية للجمعية للتصديق عليها ثم إبلاغ المحافظ بقرار الجمعية العمومية لإصدار قرار بإعلان النتيجة .   

( مــادة 11 )

بإنتهاءعملية الفرز وإعلان النتيجة من المحافظ كما تقدم ذكره وإبلاغها إلي مدير إدارة التعاون بالمركز ومدير الإدارة العامة للتعاون بالمحافظة .

تتولي الجهات الإدارية المختصة للتعاونيات الزراعية بكل محافظة إستلام المظاريف المحتوية علي كافة مستندات عملية الإنتخابات والإحتفاظ بها في مكان أمين للرجوع إليها عند اللزوم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 956 لسنة 1992

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وعلى القرار الوزارى رقم 638 لسنة 1984 فى شأن توزيع حصيلة نسبة ال5% من فائض الجمعيات التعاونية الزراعية المخصصة لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية.
وعلى محضر الاجتماع بممثلى النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والثروة المائية والحيوانية بتاريخ 9/6/1992.
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى فى 21/6/1992.
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لشئون التعاون الزراعى والتنمية الريفية المؤرخة 12/7/1992.








قــــــرر

مادة 1- تودع نسبة 5٪ من فائض الجمعيات التعاونية الزراعية التى يسرى في شأنها
أحكام القانون 122 لسنة 1980 المشار إليه  وطبقا ً للموازانات التى تم تصديق الجمعيات العمومية عليها فى حساب خاص فى أحد بنوك القطاع العام لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال والزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية.

مادة 2- توزع نسبة 5٪ المشار إليها فى المادة (1) على الوجه التالى :
أ ـ 40٪ تتولى الجمعيات التعاونية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات والجمعيات العامة كل فى نطاق عملها والصرف منها على عمال الزراعة والعاملين بالجمعيات التعاونية التى تحقق خسائر وذلك بعد أن تثبت الدراسات إمكان استمرار هذة الجمعيات فى عملها بناء على دراسة تتم بمعرفة الجمعية المركزية أو الجمعية وإعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.
ب ـ 15٪  تخصص للنقابة العامة لعمال الزراعة والرى والثروة المائية والحيوانية
     للصرف منها على أوجه الرعاية لأعضائها.
ج- 20٪  تتولى الجمعيات المركزية بالمحافظات والجمعيات العامة فى نطاق
   عملها الصرف منها فى تدبير وسائل انتقال لمتابعة سير العمل
              بالجمعيات التعاونية الزراعية.
       د- 25٪ توجه لاستثمارها فى المشروعات التى تقترحها الجمعيات المركزية
    بالمحافظات أو الجمعيات العامة.

مادة 3- توزع أرباح المشروعات المشار إليها فى المادة (2)- د – على الوجه التالى :
 10٪  تخصص للجمعية التعاونية المركزية متعددة الأغراض أو الجمعية العامة 
         مقابل قيامها بتنفيذ المشروعات.
  65٪  تخصص لاحتياطى المشروعات.
  25٪  تضاف فى الحساب المفتوح للصرف منه على عمال الزراعة والعاملين   
          بالجمعيات التعاونية المشار إليه بالمادة (2).

وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة الإلتزامات وصرف حوافز الإنتاج عمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعامل.

مادة 4- يلغى القرار الوزارى رقم 638 لسنة 1984 المشار إليه , كما يلغى كل نص
           يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر فى 29/7/1992.
                                              دكتور/ يوسف أمين والى
وزارة الزراعة
قرار وزاري رقم 896 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1981
نائب رئيس الوزاراء
  ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضي
بعد الإطلاع علي قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 1980 بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الصادر بالقرار الوزاري رقم 1 لسنه 1981 ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 503 لسنة 1996 يتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي المشار اليها ؛
وعلي فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة رقم 693 بتاريخ 22/6/1997 ؛
وعلي كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي الوارد برقم 26692 بتاريخ 27/12/1997 ؛
وعلي كتاب السيد المهندس / رئيس قطاع الخدمات الزراعية الوارد برقم 10362 بتاريخ 4/1/1998والكتاب الوارد برقم 10928بتاريخ3/7/1999والمذكرة المؤرخة 7/7/1999

قـــــرر

مادة 1- يلغي القرار الوزاري رقم 503 لسنة 1996 المشار إلية .

مادة 2- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 10/7/1999

                                                              دكتور / يوسف والي



وزارة الزراعة
قرار وزاري رقم 954 لسنة 1999
نائب رئيس الوزراء
   ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضي
بعد الإطلاع علي القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التمفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 471 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي وما ورد بالمادة رقم (46) منه ؛
وعلي مذكرة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المؤرخة في 29/4/1999 بشأن تعديل بعض أحكام نص الماده (46) فيما يتعلق بتحديد الجهات التي تقوم بتغطية تكاليف جهاز المراجعة ؛
وعلي ما عرضه المستشار القانوني ؛
قـــــرر
مادة 1ـ يستبدل نص المادة (46) الوارد بالقرار الوزاري رقم 471 لسنة 1981 يتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي فيما يخص بنيان للإصلاح الزراعي بالنص التالي :
تتولي الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظالت تشكيل جهاز لمراجعة واعتماد حسابات الجمعيات التعاونيةالزراعية المحلية والمشتركة متعددة الأغراض والنوعية في نطاق المحافظة تحت إشراف الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي ، علي أن تشمل هذه المراجعة فحص دفاتر الجمعيات ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها ومخازنها والمعاونة في إعداد التقارير السنوية والميزانيات وإعتماد هذه الميزانيات تمهيداَ لعرضها والتصديق عليها من مجلس الإدارة والجمعيات العمومية علي أن تلتزم الجمعيات المركزيةومشروعاتها بتغطية نصف تكاليف هذا الجهاز والنصف الآخلا تغطية الجمعيات المحلية والمشتركة ومشروعاتها بموجب قرار يصدر من مجلس إدارة الإتحاد بالتنسيق مع الجمعية المركزية المختصة .

ويجوز تكوين هذا الجهاز عن طريق الندب من الجهات الإدارية المختصة .

مادة 2ـ ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 22/7/1999
                                                   دكتور / يوسف والي
وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي
قرار وزاري رقم 1198 لسنة 2000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نائب رئيس الوزراء
ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضي
بعد الإطلاع علي قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 956 لسنة 1992 بإيداع نسبة (5٪) من فائض الجمعيات في حساب خاص لرعاية العمال ؛
وعلي كتاب الإدارة المركزية للتعاون الزراعي رقم 308 في 22/8/2000 ؛
وعلي مذكرة السيد المستشار / نبيل ميرهم الواردى برقم 41918 في30/8/2000

قـــــرر

مادة 1ـ يستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزاري رقم 956 لسنة 1992 المشار إلية
       النص الآتي :
(( مادة (2) : تودع نسبة (5٪) المشار إليها في المادة (1) علي الوجهة التالي :
(أ‌) (65٪) تتولي الجمعيات التعاونية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات والجمعيات العامة كل في نطاق عملها الصرف منها علي عمال الزراعة والعاملين بالجمعيات التعاونية التي تحقق خسائر ، وذلك بعد أن تثبت الدراسات إمكان إستمرار هذه الجمعيات في عملها بناء علي دراسة تتم بمعرفة الجمعية المركزية أو الجمعية العامة وإعتمادها من الجهة الإدارية المختصة .
(ب‌) (15٪) تخصص للنقابة العامة لعمال الزراعة للصرف منها علي أوجه الرعاية لأعضائها .
(جـ) (20٪) تتولي الجمعيات المركزية بالمحافظات والجمعيات العامة كل في
   نطاق عملها الصرف منها في تدبير وسائل إنتقال لمتابعة سير العمل بالجمعيات
  التعاونية الزراعية )) .

مادة 2ـ ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ
        نشره .
صدر في 3/9/2000

                                                   دكتور / يوسف والي
وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي
قرار وزاري رقم 2674 لسنة 2001
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نائب رئيس الوزراء
ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضي
بعد الإطلاع علي قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحتة التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم407لسنة 1983بإعتبار وزير الزراعة والأمن الغذائي الوزير المختص في تنفيذ أحكام هذا القانون ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 1350لسنة 1997 بتحديد التقسيمات التنظيمية لمستوي الإدارة العليا بديوان عام وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ؛
وعـلـي الـقــرار الــوزاري رقــم 1472 بـإعـتـبــار الإدارة الـمـركـــزيــة للـتـنـمـيــة   هـي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكـام قانون التعاون الزراعي فـيـمـا يختص بالجمعيات التعاونية الزراعية لإستصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها بجميع مستوياتها ؛
وعـلـي القـرار الوزاري رقم 2367 لسنة 2001 بتكليف السيد المهندس الزراعـي / مصطفي علي طه سكين – للقيام بأعمال رئيس قطاع إستصلاح الأراضي ؛
وعـلـي مــا عــرضــة عـلـيـنـا المهندس / مصطفي علي طه سكين – رئيس  قطاع إستصلاح الأراضي ؛
ولحسن سير العمل ؛
وعلي موافقتنا ؛
قــــــــرر
مادة 1ـ يعتبر قطاع إستصلاح الأراضي الجهة الإدارية المختصة  في تطبيق أحكام
قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحتة التنفيذية فيما يختص بالجمعيات التعاونية الزراعية لإستصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها بجميع مستوياتها وتعتبر مراقبات التنمية والتعاون بالمحافظات المنقولة الي الحكم المحلي بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 577لسنة 1982 وكذا مراقبات التنمية والتعاون الصادر بشأنها قرارات وزارية أو من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعد صدور القرار رقم 577 لسنة 1982 فروعا للجهة الإدارية المختصة  في تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة 2ـ يلغي ما يخالف ذلك من قرارات .
مادة 3ـ ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشرة
صدر في 26/9/2001                                      د / يوسف والي
قرار وزارى رقم 1684 لسنة 1990

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى

بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981.
وعلى القرار الوزارى رقم 639 لسنة 1984 بشأن لائحة تنظيم الصرف من نسبة 3٪ المخصصة لمساعدة الجمعيات التعاونية الزراعية الضعيفة.
وعلى موافقة مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى بتاريخ 18/7/1990 على لائحة صندوق دعم الجمعيات التعاونية الزراعية الضعيفة.
وعلى ماعرضه الدكتور محمد عباس محمد رئيس قطاع الإنتاج والمشرف العام على التعاونيات.

قـــــــــرر
مادة 1- تسرى أحكام لائحة صندوق دعم التعاونيات الزراعية الضعيفة المنشأ بالاتحاد
التعاونى الزراعى المركزى المرفقة على الجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 المشا إليه بعاليه00

مادة 2- تؤول إلى هذا الصندوق حصيلة الـ3٪  المخصصة لمساعدة الجمعيات التعاونية
الزراعية الضعيفة إعتبارا ً من تاريخ اعمل بالقانون رقم 122 لسنة 1980.

مادة 3- يلغى القرار الوزارى رقم 639 لسنة 1984 المشار إليه بعاليه.

مادة 4- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
   
       صدر فى 18/12/1990

                                                      دكتور / يوسف أمين والى

                         
لائحة صندوق دعم الجمعيات
التعاونية الزراعية الضعيفة
مادة 1- ينشأ صندوق بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وتحت إشراف يسمى صندوق
دعم الجمعيات التعاونية الزراعية الضعيفة يختص بالآتى :-
1- سداد الديون المستحقة على الجمعيات التعاونية المصفاة حتى 3/7/1980 وذلك بعد قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حساباتها والتأكد من سلامة التعامل بين البنك وسلامة هذة الجمعيات على ألا تتعدى المبالغ المخصصة لذلك نسبة 20٪ من حصيلة الـ 3٪ المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون رقم 122 لسنة 1980 لدعم الجمعيات الضعيفة.
2- دعم الجمعيات التعاونية الزراعية الضعيفة.

مادة 2- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من خمس أعضاء من المتخصصين
           ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على ترشيح من هيئة
           المكتب ويختص مجلس إدارة الصندوق بالآتى :
أ‌- النظر فى دراسات الجدوى الاقتصادية التى تعدها الجمعيات المشار إليها فى
   المادة (9) من هذا القرار وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
ب ـ تحديد توع الدعم وقيمته , ووضع القواعد التى تكفل استخدام القرض أو
    المنحة فيما قرر من أجله. ومتابعة استخدامه فى الأغراض الواردة بدراسة
    الجدوى.
ج- إصدار القرارات اللازمة بشأن استثمار أموال الصندوق.

مادة 3- يعين مدير الصندوق والجهاز الوظيفى اللازم من بين العاملين بالاتحاد بقرار من
  رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبعد موافقة هيئة المكتب وبناء على ترشيح مجلس 
  إدارة الصندوق.

مادة 4- تطبيق القواعد المالية الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على أعضاء مجلس
      إدارة الصندوق ؛ تطبق أحكام لوائح الاتحاد على العاملين بالصندوق.

مادة 5- تتكون موارد الصندوق ممايلى :
1ـ حصيلة نسبة 3٪ من فائض الجمعيات التعاونية الزراعية المنصوص عليها
   بالمادة (21) بالبند السادس من القانون 122 لسنة 1980.
      وذلك اعتبارا ً من تاريخ العمل بهذا القانون.
2ـ عائد استثمار أموال الصندوق.
3ـ أية موارد أخرى.
ويودع الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أموال الصندوق فى حساب خاص بأحد البنوك التى يحددها مجلس إدارة الاتحاد بالتنسيق مع وزير الزراعة.
ويمسك الاتحاد الدفاتر المالية التى تنظم حركة الإيداع والسحب والمستندات المؤيدة لها.

مادة 6- يقدم الصندوق دعما ً للجمعيات التعاونية الزراعية التى تنطبق عليها حالة أو
      أكثر من الحالات الآتية :
أ ـ الجمعيات التى تعرضت لظروف طارئة خارجة عن إرادتها أدت إلى خسائر
   أثرت على مركزها المالى وينتظر تحسن حالتها عند دعمها.
ب ـ الجمعيات التى فى حاجة إلى تجديد أوإحلال أو تطوير أو استحداث آلات أو
    معدات أو منشآت تملكها أو تشغيل هذة الآلات وعجزت عن تدبير المال اللازم
    لذلك ذاتيا ً أو الحصول على تمويل من البنوك.
       ج- الجمعيات التى ترغب فى إقامة مشروعات لتحقيق غرض من أغراضها
         ولايتوفر لها المال الكافى.

مادة 7- لايجوز تقديم أى دعم للجمعيات المدنية للصندوق بقروض مستحقة الأداء.

مادة 8- يقرر مجلس إدارة الاتحاد دعم الجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق منحة
        لاترد أو بقرض بفائدة أو بدون فائدة ويكون الصرف بضمان الجمعية المقترضة.

مادة 9- تقوم الجمعية طالبة القرض بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية بشأن المشروع
       وتعرض الدراسة على الجمعيات الآتية لإبداء الرأى بشأنها :
       أ ـ الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالنسبة للجمعيات   
         المكونة لها.     
     ب ـ الجمعية التعاونية الزراعية العامة متعددة الأغراض بالنسبة للجمعيات     
         المركزية المكونة لها.
     ج ـ الجمعيات التعاونية الزراعية العامة بالنسبة للجمعيات المكونة لها والجمعيات 
     المحلية من ذات النشاط.
     د- تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية العامة متعددة الأغراض والنوعية بإعداد
     دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بها.
       وتقوم هذة الجمعيات بإرسال الأوراق إلى الاتحاد لدراستها بمعرفة اللجنة المختصة
التى تقوم بإعداد تقرير عن موضوع للعرض على مجلس إدارة الصندوق الذى يختص بإصدار القرار النهائى.

مادة 10- تستثمر نسبة 25٪ من موارد الصندوق المشار إليه من المادة (5) على 
            شكل ودائع بالبنوك أو إقامة مشروعات إنتاجية وذلك بقرار من مجلس إدارة
           الصندوق.

مادة 11- تكون السنة المالية للصندوق طبقا ً لأحكام قانون التعاون الزراعى ويطبق
          النظام المحاسبى المعمول به فى الاتحاد على أموال الصندوق وتخضع حسابات
          الصندوق لإشراف ورقابة الاتحاد والجهاز المركزى للمحاسبات ويعتمد مجلس
          إدارة الاتحاد الحسابات الختامية للصندوق.

مادة 12- يكون لأموال الصندوق باعتبارها أموالا ً تعاونية نفس الإمتياز المقرر فى 
            القانون لأموال الجمعية التعاونية الزراعية.

كما تعتبر أموال الصندوق فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام القانون.

مادة 13- فى حالة تصفية الصندوق تؤول حصيلة التصفية إلى الاتحاد.







بحث عن مَلَك حَفْنِي ناصِف باحثة البادية

  ادارة جنوب الاسماعيلية   بحث عن مَلَك حَفْنِي ناصِف   ( باحثة البادية )   حياتها ونشأتها : ولدت ملك حفني ناصف في القاهرة ي...